إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 71 لسنة 1990 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت للإتحاد الكويتي لألعاب القوى للهواة .

رقم التشريع وسنته

71 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الإجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ٧١ لسنة ١٩٩٠ م

بتعيين مجلس ادارة مؤقت للاتحاد الكويتي

لألعاب القوى للهواة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٨ في شأن الهيئات الرياضية المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٣ .

– وعلى النظام الاساسي للاتحاد الكويتي لالعاب القوى للهواة .

– وعلى كتاب الاستقالة المقدم من خمسة أعضاء من مجلس ادارة الاتحاد بتاريخ ٨٩/١٢/٢٧ ونظرا لعدم توافر النصاب المقرر لصحة انعقاد مجلس ادارة الاتحاد بالتطبيق لاحكام نظامه الأساسي .

وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

– و بعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ١

يعتبر مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لالعاب القوى للهواة منحلا .

مادة ٢

يعين مجلس ادارة مؤقت للاتحاد من كل من : –

١ – عبد الكريم عبد الرضا محمد رئيسا لمجلس الادارة

٢ – ضاحي جميشين الفرحان أمينا للسر

٣ – مسلم رشيد العرادة أمينا للصندوق

٤ – دحام حمد عساف العنزي عضوا

٥ – يوسف يعقوب صالح الصفى عضوا

٦ – خالد حسين أحمد عضوا

٧ – خالد خليفه ايدام الشمري عضوا

مادة ٣

يخول مجلس الادارة المعين كافة الاختصاصات والصلاحيات المخولة لمجلس ادارة الاتحاد وفقا لاحكام النظام الاساسي للاتحاد الكويتي لالعاب القوى للهواة .

مادة ٤

على مجلس الادارة المنحل أن يسلم المجلس المعين بموجب هذا القرار كافة أعمال الاتحاد وأوراقه ومستنداته وأمواله بموجب محاضر تسليم رسمية على أن يتم ذلك في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة ٥

يستمر مجلس الادارة المعين في ادارة شئون الاتحاد لمدة ثلاث شهور من تاريخ صدور هذا القرار يتعين عليه خلالها فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب أعضاء لمجلس الادارة وفقا لاحكام النظام الاساسي للاتحاد .

مادة ٦

لا يجوز سحب أية مبالغ من صندوق الاتحاد أو المصارف المودعة فيه أمواله من تاريخ صدور هذا القرار الا بتوقيع رئيس مجلس الادارة وأمين الصندوق للمجلس المعين وتخطر الوزارة المصارف المودعة فيها أموال الاتحاد بأسماء ونماذج توقيع المخولين بهذه الصلاحية .

مادة ٧

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لكافة الجهات المعنية وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ۲۰ جمادى الآخرة ١٤١٠ هـ

الموافق : ١٧ / ١ / ١٩٩٠ م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي