( قرار وزاري رقم 204 لسنة 2023 )
بشأن معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1477 المؤرخ 2023/1/31 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ ضاري صادق عبدالله صالح الدبيس – مواليد الكويت في 2006/2/1 ابن المواطنة/ ناديه حمزه عباس علي باقر – من زوجها المتوفي/ صادق عبدالله صالح الدبيس عراقي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 13 شعبان 1444هـ
الموافق: 5 مارس 2023م
(قرار وزاري رقم 205 لسنة 2023)
بشأن معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1470 المؤرخ 2023/1/31 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما إبنا المواطنة/ نوال فيصل مجول خضير العتيبي من مطلقها سليمان حسن حسين العجمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1- سعود سليمان حسن حسين العجمي مواليد الكويت في 2007/9/14م.
2- ناصر سليمان حسن حسين العجمي مواليد الكويت في 2009/7/26م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 13 شعبان 1444 هـ
الموافق : 5 مارس 2023 م