إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 253 لسنة 2019 بشأن إلغاء الترخيص التجاري لشركة الواحة الدولية للمشاريع العقارية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1449 · 15 يونيو 2019

رقم التشريع وسنته

253 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (253) لسنة 2019

بشأن إلغاء الترخيص التجاري لشركة الواحة الدولية للمشاريع العقارية

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري رقم (2006/1528) الممنوح لشركة الواحة الدولية للمشاريع العقارية (ش. م. ك. م) وذلك لعدم مزاولة النشاط الذي أنشأت من أجله لمدة ستة أشهر متتالية دون إبلاغ الوزارة إعمالاً لنص المادة 3/11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا

القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في 29 رمضان 1440 هـ

الموافق: 3 يونيو 2019 م

قرار وزاري رقم (254) لسنة 2019

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع

- على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن الشركات المعدل ولائحته التنفيذية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- وعلى القرار الاداري رقم 411 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها ( 8 أنشطة ) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج ، و المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 411 لسنة 2018 المشار إليه بصدر هذا القرار .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات – كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في: 29 رمضان 1440 هـ

الموافق: 3 يونيو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي