وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (70 / 2014)
بشأن ضوابط واشتراطات تخصيص وسحب
القسائم المؤقتة لتخزين الصلبوخ
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع :
-على القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن قانون الصناعة وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (131) الصادر بتاريخ 7/ 2/ 2005 القاضي بالموافقة على نقل الأشراف على المناطق المخصصة لاستخراج المواد المقلعية إلى الهيئة العامة للصناعة من وزارة التجارة والصناعة .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (843) بشأن دراكيل الصلبوخ واحتياجات البلاد من الصلبوخ والبدائل والمقترحات العملية المناسبة لمعالجته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 78 لعام 1997 في شأن شروط منح تراخيص استيراد الصلبوخ .
- وعلى القرار الوزاري رقم (172/ 2005) بشأن نقل تبعية قسم المقالع من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة للصناعة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2013 في شأن قواعد التخصيص المؤقت لمواقع الخدمات لخدمة المناطق الصناعية .
- وعلى القرار الإداري رقم (1219 / 2012) بشأن تشكيل لجنة تخصيص القسائم وتعديلاته .
وعلى القرار الإداري رقم (350/ 2014) بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات سحب القسائم .
وعلى توصية لجنة تخصيص القسائم (المشار إليها) في اجتماعها رقم (250/ 2014) بتاريخ 13/ 10/ 2014 .
وبناء على عرض السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــرر
مادة (1)
شروط ومستندات التخصيص المؤقت لقسائم تخزين الصلبوخ ما يلي :
1- ان يكون المتقدم حاصلاً على ترخيص استيراد صلبوخ من وزارة التجارة والصناعة .
2 - ان يكون ترخيص الصلبوخ ساري المفعول عند تقديم طلب التخصيص .
3 - تقديم نسخة من خطاب الضمان المقدم لوزارة التجارة والصناعة .
4 - تقديم نسخة من العقد المبرم بين مقدم الطلب ووزارة التجارة والصناعة .
مادة (2)
مدة التعاقد على قسائم تخزين الصلبوخ هي ذات المدة المقررة للتعاقد على القسائم المؤقتة لمواقع الخدمات لخدمة المناطق الصناعية الواردة بالقرار الوزاري رقم (4/ 2013) المشار اليه .
مادة (3)
شروط تجديد الترخيص الإداري المؤقت للامتفاع بقسائم تخزين الصلبوخ :
1- يتقدم صاحب الشأن بطلب للهيئة قبل انتهاء الترخيص المؤقت بمدة كافيه .
2 - ان يكون ترخيص استيراد الصلبوخ الصادر من وزارة التجارة والصناعة ساري المفعول .
3- تقديم نسخة من خطاب الضمان المقدم لوزارة التجارة والصناعة .
4 - عدم وجود مخالفات او تجاوزات على القسيمة .
5 - استيفاء شروط استيراد الكميات اللازمة وفقا للقرار الوزاري رقم (87 لسنة 1997)
مادة (4)
التزامات المخصص له القسيمة المؤقتة لتخزين الصلبوخ :
1-- تسوير القسيمة المخصصة بسور من الألواح الخفيفة القابل للفك والتركيب .
2 - عدم إقامة مباني ثابته على القسيمة .
3 - لا يجوز استصدار ترخيص بناء على القسيمة .
4 -- عدم القيام بالتخزين خارج حدود مساحة القسيمة المخصصة .
5 -- يمنع استخدام غربال في القسيمة بناء على تعليمات الهيئة العامة للبيئة .
مادة (5)
يتم سحب القسائم المخصصة بصفة مؤقته لتخزين الصلبوخ في الحالات التالية :
1- عدم التزام المخصص له بالالتزامات الواردة بالبند (4) المبين أعلاه وفي هذه الحالة يتم انذار المخصص له بالمخالفة ويتم منحه مهلة لمدة شهر للالتزام بجميع الضوابط والشروط وفي حالة انقضاء المهلة المحددة دون قيام المخصص بتطبيق الشروط وإزالة المخالفة يتم سحب القسيمة .
2 - استغلال القسيمة بغير الأغراض المخصصة لها أو تأجيرها من الباطن للغير أو عدم استيراد كمية الصلبوخ المحددة في القرار الوزاري رقم 87 لسنة 1979 بما لا يقل عن (000, 200 متر مكعب) خلال السنة التعاقدية وفي تلك الحالات يتم سحب القسيمة مباشرة دون تنبيه أو انذار .
مادة (6)
تتولى لجنة تخصيص القسائم البت في الطلبات الجديدة المقدمة للهيئة للحصول على قسائم تخزين الصلبوخ والنظر في المخالفات وإصدار القرارات المتعلقة بالسحب والنظر في التظلمات التي تقدم بشأن تلك القرارات وفقاً للإجراءات والنظم المتبعة في الهيئة في هذا الشأن .
مادة (7)
في حالة صدور قرار نهائي من لجنة التخصيص بسحب القسيمة المؤقتة لتخزين الصلبوخ تتولى اللجنة الدائمة للإشراف على تنفيذ متابعة قرارات سحب القسائم القيام بإجراءات سحب القسائم وإعادتها للهيئة .
مادة (8)
يلغى أي قرار يتنافى أو يتعارض مع احكام هذا القرار .
مادة (9)
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ إصداره .
صدر في : 26 ذي الحجة 1435 هـ
الموافق : 21 أكتوبر 2014 م
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
د/ عبد المحسن مدعج المدعج