الكويت اليوم العدد 1365 السنة الثالثة والستون
الأحد 16 صفر 1439 هـ - 2017/11/5م
قرار وزاري رقم (693) لسنة 2017 م
بشأن تنظيم المركبات التجارية وآليات عملها
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 61 لسنة 1976 الصادر بالأمر الأميري بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (67 لسنة 1976) في شأن المرور ولائحته التنفيذية.
- على القانون رقم (1980/68) بشأن قانون التجارة.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
- وعلى قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القانون رقم (2013/111) بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
- وعلى القانون رقم (2016/1) بشأن إصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم (2017/15).
- وعلى القرار الوزاري رقم 2006/172 في شأن لائحة الإعلانات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/190 بشأن لائحة النظافة ونقل النفايات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2013/411) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 2015/87 بشأن لائحة المحلات العامة المقلقة للراحة والمضرة للصحة،
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2016 بشأن اعتماد التصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/278) بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وتعديلاته،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
المادة الأولى
يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
(1) المركبة: المركبة المجهزة لممارسة نشاط تجاري محدد.
(2) الترخيص: الترخيص التجاري بالموافقة على ممارسة العمل التجاري في مكان عام.
(3) الوزير: وزير التجارة والصناعة.
(4) الشركة: شركة الشخص الواحد أو شركة ذات مسئولية محدودة.
المادة الثانية
يحظر ممارسة أي نشاط تجاري ينظمه هذا القرار بدون ترخيص وفقا للأحكام الواردة في المواد التالية، وفي حالة مخالفة هذا القرار تطبق أحكام القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
المادة الثالثة
يشترط في طالب الترخيص:
(1) أن يكون مالك الشركة شخصاً طبيعيا كويتي الجنسية.
(2) أن يكون مدير الشركة كويتي الجنسية مقيداً في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حال حصوله على الترخيص أو التصريح وفقا لمواد قانون التأمينات الاجتماعية، ويستثنى من شرط القيد العاملين بالقطاع الحكومي والحاصلين على تمويل من الصندوق الوطني برعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
(3) أن يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(4) أن لا يتجاوز عدد المركبات مركبة تجارية واحدة كحد أقصى للشركة.
المادة الرابعة
يشترط للحصول على رخصة للمركبات المتنقلة لمزاولة الأنشطة في الملحق رقم (1) الآتي:
(1) الموافقة المبدئية من وزارة الداخلية للمواصفات الفنية للمركبة.
(2) موافقة الإدارة العامة للإطفاء للمواصفات الفنية للمركبة.
(3) موافقة الجهات المشرفة على بعض الأنشطة التي تحتاج موافقات من جهات أخرى.
(4) استخراج الشهادة الصحية للعاملين على المركبة المتنقلة التي تمارس الأنشطة الغذائية.
(5) إصدار رقم مدني للمركبة المتنقلة.
ويجوز للمرخص له الاستعانة بشخصين تتوافر فيهما اشتراطات الهيئة العامة للقوى العاملة ويستثنى من هذا القيد العمالة الكويتية المسجلة لدى طالب الترخيص.
المادة الخامسة
يلتزم المرخص له بمزاولة الأنشطة الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار وللوزير أو من يفوضه إلغاء أو إضافة أي نشاط يتوافق مع هذه المشاريع التجارية (تراخيص المركبات المتنقلة) بالجدول رقم (1) وفقا لاستحداث الأنشطة في التصنيف الدولي والمحلي.
المادة السادسة
يلتزم المرخص له بتركيب جهاز GPS معتمد من وزارة التجارة والصناعة بالمركبة المتنقلة لتحديد موقع المركبة وفقا للموقع المرخص به من الجهات الرقابية، ويمارس النشاط التجاري بالمركبة وفقا للموقع المرخص به.
