إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 69 لسنة 2017 بشأن توقيع جزاء ادارى .

رقم التشريع وسنته

69 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـ ع ص (69) لسنة 2017

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• محضر ضبط المخالفة رقم (1720) المحرر بتاريخ 2017/3/13 المتضمن ارتكاب المنشأة ادناه المخالفة الآتية:

- تخزين مواد أولية خارج حدود القسيمة بدون ترخيص.

توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (350/2017/13) المنعقد بتاريخ 2017/4/10.

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة / شركة الخالد للصناعات البلاستيكية المخصص له القسيمة رقم (158,157,156,155,154,153,151) قطعة (3) الكائنة بمنطقة امغرة التوسعة الشرقية بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (15 يوماً) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر في:7 ذي القعدة 1438هـ

الموافق: 30 يوليو 2017 م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (115) لسنة 2017

بشــــــأن

طلب الترخيص المقدم من شركة الكويت سكيوريتيز لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناءً على طلب الترخيص المقدم من قبل شركة الكويت سكيوريتيز؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (27) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/07/11؛

قرر ما يلي

مادة أولى

تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة الكويت سكيوريتيز لترخيص نشاط أمين حفظ. وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وإضافة النشاط المطلوب ليكون ضمن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة.

مادة ثانية

يرخص للشركة المذكورة بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص. وتلتزم الشركة المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 2017/07/31.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي