وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 684 لسنة 2018
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتيّة والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 14171 المؤرخ 2018/6/6 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ بشره منسي علي هلال الدلماني - أرملة المرحوم/ أحمد عبيد ملهي العنزي – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- عبد العزيز أحمد عبيد ملهي الصقري العنزي مواليد السعودية في 2000/7/17م.
2- هاجر أحمد عبيد ملهي الصقري العنزي مواليد السعودية في 2002/3/16م.
3- موضي أحمد عبيد ملهي الصقري العنزي مواليد السعودية في 2003/2/27م.
4- دلال أحمد عبيد ملهي الصقري العنزي مواليد السعودية في 2007/4/25م.
5- إبراهيم أحمد عبيد ملهي الصقري العنزي مواليد السعودية في 2008/11/4م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء و وزيـــر الــداخـلـيــــة
خـالـد الجـراح الصبــاح
صدر في : 10 ذي القعدة 1439هـ
الموافق : 23 يوليو 2018م
(قرار وزاري رقم 709 لسنة 2018)
بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 12549 المؤرخ 2017/5/13 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ مرزوق خليفه سعد عويند الأسلمي الشمري – إبن المواطنة/ صبحيه دحيلان دهيمان العرك الشمري - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الــداخـلـيـــــة
خـــالــد الجــراح الصبــاح
صدر في : 19 ذي القعدة 1439 هـ
الموافق 1 أغسطس 2018 م