الكويت اليوم العدد 1365 السنة الثالثة والستون 7 أ الأحد 16 صفر 1439 هـ - 2017/11/5م
قرار وزاري رقم (693) لسنة 2017 م
بشأن تنظيم المركبات التجارية وآليات عملها
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 61 لسنة 1976 الصادر بالأمر الأميري بإصدار
قانون التأمينات الاجتماعية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (67 لسنة 1976) في شأن المرور
ولائحته التنفيذية.
- على القانون رقم (1980/68) بشأن قانون التجارة.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة
الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
- وعلى قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القانون رقم (2013/111) بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
- وعلى القانون رقم (2016/1) بشأن إصدار قانون الشركات
والمعدل بالقانون رقم (2017/15).
- وعلى القرار الوزاري رقم 2006/172 في شأن لائحة الإعلانات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/190 بشأن لائحة النظافة ونقل النفايات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2013/411) بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 2015/87 بشأن لائحة المحلات العامة
المقلقة للراحة والمضرة للصحة،
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2016 بشأن اعتماد
التصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/278) بشأن إصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الشركات وتعديلاته،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
المادة الأولى
يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات الآتية المعنى المبين قرين
كل منها:
(1) المركبة: المركبة المجهزة لممارسة نشاط تجاري محدد.
(2) الترخيص: الترخيص التجاري بالموافقة على ممارسة العمل التجاري
في مكان عام.
(3) الوزير: وزير التجارة والصناعة.
(4) الشركة: شركة الشخص الواحد أو شركة ذات مسئولية محدودة.
المادة الثانية
يحظر ممارسة أي نشاط تجاري ينظمه هذا القرار بدون ترخيص وفقا للأحكام
الواردة في المواد التالية، وفي حالة مخالفة هذا القرار تطبق أحكام القانون رقم
111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
المادة الثالثة
يشترط في طالب الترخيص:
(1) أن يكون مالك الشركة شخصاً طبيعيا كويتي الجنسية.
(2) أن يكون مدير الشركة كويتي الجنسية مقيداً في المؤسسة العامة
للتأمينات الاجتماعية في حال حصوله على الترخيص أو التصريح
وفقاً لمواد قانون التأمينات الاجتماعية، ويستثنى من شرط القيد
العاملين بالقطاع الحكومي والحاصلين على تمويل من الصندوق الوطني
برعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
(3) أن يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه بعقوبة في جريمة
مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(4) أن لا يتجاوز عدد المركبات مركبة تجارية واحدة كحد أقصى للشركة.
المادة الرابعة
يشترط للحصول على رخصة للمركبات المتنقلة لمزاولة الأنشطة في
الملحق رقم (1) الآتي:
(1) الموافقة المبدئية من وزارة الداخلية للمواصفات الفنية للمركبة.
(2) موافقة الإدارة العامة للإطفاء للمواصفات الفنية للمركبة.
(3) موافقة الجهات المشرفة على بعض الأنشطة التي تحتاج موافقات
من جهات أخرى.
(4) استخراج الشهادة الصحية للعاملين على المركبة المتنقلة التي
تمارس الأنشطة الغذائية.
(5) إصدار رقم مدني للمركبة المتنقلة.
ويجوز للمرخص له الاستعانة بشخصين تتوافر فيهما اشتراطات الهيئة
العامة للقوى العاملة ويستثنى من هذا القيد العمالة الكويتية المسجلة
لدى طالب الترخيص.
المادة الخامسة
يلتزم المرخص له بمزاولة الأنشطة الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا
القرار وللوزير أو من يفوضه إلغاء أو إضافة أي نشاط يتوافق مع هذه
المشاريع التجارية (تراخيص المركبات المتنقلة) بالجدول رقم (1) وفقا
لاستحداث الأنشطة في التصنيف الدولي والمحلي.
المادة السادسة
يلتزم المرخص له بتركيب جهاز G P S معتمد من وزارة التجارة
والصناعة بالمركبة المتنقلة لتحديد موقع المركبة وفقا للموقع المرخص
به من الجهات الرقابية، ويمارس النشاط التجاري بالمركبة وفقا للموقع
المرخص به .
الكويت اليوم العدد 1365 السنة الثالثة والستون
8 أ
الأحد 16 صفر 1439 هـ - 2017/11/5م
المادة السابعة
يجوز للجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى بقرار
مسبب، إلغاء أي موقع مرخص.
المادة الثامنة
يلتزم صاحب الترخيص قبل مزاولة العمل بأي موقع عام بالحصول
على ترخيص من الجهات ذات الاختصاص.
المادة التاسعة
يلتزم المرخص له بالمواصفات الفنية للمركبة وفقا لما تحدده وزارة
الداخلية في موافقتها الأولية للبدء في تجهيزها توطئة لإصدار الموافقة
النهائية، فضلا عن المواصفات التالية:
(1) أن تكون المواد المستخدمة بالهيكل للمركبة من الخارج والداخل
من المواد غير القابلة للصدأ.
(2) توفير مصدر كهربائي ثابت في المركبة ذو حجم مناسب وكاتم
صوتي لتقليل الإزعاج على أن تكون وصلات الكهرباء مغطاة مؤمنة
من نادي السلامة المهنية.
(3) توفير مكيف هواء داخل الوحدة بالإضافة إلى ثلاجة لحفظ
الأطعمة في حال إن كانت المركبة معدة للمواد الغذائية.
(4) توفير خزان مياه.
(5) توفير حوض لغسيل الأيدي موصل بشبكة تصريف تنتهي إلى
خزان سفلي للمركبة.
(6) طباعة بيانات الترخيص على المركبة بما فيها الاسم التجاري
كترخيص مركبة.
(7) أن لا يكون مضى على صنع السيارة 10 سنوات ويستثنى من
ذلك السيارات الكلاسيكية شريطة توافر المواصفات المحددة من قبل
وزارة الداخلية.
المادة العاشرة
يلتزم طالب الترخيص بمركبة المواد الغذائية بالاشتراطات العامة المبينة
بالمادة التاسعة من هذا القرار، بمراعاة الاشتراطات التالية التي تحددها
الجهات الرقابية:
(1) توفير الإضاءة الكافية في مكان التحضير والتعامل الآمن مع
الغذاء في أماكن التقديم والتحضير.
(2) توفير مكان مناسب لتخزين الغذاء وفقاً لنوع كل مادة على حده.
(3) أن تكون جدران الوحدة الغذائية المتنقلة وأرضياتها وأسقفها
مصنوعة خصيصاً لهذا النوع من الوحدات من مواد سهلة التنظيف
وفق مواصفات قابلة للامتصاص ولا يوجد بها شقوق أو فتحات.
(4) أن تكون الأسطح المستخدمة في تحضير وإعداد المواد الغذائية من
مواد ملساء مقاومة للصدأ.
(5) أن تكون المركبة معزولة بعازل حراري من الخارج للحفاظ على
المواد الغذائية داخل الوحدة من تلف.
(6) توفير ثلاجة لحفظ المواد الغذائية في المركبات سواء الأولية أو
المعدة للتقديم.
المادة الحادية عشرة
يلتزم طالب الترخيص بسداد الرسوم التجارية المقررة وفقا للقرارات
المعمول بها الصادرة من وزير التجارة والصناعة.
المادة الثانية عشرة
يصدر ترخيص المركبة والعربات من وزارة التجارة والصناعة لمدة 4
سنوات، على أن يتضمن الترخيص نوع النشاط المسموح له.
المادة الثالثة عشرة
للموظفين الذين ينتدبهم وزير التجارة والصناعة ممن لهم صفة الضبطية
القضائية بموجب القرارات الصادرة في هذا الشأن التفتيش على
التراخيص والمركبات المتنقلة وذلك لإثبات ما يقع من مخالفات
لأحكام هذا القرار، وتختص وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابة
التي تشرف على المركبات المتنقلة.
المادة الرابعة عشرة
دون الإخلال بالمادة (11) من قانون تنظيم تراخيص المحلات
التجارية يلغى الترخيص التجاري الصادر وفقا لهذا القرار في الحالات
التالية:
(1) مخالفة صاحب الترخيص الاشتراطات الواردة في هذا القرار أو
فقده لأحد المواصفات الفنية للمركبة ولم يتم تلافيها خلال أسبوعين
من إخطاره.
(2) إبلاغ صاحب الترخيص برغبته في ذلك.
(3) عدم التقيد باللوائح وأنظمة البلدية.
(4) إلغاء الموافقة الصادرة من وزارة الداخلية.
(5) إذا لم يتقدم صاحب الترخيص بتجديده خلال سنة من انتهائه.
المادة الخامسة عشرة
تلتزم وزارة التجارة والصناعة بإخطار الجهات المعنية ذات الصلة بهذا
القرار لوضع آلية التنفيذ لكل جهة فيما يتعلق بالأماكن المسموح
للمركبات بالوقوف بها .
المادة السادسة عشرة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار بعد ثلاثة أشهر من
تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 9 صفر 1439 هـ
الموافق: 29 أكتوبر 2017 م
الكويت اليوم العدد 1365 السنة الثالثة والستون 8 أ الأحد 16 صفر 1439 هـ - 2017/11/5م
المادة السابعة
يجوز للجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى بقرار
مسبب، إلغاء أي موقع مرخص.
المادة الثامنة
يلتزم صاحب الترخيص قبل مزاولة العمل بأي موقع عام بالحصول
على ترخيص من الجهات ذات الاختصاص.
المادة التاسعة
يلتزم المرخص له بالمواصفات الفنية للمركبة وفقا لما تحدده وزارة
الداخلية في موافقتها الأولية للبدء في تجهيزها توطئة لإصدار الموافقة
النهائية، فضلا عن المواصفات التالية:
(1) أن تكون المواد المستخدمة بالهيكل للمركبة من الخارج والداخل
من المواد غير القابلة للصدأ.
(2) توفير مصدر كهربائي ثابت في المركبة ذو حجم مناسب وكاتم
صوتي لتقليل الإزعاج على أن تكون وصلات الكهرباء مغطاة مؤمنة
من نادي السلامة المهنية.
(3) توفير مكيف هواء داخل الوحدة بالإضافة إلى ثلاجة لحفظ
الأطعمة في حال إن كانت المركبة معدة للمواد الغذائية.
(4) توفير خزان مياه.
(5) توفير حوض لغسيل الأيدي موصل بشبكة تصريف تنتهي إلى
خزان سفلي للمركبة.
(6) طباعة بيانات الترخيص على المركبة بما فيها الاسم التجاري
كترخيص مركبة.
(7) أن لا يكون مضى على صنع السيارة 10 سنوات ويستثنى من
ذلك السيارات الكلاسيكية شريطة توافر المواصفات المحددة من قبل
وزارة الداخلية.
المادة العاشرة
يلتزم طالب الترخيص بمركبة المواد الغذائية بالاشتراطات العامة المبينة
بالمادة التاسعة من هذا القرار، بمراعاة الاشتراطات التالية التي تحددها
الجهات الرقابية:
(1) توفير الإضاءة الكافية في مكان التحضير والتعامل الآمن مع
الغذاء في أماكن تقديم والتحضير.
(2) توفير مكان مناسب لتخزين الغذاء وفقا لنوع كل مادة على حده.
(3) أن تكون جدران الوحدة الغذائية المتنقلة وأرضياتها وأسقفها
مصنوعة خصيصاً لهذا النوع من الوحدات من مواد سهلة التنظيف
وفق مواصفات قابلة للامتصاص ولا يوجد بها شقوق أو فتحات.
(4) أن تكون الأسطح المستخدمة في تحضير وإعداد المواد الغذائية من
مواد ملساء مقاومة للصدأ.
(5) أن تكون المركبة معزولة بعازل حراري من الخارج للحفاظ على
المواد الغذائية داخل الوحدة من تلف.
(6) توفير ثلاجة لحفظ المواد الغذائية في المركبات سواء الأولية أو
المعدة للتقديم.
المادة الحادية عشرة
يلتزم طالب الترخيص بسداد الرسوم التجارية المقررة وفقا للقرارات
المعمول بها الصادرة من وزير التجارة والصناعة.
المادة الثانية عشرة
يصدر ترخيص المركبة والعربات من وزارة التجارة والصناعة لمدة 4
سنوات، على أن يتضمن الترخيص نوع النشاط المسموح له.
المادة الثالثة عشرة
للموظفين الذين ينتدبهم وزير التجارة والصناعة ممن لهم صفة الضبطية
القضائية بموجب القرارات الصادرة في هذا الشأن التفتيش على
التراخيص والمركبات المتنقلة وذلك لإثبات ما يقع من مخالفات
لأحكام هذا القرار، وتختص وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابة
التي تشرف على المركبات المتنقلة.
المادة الرابعة عشرة
دون الإخلال بالمادة (11) من قانون تنظيم تراخيص المحلات
التجارية يلغى الترخيص التجاري الصادر وفقا لهذا القرار في الحالات
التالية:
(1) مخالفة صاحب الترخيص الاشتراطات الواردة في هذا القرار أو
فقده لأحد المواصفات الفنية للمركبة ولم يتم تلافيها خلال أسبوعين
من إخطاره.
(2) إبلاغ صاحب الترخيص برغبته في ذلك.
(3) عدم التقيد باللوائح وأنظمة البلدية.
(4) إلغاء الموافقة الصادرة من وزارة الداخلية.
(5) إذا لم يتقدم صاحب الترخيص بتجديده خلال سنة من انتهائه.
المادة الخامسة عشرة
تلتزم وزارة التجارة والصناعة بإخطار الجهات المعنية ذات الصلة بهذا
القرار لوضع آلية التنفيذ لكل جهة فيما يتعلق بالأماكن المسموح
للمركبات بالوقوف بها .
المادة السادسة عشرة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار بعد ثلاثة أشهر من
تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 9 صفر 1439 هـ
الموافق: 29 أكتوبر 2017 م
الكويت اليوم العدد 1365 السنة الثالثة والستون 8 الأحد 16 صفر 1439 هـ - 2017/11/5م
المادة السابعة
يجوز للجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى بقرار
مسبب، إلغاء أي موقع مرخص.
المادة الثامنة
يلتزم صاحب الترخيص قبل مزاولة العمل بأي موقع عام بالحصول
على ترخيص من الجهات ذات الاختصاص.
المادة التاسعة
يلتزم المرخص له بالمواصفات الفنية للمركبة وفقا لما تحدده وزارة
الداخلية في موافقتها الأولية للبدء في تجهيزها توطئة لإصدار الموافقة
النهائية، فضلا عن المواصفات التالية:
1) أن تكون المواد المستخدمة بالهيكل للمركبة من الخارج والداخل
من المواد غير القابلة للصدأ.
2) توفير مصدر كهربائي ثابت في المركبة ذو حجم مناسب وكاتم
صوتي لتقليل الإزعاج على أن تكون وصلات الكهرباء مغطاة مؤمنة
من نادي السلامة المهنية.
3) توفير مكيف هواء داخل الوحدة بالإضافة إلى ثلاجة لحفظ
الأطعمة في حال إن كانت المركبة معدة للمواد الغذائية.
4) توفير خزان مياه.
5) توفير حوض لغسيل الأيدي موصل بشبكة تصريف تنتهي إلى
خزان سفلي للمركبة.
6) طباعة بيانات الترخيص على المركبة بما فيها الاسم التجاري
كترخيص مركبة.
7) أن لا يكون مضى على صنع السيارة 10 سنوات ويستثنى من
ذلك السيارات الكلاسيكية شريطة توافر المواصفات المحددة من قبل
وزارة الداخلية.
المادة العاشرة
يلتزم طالب الترخيص بمركبة المواد الغذائية بالاشتراطات العامة المبينة
بالمادة التاسعة من هذا القرار، بمراعاة الاشتراطات التالية التي تحددها
الجهات الرقابية:
1) توفير الإضاءة الكافية في مكان تحضير والتعامل الآمن مع
الغذاء في أماكن تقديم والتحضير.
2) توفير مكان مناسب لتخزين الغذاء وفقا لنوع كل مادة على حده.
3) أن تكون جدران الوحدة الغذائية المتنقلة وأرضياتها وأسقفها
مصنوعة خصيصاً لهذا النوع من الوحدات من مواد سهلة التنظيف
وفق مواصفات قابلة للامتصاص ولا يوجد بها شقوق أو فتحات.
4) أن تكون الأسطح المستخدمة في تحضير وإعداد المواد الغذائية من
مواد ملساء مقاومة للصدأ.
5) أن تكون المركبة معزولة بعازل حراري من الخارج للحفاظ على
المواد الغذائية داخل الوحدة من تلف.
6) توفير ثلاجة لحفظ المواد الغذائية في المركبات سواء الأولية أو
المعدة للتقديم.
المادة الحادية عشرة
يلتزم طالب الترخيص بسداد الرسوم التجارية المقررة وفقا للقرارات
المعمول بها الصادرة من وزير التجارة والصناعة.
المادة الثانية عشرة
يصدر ترخيص المركبة والعربات من وزارة التجارة والصناعة لمدة 4
سنوات، على أن يتضمن الترخيص نوع النشاط المسموح له.
المادة الثالثة عشرة
للموظفين الذين ينتدبهم وزير التجارة والصناعة ممن لهم صفة الضبطية
القضائية بموجب القرارات الصادرة في هذا الشأن التفتيش على
التراخيص والمركبات المتنقلة وذلك لإثبات ما يقع من مخالفات
لأحكام هذا القرار، وتختص وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية
التي تشرف على المركبات المتنقلة.
المادة الرابعة عشرة
دون الإخلال بالمادة (11) من قانون تنظيم تراخيص المحلات
التجارية يلغى الترخيص التجاري الصادر وفقا لهذا القرار في الحالات
التالية:
1) مخالفة صاحب الترخيص الاشتراطات الواردة في هذا القرار أو
فقده لأحد المواصفات الفنية للمركبة ولم يتم تلافيها خلال أسبوعين
من إخطاره.
2) إبلاغ صاحب الترخيص برغبته في ذلك.
3) عدم التقيد باللوائح وأنظمة البلدية.
4) إلغاء الموافقة الصادرة من وزارة الداخلية.
5) إذا لم يتقدم صاحب الترخيص بتجديده خلال سنة من انتهائه.
المادة الخامسة عشرة
تلتزم وزارة التجارة والصناعة بإخطار الجهات المعنية ذات الصلة بهذا
القرار لوضع آلية التنفيذ لكل جهة فيما يتعلق بالأماكن المسموح
للمركبات بالوقوف بها.
المادة السادسة عشرة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار بعد ثلاثة أشهر من
تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 9 صفر 1439 هـ
الموافق: 29 أكتوبر 2017 م
الكويت اليوم العدد 1365 السنة الثالثة و الستون
9 أ
الأحد 16 صفر 1439 هـ - 2017/11/5م
جدول رقم (1)
فهرس الأنشطة المتفق عليها :
| م | الأنشطة المتفق عليها | الأنشطة الدولية | الرمز الدولي |
|---|---|---|---|
| 1 | • أنشطة منتجات الحرف اليدوية (المكونة من مواد أولية غير مصنعة) | المشغولات الخشبية | - البيع بالتجزئة للأدوات والمشغولات المتنوعة (أدوات القطع ، والخزفيات ، والأواني الزجاجية ، والفخارية. الخ ). | 475930 |
| | | نحت الشمع | | |
| | | خزف | - البيع بالتجزئة للأعمال والمشغولات اليدوية والتحف والهدايا. | 477361 |
| | | أكسسوارات | -البيع بالتجزئة لإكسسوارات الملابس مثل القفازات وأربطة العنق والمحملات وغيرها. | 477130 |
| | | رسام | - رسام . | 900031 |
| 2 | • الأغراض المصرحة لبيع الأغذية سريعة الاستهلاك | الفشار | - البيع بالتجزئة للفشار . | 472123 |
| | | دونات | -البيع بالتجزئة لمنتجات المخابز والحلويات السكرية. | 472160 |
| | | ذرة | - سيارات متجولة لبيع الأغذية. | 561060 |
| | | بان كيك | -البيع بالتجزئة لمنتجات المخابز والحلويات السكرية. | 472160 |
| | | وافلز | -البيع بالتجزئة لمنتجات المخابز والحلويات السكرية. | 472160 |
| | | مشروبات بارده وساخنة | -مشروبات بارده وساخنه (مطلوب استحداث النشاط) . | 563015 |
| | | سندويشات | - سيارات متجولة لبيع الأغذية . | 561060 |
| | | الأيسكريم | - سيارات الأيسكريم المتجولة. | 561050 |
| | | المواد الغذائية (البقالات) | - سيارات متجولة لبيع الأغذية. | 561060 |
| | | بيع الثلج | -البيع بالجملة للثلج | 463075 |
| 3 | • بيع اسماك | | - سمكه | 472151 |
| 4 | • عروض تعليمية هادفه | | - بيع أدوات معملية وتعليمية | 477328 |
| 5 | • تلميع السيارات (البوليش) | | - تلميع السيارات (البوليش) . | 452052 |
| م | الأنشطة المتفق عليها | الأنشطة الدولية | الرمز الدولي |
|---|---|---|---|
| 6 | • كهربائي | - إصلاح كهرباء السيارات. | 452021 |
| 7 | • صيانة وإصلاح وتبديل إطارات السيارات (البنشر) | - صيانة وإصلاح وتبديل إطارات السيارات (البنشر) | 452080 |
| 8 | • هدايا وكماليات وعطور | - بيع الكماليات .
- البيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور . | 477367
477230 |
| 9 | • بيع الخضروات والفواكه والتمور | - البيع بالتجزئة للفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظة.
-البيع بالتجزئة للتمور . | 472111
472112 |
| 10 | • تصليح الكترونيات وبرمجة | - إصلاح وصيانة الأجهزة الإلكترونية .
- إصلاح وصيانة الأجهزة الكهربائية
- برمجة وتحليل وتشغيل الكمبيوتر . | 952120
952110
620104 |
| 11 | • مصمم جرافيك | - إنتاج الرسومات الصور المتحركة بالحاسوب. | 591202 |
| 12 | • مصور فوتوغرافي | - مصور. | 742011 |
| 13 | • طباعة وتصوير | - طباعة وتصوير مستندات. | 181170 |
| 14 | • تصليح هواتف | - إصلاح وصيانة أجهزة الهواتف المحمولة (الجوال) .
- البيع بالتجزئة لأجهزة الهواتف النقلة . | 951220
474130 |
| 15 | • اكسسوارات البر والبحر | - لوازم الرحلات البرية والبحرية. | 476314 |
| 16 | • الستلايت | - تركيب وتمديد شبكات التلفزيون وتشمل الستلايت | 432121 |
| 17 | • زهور ونباتات | | 5441 |
| 18 | • العناية بالحيوانات الأليفة والتدريب | | 6519 |
| 19 | • لعب وأدوات الأطفال | | 5223 |
- مع شريطة موافقة الجهات الرقابية التي تشرف على الأنشطة .
