قرار وزاري رقم (258) لسنة 2019
بشأن إلغاء الترخيص التجاري لشركة دار سما العقارية
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع:
- على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري رقم (2007/1683) الممنوح لشركة / دار سما العقارية (ش.م.ك.م) وذلك لعدم مزاولة النشاط الذي أنشأت من أجله لمدة ستة أشهر متتالية دون إبلاغ الوزارة إعمالاً لنص المادة 3/11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في : 8 شوال 1440 هـ
الموافق : 11 يونيو 2019 م
قرار وزاري رقم (259) لسنة 2019
بشأن إلغاء الترخيص التجاري
لشركة كبوان العقارية
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحة التنفيذية.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري رقم (2006/1320) الممنوح لشركة كبوان العقارية (ش.م.ك.م) وذلك لعدم مزاولة النشاط الذي أنشأت من أجله لمدة ستة أشهر متتالية دون إبلاغ الوزارة إعمالاً لنص المادة 3/11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في : 8 شوال 1440هـ
الموافق: 11 يونيو 2019م