إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 690 لسنة 2015 بشأن أن يُعدل الجدول الخاص بأسقف الأسعار للمكالمات الواردة اثناء التجوال فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( بالدقيقة ) المدرج بالقرار الوزارى رقم (621) لسنة 2015 فقط ليصبح كالتالى بعد .

رقم التشريع وسنته

690 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (690) لسنة ( 2015 )

وزير المواصلات :

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور.

- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية.

- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (621) لسنة (2015) بشأن سقف أسعار خدمات التجوال لمشتركي شركات الاتصالات المتنقلة الكويتية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- وعلى التوصية الصادرة من أصحاب المعالي وزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الرابع عشر والذي عقد في دولة قطر في 9 يونيو 2015.

- وبناء على ملاحظات فريق عمل التجوال بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- ونظراً لمقتضيات الصالح العام.

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة.

( قرر )

المادة الأولى :

يعدل الجدول الخاص بأسقف الأسعار للمكالمات الواردة اثناء التجوال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( بالدقيقة) المدرج بالقرار الوزاري رقم (621) لسنة (2015) فقط ليصبح كالتالي:

أسقف الأسعار للمكالمات الواردة أثناء التجوال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (بالدقيقة)

استقبال المكالمات أثناء التجوال في دول المجلس (دينار كويتي)

تاريخ التطبيقابتداء من 1 يناير 2016ابتداء من 1 أبريل 2016ابتداء من 1 يناير 2017ابتداء من 1 أبريل 2017ابتداء من 1 يناير 2018ابتداء من 1 أبريل 2018
سقف أسعار التجوال0.1990.1810.166

المادة الثانية :

تبقى الجداول الأخرى المدرجة بالقرار الوزاري رقم (621) لسنة (2015) كما هي.

المادة الثالثة :

على جميع شركات الاتصالات المتنقلة المرخصة بدولة الكويت إرسال رسائل نصية لعملائها تبلغهم بأسعار خدمات التجوال المطبقة أثناء تجوالهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة الرابعة :

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .

المادة الخامسة:

يحق للوزارة تغيير الأسعار حسبما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة السادسة:

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء به.

وزير المواصلات

ووزير الدولة لشؤون البلدية

عيسى أحمد الكندري

صدر في :12 محرم 1437هـ

الموافق 25 أكتوبر 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي