وزارة الدولة لشئون البلدية
قرار وزاري رقم (2024/693)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (2023/325) بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية تطبيقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الدولة لشئون الإسكان.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته ،
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 بإنشاء اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المشار إليه،
- وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2023/325) بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية تطبيقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية،
- وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف 2024/02/43/2 د3 /3) المتخذ بتاريخ 2024/7/8،
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة (1)
يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القرار الوزاري رقم 2023/325 المشار إليه بالنص التالي:
يجوز للبلدية نظر أي طلب يقدم من المالك / الملاك و الخلف بطلب تعديل تنظيم القسائم المخصصة لهم بعد صدور قرار نهائي نافذ بشأنه من المجلس البلدي شريطة تقديم تعهد من المالك / الملاك أو الخلف بتحمل كافة التكاليف الخاصة بأي تعديلات للمرافق العامة وخدمات البنية التحتية، كما يجوز للجهات الحكومية المعنية تقديم طلب لإعادة التنظيم أو تعديل مشروع القطع التنظيمية بعد صدور قرار نهائي نافذ بشأنه من المجلس البلدي في حال تطوير الموقع أو وجود عوائق تستدعي التعديل أو إعادة التنظيم.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الدولة لشئون الإسكان
م. عبد اللطيف حامد حمد المشاري
صدر في : 23 ربيع الأول 1446هـ
الموافق 26 سبتمبر 2024م
قرار وزاري رقم (696 / 2024)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة (2009) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الدولة لشئون الإسكان.
- بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور،
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المشار إليه،
- وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/206 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته
- وبناءً على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ذ ع ق 1/ 2024/03/71 د 3 المعتمد بتاريخ 2024/7/22 ،
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
يلغى الجدول رقم (15) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتسهيل حركة واستعمالات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل وخارج كافة المباني لجميع مناطق الكويت الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء المشار إليه
المادة الثانية
يطبق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة وفقاً للاستعمال المحدد للمبنى.
المادة الثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الدولة لشئون الإسكان
م. عبد اللطيف حامد حمد المشاري
صدر في : 22 ربيع الأول 1446هـ
الموافق 25 سبتمبر 2024م