الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (221 / 2012)
بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية كلوائح فنية ومواصفات قياسية كويتية
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الإسكان
بعد الاطلاع
على المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي .
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2006 الخاص بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى قرارات مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الرابع عشر المنعقد بتاريخ 9 / 8 / 2011 .
- وعلى قرارات المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الثالث عشر المنعقد بتاريخ 19 / 2 / 2008م والخامس عشر المنعقد بتاريخ 15 / 3 / 2009م والثامن عشر المنعقد بتاريخ 17 / 10 / 2009م والحادي والعشرين المنعقد بتاريخ 10 / 4 / 2011 والثالث والعشرين المنعقد بتاريخ 11 / 10 / 2011 .
قرر
مادة أولى
تعتبر اللوائح الفنية الخليجية ( المواصفات الإلزامية) وعددها ( 43 ) لائحة فنية خليجية لوائح فنية كويتية وتعتبر المواصفات القياسية الخليجية (المواصفات الاختيارية) وعددها ( 578 ) مواصفة قياسية خليجية مواصفات قياسية كويتية كما هو موضح في الجدول المرفق .
مادة ثانية
تلغى جميع القرارات السابقة بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية التي تتعارض مع هذا القرار .
مادة ثالثة
تغيير الصفة القانونية للمواصفة « الأسمنت البورتلاندي 2010 : 1914 KWS GSO » من مواصفة قياسية كويتية إلى لائحة فنية كويتية .
مادة رابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره بالنسبة للمواصفات القياسية وبعد ستة شهور من تاريخ نشره بالنسبة لللوائح الفنية وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
أنس خالد الصالح
صدر في : 29 ذي القعدة 1433 هـ
الموافق : 15 أكتوبر 2012م