حكومة الكويت إدارة المالية دائرة شؤون الموظفين تعميم رقم 55/10 تعديل نصوص مواد نظام التقاعد والمكافأة لعام 1955 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بناء على مصادقة حضرة صاحب السمو المعظم على التعديلات الاخيره التي طرأت على بعض نصوص نظام التقاعد والمكافأة مــــن الـــباب الثاني عشر مــن نظام الموظفين والتقاعد لعام 1955 حسب المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1375/2/14 الموافق 1955/10/1 نرجو من رؤساء ومدراء العمل بموجب التعديلات الآتية-:أولا – تحذف كلمة "الخمسين في السطر الأول فى الفقرة )ج( من المادة الثالثة من الباب الثاني عشر ويستعاض عنها ب )الخامس والخمسين( .-ثانيا تحذف كلمة "خمسا وخمسين" أينما تقع فى الفقرة )د( من المادة الثالثة من الباب نفسه ويستعاض عنها ب )ستين( . ثالثا – يلغى نص الفقرة )هـ( فى المادة الثالثة من الباب نفسه ويستعاض عنها ب– "تدخل مدة خدمة الموظف بعد بلوغه الستين سنة فى احتساب المكافأة فقط ويمنح مكافأة بمعدل مـــرتب شهر كامل حسب آخــر مرتب يتقاضاه عند إحالته إلى التقاعد عن كل سنة خدمه كامله متصلة قضاها فى الخدمة بعد الستين سنة" . رابعا – تضاف فـــى نهاية السطر الثاني مــــن المادة الخامسة عشرة مـــن الباب نفسه كلمة "عـــدا ما ورد فى )ب( أدناه" .-خامسا تحذف كلمة الخامسة والخمسين فى الفقرة )ب( من المادة الخامسة عشرة من الباب نفسه ويستعاض عنها ب )الستين( ويضاف إليها مباشرة "وتحتسب الخدمة التي تليها فقط للمكافأة حسب الفقرة )هـ( من المادة الثالثة من الباب نفسه" . سادسا – تحذف كلمة "خمسا وخمسين " أينما تقع فى المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من الباب نفسه ويستعاض عنها ب )ستين( . مدير دائرة شؤون الموظفين التاريخ 16:صفر 1375 3 / 10 / 1955م