وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 688 لسنة 2024)
بشأن: تعديل قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/17 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم 2024/213 بشأن قواعد إخراج الأجانب غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة أو من إنتهت تراخيص إقامتهم.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تُمد الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2024/213 المشار إليه لغاية 2024/6/30م.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 3 ذو الحجة 1445هـ
الموافق 9 يونيو 2024م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (82) لسنة 2024
بشأن إلغاء ترخيص صندوق المدينة
وإلغاء قيده من سجلات الهيئة
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى طلب مصفي الصندوق إلغاء ترخيص الصندوق وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال؛
وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإنهاء إجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/2/12.
قرر ما يلي:
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق المدينة وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
فهد عبدالله صباح الفضلي
صدر بتاريخ 20 يونيو 2024 م