إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 6 لسنة 2024 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة التمدين الاستثمارية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1671 · 20 يناير 2024

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 6 لسنة 2024 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة التمدين الاستثمارية

هيئة أسواق المال قرار رقم (06) لسنة 2024 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة التمدين الاستثمارية بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة التمدين الاستثمارية رقم (AP/2015/0003) الصادرة بتاريخ 2021/3/9؛

- وعلى طلب شركة التمدين الاستثمارية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/2/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

- تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة التمدين الاستثمارية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

- مدير محفظة الاستثمار.

- مستشار استثمار.

- وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2024/3/8.

مادة ثانية

- على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 15 يناير 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي