قرار وزاري رقم 2 لسنة 1992 بشأن الالتحاق بعائل للأجانب الموجودين بالبلاد .
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم - ٩
السنة الثامنة والثلاثون - العدد ٣٤
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٢ لسنة ١٩٩٢ م
بشأن الالتحاق بعائل للأجانب الموجودين بالبلاد
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٩/١٧ بشأن إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب ، والقرارات المعدلة والمكملة له .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ١٦ بجلسته رقم ٩١/٤٤ المنعقدة بتاريخ ١٩٩١/١٢/١٥.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة ( ١ )
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٣٢ ، ٣٧ من القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب ، يعمل بالقواعد التالية لمنح الإقامة العادية للالتحاق بعائل للحالات الموجودة داخل البلاد وقت صدور هذا القرار .
أ - القطاع الحكومي
- يجوز منح إقامة التحاق بعائل للزوجة وثلاثة من الأبناء للموظف الذي يعمل بالحكومة الذي لا يقل مرتبه الشهري عن ٤٥٠ د.ك.
- فإذا زاد عدد الأبناء عن ثلاثة ، يدفع العائل عن كل فرد يجاوز هذا العدد رسماً سنوياً قدره ١٠٠ د.ك.
- وإذا كان الملتحق بالعائل من غير زوجة الموظف أو أبنائه ، يدفع العائل عن كل فرد رسماً سنوياً قدره ٢٠٠ د.ك.
- ويستثنى من شرط المرتب المعارين من الخارج.
ب - القطاع الأهلي
- يجوز منح إقامة التحاق بعائل للزوجة واثنين من الأبناء لمن يعمل بالقطاع الأهلي الذي لا يقل راتبه الشهري عن ٦٥٠ د.ك ، مقابل رسم سنوي قدره ١٠٠ د.ك عن كل فرد .
- فإذا زاد عدد الأبناء عن اثنين ، يدفع العائل عن كل فرد يجاوز هذا العدد رسماً سنوياً قدره ٢٠٠ د.ك.
- إذا كان الملتحق بالعائل من غير زوجة أو أبناء العامل بالقطاع الأهلي ، يدفع العائل عن كل فرد رسماً سنوياً قدره ٢٠٠ د.ك.
مادة ( ٢ )
يستثنى من تطبيق القواعد السابقة الفئات التالية : -
١ - زوجة الكويتي الأجنبية.
٢ - المرأة الأجنبية مطلقة أو أرملة الكويتي ولها منه أولاد.
٣ - يطبق في شأن رعايا دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين بالكويت البنود من ١ - ٢ من هذه الاستثناءات.
مادة ( ٣ )
في جميع الأحوال يخضع تطبيق هذه القواعد لتقدير الجهات المعنية في وزارة الداخلية وفقاً لمقتضيات الأمن.
مادة ( ٤ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٣ رجب ١٤١٢ هـ
الموافق : ٧ يناير ١٩٩٢ م