قرار وزاري رقم ( 10 / 2024 )
بشأن اعتماد عدد ( 4 ) مواصفات قياسية دولية (ISO) كلوائح فنية كويتية (إلزامية) ، واعتماد المواصفة القياسية الخليجية كلائحة فنية كويتية ( إلزامية خاصة بالدراجات الكهربائية
وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع ....
على القانون رقم 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977م في شأن التوحيد القياسي.
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (2009/22) بشأن الموافقة على (نظام قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.
وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
وعلى اللائحة الداخلية المعتمدة من اللجنة الوزارية لشؤون التقييس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م والتي تحل محل النظام الأساسي لهيئة التقييس الدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية.
وعلى التوصية رقم 2 الواردة في محضر الاجتماع السابع للجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية المنعقد بتاريخ 2023 2 نوفمبر
- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الحادي والسبعين المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2023م
.
وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعتبر لوائح فنية كويتية (إلزامية)، مواصفات قياسية دولية (ISO) وعددها (4) المبينة تفصيلا بملحق هذا القرار.
مادة ثانية
تعتبر لائحة فنية كويتية (إلزامية)، المواصفة القياسية الخليجية وعددها (1) المبينة تفصيلا بملحق هذا القرار.
مادة ثالثة
تلغى جميع القرارات السابقة بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية التي تتعارض مع هذا القرار.
مادة رابعة
على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
عبدالله حمد عبدالله الجوعان
صدر في 19 شوال 1445هـ الموافق: 28 ابريل 2024م