إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 668 لسنة 1992 بشأن الالتحاق بعائل للأجانب الموجودين خارج البلاد .

قرار وزاري رقم 668 لسنة 1992

رقم التشريع وسنته

668 لسنة 1992

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 668 لسنة 1992 بشأن الالتحاق بعائل للأجانب الموجودين خارج البلاد . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

السنة الثامنة والثلاثون - العدد ٦٩
٢ - الكويت اليوم

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ٦٦٨ لسنة ١٩٩٢م )
بشأن / الالتحاق بعائل للأجانب الموجودين خارج البلاد

وزير الداخليه
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٩/١٧ بشأن اقامة الاجانب والقوانين المعدله له.
- وعلى القرار الوزارى رقم ٨٧/٦٤٠ باللائحه التنفيذيه لقانون اقامة الاجانب والقرارات المكمله والمعدله له.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ١٦ بجلسته رقم ٩١/٤٤ المنعقده بتاريخ ١٩٩١/١٢/١٥
- وعلى القرار الوزارى رقم ٩٢/٢ بشأن الالتحاق بعائل للاجانب الموجودين داخل البلاد
- وعلى القرار الوزارى رقم ٩٢/١٧٨ بشأن الالتحاق بعائل للاجانب الموجودين بالبلاد
- وبناء على عرض وكيل الوزاره.
قـــــرر

مادة (١)
تطبق قواعد واحكام القرار الوزاري رقم ٩٢/٢ ، والقرار الوزارى رقم ٩٢/١٧٨ ، على الاجانب المقيمين الراغبين فى استقدام اسرهم من خارج البلاد

ماده (٢)
في جميع الاحوال تخضع تطبيق هذه القواعد والاحكام لتقدير الاداره العامه لشئون الهجره وفقا لمقتضيات المصلحه العامه.

ماده (٣)
على وكيل الوزاره تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريده الرسميه .

وزير الداخليه

صدر في : ١٥ ربيع اول ١٤١٣هـ
الموافق: ١٢ / ٩ / ١٩٩٢
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي