إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2 لسنة 1992 بشأن الالتحاق بعائل للأجانب الموجودين بالبلاد .

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 1992

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٢ لسنة ١٩٩٢ م

بشأن الالتحاق بعائل للأجانب الموجودين بالبلاد

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٩/١٧ بشأن إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب ، والقرارات المعدلة والمكملة له .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ١٦ بجلسته رقم ٩١/٤٤ المنعقدة بتاريخ ١٩٩١/١٢/١٥.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة ( ١ )

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٣٢ ، ٣٧ من القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب ، يعمل بالقواعد التالية لمنح الإقامة العادية للالتحاق بعائل للحالات الموجودة داخل البلاد وقت صدور هذا القرار .

أ - القطاع الحكومي

- يجوز منح إقامة التحاق بعائل للزوجة وثلاثة من الأبناء للموظف الذي يعمل بالحكومة الذي لا يقل مرتبه الشهري عن ٤٥٠ د.ك.

- فإذا زاد عدد الأبناء عن ثلاثة ، يدفع العائل عن كل فرد يجاوز هذا العدد رسماً سنوياً قدره ١٠٠ د.ك.

- وإذا كان الملتحق بالعائل من غير زوجة الموظف أو أبنائه ، يدفع العائل عن كل فرد رسماً سنوياً قدره ٢٠٠ د.ك.

- ويستثنى من شرط المرتب المعارين من الخارج.

ب - القطاع الأهلي

- يجوز منح إقامة التحاق بعائل للزوجة واثنين من الأبناء لمن يعمل بالقطاع الأهلي الذي لا يقل راتبه الشهري عن ٦٥٠ د.ك ، مقابل رسم سنوي قدره ١٠٠ د.ك عن كل فرد .

- فإذا زاد عدد الأبناء عن اثنين ، يدفع العائل عن كل فرد يجاوز هذا العدد رسماً سنوياً قدره ٢٠٠ د.ك.

- إذا كان الملتحق بالعائل من غير زوجة أو أبناء العامل بالقطاع الأهلي ، يدفع العائل عن كل فرد رسماً سنوياً قدره ٢٠٠ د.ك.

مادة ( ٢ )

يستثنى من تطبيق القواعد السابقة الفئات التالية : -

١ - زوجة الكويتي الأجنبية.

٢ - المرأة الأجنبية مطلقة أو أرملة الكويتي ولها منه أولاد.

٣ - يطبق في شأن رعايا دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين بالكويت البنود من ١ - ٢ من هذه الاستثناءات.

مادة ( ٣ )

في جميع الأحوال يخضع تطبيق هذه القواعد لتقدير الجهات المعنية في وزارة الداخلية وفقاً لمقتضيات الأمن.

مادة ( ٤ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٣ رجب ١٤١٢ هـ

الموافق : ٧ يناير ١٩٩٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي