الكويت اليوم العدد 1406 السنة الرابعة والستون
14
الأحد 8 ذو الحجة 1439 هـ - 2018/8/19 م
قرار وزاري رقم 710 لسنة 2018
بشأن معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 13176 المؤرخ 2018/5/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ نور فهد محمد حمزه - ابن المواطنة/ أمل أحمد سالم محمد المهنا - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الــداخـليــــة
خـالــد الجــراح الصبــاح
صدر في: 19 ذي القعدة 1439هـ
الموافق: 1 أغسطس 2018م
(قرار وزاري رقم 711 لسنة 2018)
بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 12548 المؤرخ 2018/5/13 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ أحمد شاكر فالح المعتوق - ابن المواطنة/ ابتسام خليفه حامد جاسم البلوشي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الــداخـليــــة
خـالــد الجــراح الصبــاح
صدر في: 19 ذي القعدة 1439 هـ
الموافق 1 أغسطس 2018 م