إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 258 لسنة 2019 بشأن إلغاء الترخيص التجاري لشركة دار سما العقارية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1449 · 15 يونيو 2019

رقم التشريع وسنته

258 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (258) لسنة 2019

بشأن إلغاء الترخيص التجاري لشركة دار سما العقارية

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع:

- على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري رقم (2007/1683) الممنوح لشركة / دار سما العقارية (ش.م.ك.م) وذلك لعدم مزاولة النشاط الذي أنشأت من أجله لمدة ستة أشهر متتالية دون إبلاغ الوزارة إعمالاً لنص المادة 3/11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 8 شوال 1440 هـ

الموافق : 11 يونيو 2019 م

قرار وزاري رقم (259) لسنة 2019

بشأن إلغاء الترخيص التجاري

لشركة كبوان العقارية

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحة التنفيذية.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري رقم (2006/1320) الممنوح لشركة كبوان العقارية (ش.م.ك.م) وذلك لعدم مزاولة النشاط الذي أنشأت من أجله لمدة ستة أشهر متتالية دون إبلاغ الوزارة إعمالاً لنص المادة 3/11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 8 شوال 1440هـ

الموافق: 11 يونيو 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي