إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 694 لسنة 2023 بشأن يعامل القاصر/ ثنيان بندر مظهر محمد العنزي - مواليد الكويت فى 2016/6/7 ابن المواطنة/ امل عبد شلاش عبد صفوق - من زوجها المتوفي/ بندر مظهر محمد العنزي غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

وزارة الداخلية

رقم التشريع وسنته

694 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

■ وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت في اجتماعها الثاني عشر المنعقد بتاريخ 16 يوليو 2023م.

■ وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

■ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

( تــــقـــــرر )

مادة أولى

إضافة البرامج الدراسية والدرجات العلمية التالية إلى القرار الوزاري رقم (2020/40) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة:

اسم الجامعةالتخصصالدرجة العلمية
University of AberdeenChemical EngineeringM

مادة ثانية

يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

مادة ثالثة

يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

مادة رابعة

يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.

مادة خامسة

يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مادة سادسة: على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

ووزير التعليم بالوكالة

د. جاسم محمد عبدالله الأستاد

صدر في: 7 محرم 1445هـ

الموافق: 25 يوليو 2023م

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 694 لسنة 2023 )

بشأن: معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 6948 المؤرخ 2023/6/15 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ ثنيان بندر مظهر محمد العنزي - مواليد الكويت في 2016/6/7 ابن المواطنة/ أمل عبد شلاش عبد صفوق - من زوجها المتوفي/ بندر مظهر محمد العنزي غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 5 محرم 1445هـ

الموافق : 23 يوليو 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي