إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 149 لسنة 2012 بشأن زيادة نسبة مقابل حق الإنتفاع من إيرادات المنطقة التجارية الحرة بميناء الشويخ .

رقم التشريع وسنته

149 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة خامسة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 9 صفر 1433هـ

الموافق : 3 يناير 2012م

قرار وزاري رقم ( 150 ) لعام 2012

بشأن تخصيص أماكن للمدخنين

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1995 في بشأن مكافحة التدخين .

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (888/ رابعاً) بتاريخ 19 / 6 / 2011 لوضع الإجراءات الكفيلة بحسن تطبيق أحكام قانون مكافحة التدخين وبخاصة الأماكن غير المسموح التدخين فيها .

- وعلى قرار وزارة الصحة العامة رقم (223) لسنة 1995 بشأن تحديد الأماكن العامة التي يحظر التدخين فيها .

- وعلى كتاب وزارة الصحة العامة رقم (2-م .و .ص) المؤرخ 15/ 1/ 2012 .

- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يمنع التدخين في المقاهي والمطاعم والفنادق وغيرهم ، ويجب على أصحابها تخصيص مكاناً معزولاً عزلاً تاماً للمدخنين ، حرصاً على السلامة العامة .

مادة ثانية

تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .

مادة ثالثة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 20 ربيع الأول 1433هـ

الموافق : 12 فبراير 2012م

قرار وزاري رقم ( 149 ) لسنة 2012م

بشأن زيادة نسبة مقابل حق الانتفاع من

إيرادات المنطقة التجارية الحرة بميناء الشويخ

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 26 ) لسنة 1995م بشأن المناطق الحرة .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 512 ) لسنة 1997م بشأن إنشاء منطقة تجارية حرة بميناء الشويخ .

- وعلى عقد إدارة المنطقة الحرة بميناء الشويخ .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 272 ) لسنة 2011م بشأن تشكيل اللجنة الاستشارية للمناطق الحرة .

- وعلى موافقة لجنة التدقيق على الإيرادات المستحقة للوزارة بالاجتماع رقم ( 7 ) المنعقد بتاريخ 19 / 5 / 2010م بالموافقة على زيادة نسبة حق الانتفاع .

- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم 2/ 305/ 2010 بتاريخ 1 / 8 / 2010 بالموافقة على زيادة نسبة الاستفاع تنفيذاً لأحكام العقد دون التريث لصدور أحكام ذات صلة للمنطقة الحرة .

- وعلى موافقة اللجنة الاستشارية للمناطق الحرة باجتماعها رقم ( 10 ) بتاريخ 30 / 1 / 2012م بشأن زيادة نسبة حق الانتفاع للوزارة .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قــــــــرر

المادة الأولى :

يتم زيادة نسبة مقابل الانتفاع الوارد ذكره في البند العاشر من عقد إدارة المنطقة الحرة بميناء الشويخ المؤرخ في 30/ 5/ 2010 لتصبح بنسبة 20% من الإيرادات تدفع على دفعات ربع سنوية

في نهاية الأشهر الثلاثة من كل مدة .

المادة الثانية :

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار

ويعمل به من تاريخ 1/ 4/ 2012 وينشر في

الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

د . أماني خالد بورسلي

صدر في :20 ربيع الأول 1433هـ

الموافق :12 فبراير 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي