وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (690) لسنة ( 2015 )
وزير المواصلات :
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور.
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية.
- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (621) لسنة (2015) بشأن سقف أسعار خدمات التجوال لمشتركي شركات الاتصالات المتنقلة الكويتية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- وعلى التوصية الصادرة من أصحاب المعالي وزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الرابع عشر والذي عقد في دولة قطر في 9 يونيو 2015.
- وبناء على ملاحظات فريق عمل التجوال بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- ونظراً لمقتضيات الصالح العام.
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة.
( قرر )
المادة الأولى :
يعدل الجدول الخاص بأسقف الأسعار للمكالمات الواردة اثناء التجوال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( بالدقيقة) المدرج بالقرار الوزاري رقم (621) لسنة (2015) فقط ليصبح كالتالي:
أسقف الأسعار للمكالمات الواردة أثناء التجوال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (بالدقيقة)
استقبال المكالمات أثناء التجوال في دول المجلس (دينار كويتي)
| تاريخ التطبيق | ابتداء من 1 يناير 2016 | ابتداء من 1 أبريل 2016 | ابتداء من 1 يناير 2017 | ابتداء من 1 أبريل 2017 | ابتداء من 1 يناير 2018 | ابتداء من 1 أبريل 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سقف أسعار التجوال | 0.199 | 0.181 | 0.166 |
المادة الثانية :
تبقى الجداول الأخرى المدرجة بالقرار الوزاري رقم (621) لسنة (2015) كما هي.
المادة الثالثة :
على جميع شركات الاتصالات المتنقلة المرخصة بدولة الكويت إرسال رسائل نصية لعملائها تبلغهم بأسعار خدمات التجوال المطبقة أثناء تجوالهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة الرابعة :
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .
المادة الخامسة:
يحق للوزارة تغيير الأسعار حسبما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة السادسة:
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء به.
وزير المواصلات
ووزير الدولة لشؤون البلدية
عيسى أحمد الكندري
صدر في :12 محرم 1437هـ
الموافق 25 أكتوبر 2015م