وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ١٢٥ لسنة ١٩٨٣
بالغاء ترخيص دار حضانة البراعم السعيدة بمنطقة خيطان
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٧٢ لسنة ١٩٨٢ المعدل بالقرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ١٩٨٣ بشأن لائحة نظام دور الحضانة الخاصة .
- وعلى الطلب المقدم من السيد/سعود عبد العزيز الشايع صاحب ترخيص دار حضانة البراعم السعيدة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ : يلغى الترخيص الصادر باسم السيد/سعود عبد العزيز الشايع باقامة دار حضانة البراعم السعيدة الواقعة بمنطقة خيطان .
مادة ٢ : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٢٦ محرم ١٤٠٤ هـ
الموافق : ١٩٨٣/١١/٢ م