إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 125 لسنة 1983 بشأن إلغاء ترخيص دار حضانة البراعم السعيدة بمنطقة خيطان.

رقم التشريع وسنته

125 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ١٢٥ لسنة ١٩٨٣

بالغاء ترخيص دار حضانة البراعم السعيدة بمنطقة خيطان

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٧٢ لسنة ١٩٨٢ المعدل بالقرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ١٩٨٣ بشأن لائحة نظام دور الحضانة الخاصة .

- وعلى الطلب المقدم من السيد/سعود عبد العزيز الشايع صاحب ترخيص دار حضانة البراعم السعيدة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ١ : يلغى الترخيص الصادر باسم السيد/سعود عبد العزيز الشايع باقامة دار حضانة البراعم السعيدة الواقعة بمنطقة خيطان .

مادة ٢ : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٢٦ محرم ١٤٠٤ هـ

الموافق : ١٩٨٣/١١/٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي