وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٦٦٨ لسنة ١٩٩٢م )
بشأن / الالتحاق بعائل للأجانب الموجودين خارج البلاد
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٩/١٧ بشأن اقامة الاجانب والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزارى رقم ٨٧/٦٤٠ باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب والقرارات المكملة والمعدلة له.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ١٦ بجلسته رقم ٩١/٤٤ المنعقدة بتاريخ ١٩٩١/١٢/١٥
- وعلى القرار الوزارى رقم ٩٢/٢ بشأن الالتحاق بعائل للاجانب الموجودين داخل البلاد
- وعلى القرار الوزارى رقم ٩٢/١٧٨ بشأن الالتحاق بعائل للاجانب الموجودين بالبلاد
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (١)
تطبق قواعد واحكام القرار الوزاري رقم ٩٢/٢ ، والقرار الوزارى رقم ٩٢/١٧٨ ، على الاجانب المقيمين الراغبين فى استقدام اسرهم من خارج البلاد
مادة (٢)
في جميع الاحوال تخضع تطبيق هذه القواعد والاحكام لتقدير الادارة العامة لشئون الهجرة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
مادة (٣)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ١٥ ربيع اول ١٤١٣هـ
الموافق: ١٢ / ٩ / ١٩٩٢