مرسوم لسنة 1978 في شأن تحديد اسس تقييم موجودات بنك الكويت المركزى
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم في شأن تحديد اسس تقييم موجودات بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة ١٥٤ من الدستور ، وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والمعدل بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ ، وبناء على عرض وزير المالية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي :
مادة أولى يقوم بنك الكويت المركزى بقيد قيمة موجوداته عند اقفال دفاتره في نهاية السنة المالية أو في أي وقت يتطلب اعداد بيان عن وضعه المالي بناء على الاسس التالية :
١ - تقيد قيمة الموجودات من الذهب بالسعر الرسمي البالغ اثني عشر دينارا ونصف لكل أوقية من الذهب الخالص .
٢ - تقيد قيمة الموجودات من العملات الاجنبية طبقا لآخر أسعار السوق المتوفرة في اسواق الصرف .
٣ - تقيد قيمة الموجودات الاخرى بحيث لا تزيد على تكلفة شرائها أو قيمتها السوقية أيهما أقل .
مادة ثانية على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت جابر الاحمد
رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح
وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ٢٨ رجب ١٣٩٨ ه الموافق : ٤ يوليو ١٩٧٨ م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)