الكويت اليوم العدد 1365 السنة الثالثة والستون 9 أ الأحد 16 صفر 1439 هـ - 2017/11/5م
جدول رقم (1)
فهرس الأنشطة الملحق عليها :
| م | الأنشطة الملحق عليها | الأنشطة الدولية | الرمز الدولي |
|---|---|---|---|
| 1 | • أنشطة منتجات الحرف اليدوية (المكونة من مواد أولية غير مصنعة) | المشغولات الخشبية | – البيع بالتجزئة للأدوات والمشغولات المتنوعة (أدوات القطع ، والخزفيات ، والأواني الزجاجية ، والفخارية. الخ ). | 475930 |
| | | نحت الشمع | – البيع بالتجزئة للأعمال والمشغولات اليدوية والتحف والهدايا. | 477361 |
| | | خزف | – البيع بالتجزئة لإكسسوارات الملابس مثل القفازات وأربطة العنق والمحملات وغيرها. | 477130 |
| | | إكسسوارات | – رسام . | 900031 |
| 2 | • الأغراض المصرحة لبيع الأغذية سريعة الاستهلاك: | رسام | – البيع بالتجزئة الفشار . | 472123 |
| | | الفشار | البيع بالتجزئة لمنتجات المخابز والحلويات السكرية | 472160 |
| | | دونات | سيارات متجولة لبيع الأغذية. | 561060 |
| | | ذرة | البيع بالتجزئة لمنتجات المخابز والحلويات السكرية | 472160 |
| | | بان كيك | البيع بالتجزئة لمنتجات المخابز والحلويات السكرية | 472160 |
| | | وافلز | مشروبات بارده وساخنه (مطلوب استحداث النشاط) . | 563015 |
| | | مشروبات بارده وساخنة | – سيارات متجولة لبيع الأغذية . | 561060 |
| | | سندويشات | - سيارات الأيسكريم المتجولة | 561050 |
| | | الأيسكريم | – سيارات متجولة لبيع الأغذية. | 561060 |
| | | المواد الغذائية (البقالات) | البيع بالجملة للثلج. | 463075 |
| | | بيع الثلج | سمكه. | 472151 |
| 3 | • بيع اسماك | | بيع أدوات معملية وتعليمية . | 477328 |
| 4 | • عروض تعليمية هادفه | | - تلميع السيارات (البوليش) . | 452052 |
| 5 | • تلميع السيارات(البوليش) | | | |
| م | الأنشطة الملحق عليها | الأنشطة الدولية | الرمز الدولي |
|---|---|---|---|
| 6 | • كهربائي | - إصلاح كهرباء السيارات. | 452021 |
| 7 | • صيانة وإصلاح وتبديل إطارات السيارات (البنشر) | – صيانة وإصلاح وتبديل إطارات السيارات (البنشر) | 452080 |
| 8 | • هدايا وكماليات وعطور | - بيع كماليات .
– البيع بالجملة للعينات ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور . | 477367
477230 |
| 9 | • بيع الخضروات والفواكه والتمور | البيع بالتجزئة للفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظة.
البيع بالتجزئة للتمور . | 472111
472112 |
| 10 | • تصليح إلكترونيات وبرمجة | - إصلاح وصيانة الأجهزة الإلكترونية .
– إصلاح وصيانة الأجهزة الكهربائية.
– برمجة وتحليل وتشغيل الكمبيوتر. | 952120
952110
620104 |
| 11 | • مصمم جرافيك | – إنتاج الرسومات والصور المتحركة بالحاسوب. | 591202 |
| 12 | • مصور فوتوغرافي | – مصور. | 742011 |
| 13 | • طباعة وتصوير | – طباعة وتصوير مستندات. | 181170 |
| 14 | • تصليح هواتف | - إصلاح وصيانة أجهزة الهواتف المحمولة (الجوال) .
– البيع بالتجزئة لأجهزة الهواتف النقالة . | 951220
474130 |
| 15 | • إكسسوارات البر والبحر | – لوازم الرحلات البرية والبحرية. | 476314 |
| 16 | • الستلايت | - تركيب وتمديد شبكات التلفزيون وتشمل الستلايت | 432121 |
| 17 | • زهور ونباتات | | 5441 |
| 18 | • العناية بالحيوانات الأليفة والتدريب | | 6519 |
| 19 | • لعب وأدوات الأطفال | | 5223 |
– مع شريطة موافقة الجهات الرقابية التي تشرف على الأنشطة .