إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 660 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم ( 206 ) لسنة ( 2009 ) بشأن تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة به

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1704 · 14 سبتمبر 2024

رقم التشريع وسنته

660 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (660 / 2024)

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة (2009) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به

وزير الأشغال العامة

ووزير الدولة لشئون البلدية.

- بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور.

- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المشار إليه.

- وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/206 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته،

- وبناءً على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ أ/ م ق 2 /2024/02/59 د 3) المتخذ بتاريخ 2023/7/8 .

- ولمقتضيات المصلحة العامة.

{ قرر }

المادة الأولى

يضاف البند (التاسع عشر للجداول رقم (2) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء المشار إليه، وذلك على النحو التالي:

" التاسع عشر: يسمح لملاك العقارات المبنية قبل نشر القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 المشار إليه بتاريخ 2010/2/7 استغلال عقاراتهم في الاستعمالات التجارية المسموح بها في مباني السكن الاستثماري الواردة في هذا الجدول إلى حين هدم تلك الأبنية، وفقاً للتالي:

1- استغلال الدور الأرضي والأول أو استغلال الأول والثاني وفقاً للأنشطة والشروط الواردة للأنشطة المسموح بها في الدور الأول والثاني من هذا الجدول.

2- في حال رغبة المالك باستغلال الدور الأول والثاني بالأنشطة التجارية المسموح بها في هذا الجدول تلغى التراخيص التجارية القائمة بالدور الأرضي ولا يسمح له باستغلال الدور الأرضي بأي نشاط تجاري.

3-يسمح بتغيير النشاط أو نقله لمستغل آخر شريطة الالتزام بالأنشطة والشروط الواردة بهذا الجدول.

4- في حالة انتهاء الترخيص أو إلغاؤه يجوز أن يعاد استغلال الدور الأرضي وفقاً للأنشطة والشروط الواردة بهذا الجدول.

5- تعتبر التراخيص التجارية ملغية في حالة هدم العقار أو بطلب من صاحب الترخيص. "

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الدولة لشئون البلدية

ووزير الدولة لشئون الإسكان

عبد اللطيف حامد حمد المشاري

صدر في 6 ربيع الأول 1446هـ

الموافق: 9 سبتمبر 2024 م

ديوان سمو ولي العهد

( إعلان )

عن طرح الممارسة رقم (2025 - 2024 / 7) بشأن توفير بطاقات وقود (آجلة الدفع) لديوان سمو ولي العهد غير قابلة للتجزئة) فعلى السادة الشركات / المؤسسات المتخصصة في هذا المجال مراجعة إدارة التجهيز والعقود (قسم العقود والمناقصات بديوان سمو ولي العهد (قصر بيان المبنى الإداري - الدور الثالث - ZONE.5) وذلك للحصول على وثائق هذه الممارسة مقابل رسم قدره 75) د. ك) فقط خمسة وسبعون ديناراً كويتياً لا غير، تسدد (كي نت) ويستثنى من هذه الرسوم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة شريطة إثبات ذلك، مصطحبين معهم صورة عن إعلان الممارسة بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) والمستندات التالية :-

إيصال التسجيل لدى ديوان سمو ولي العهد عن العام المالي 2024 - 2025 .

أو

.1 صورة عن ترخيص وزارة التجارة والصناعة .

.2 صورة عن السجل التجاري .

.3 صورة عن الرقم المدني للمؤسسة أو الشركة .

4 صورة عن عقد تأسيس الشركة (إن وجد) .

.5 صورة عن شهادة تسجيل غرفة تجارة وصناعة الكويت سارية الصلاحية

6. صورة عن إيصال التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة سارية الصلاحية .

7 صورة عن اعتماد التوقيع الخاص بالتمارس .

8. شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة بنسبة العمالة الوطنية سارية الصلاحية .

9 كتاب تفويض من الشركة / المؤسسة للشخص المخول بشراء وثائق الممارسة .

علماً بأن آخر موعد لتلقي أي إستفسارات هو يوم الإثنين الموافق 2024/9/30 وموعد الإغلاق آخر موعد لتسليم العطاءات) هو يوم الخميس الموافق 2024/10/3 إعتباراً من الساعة (التاسعة) صباحاً وحتى الساعة الواحدة) ظهراً ، على أن يتم تقديم العطاء مصحوب بتأمين أولي في صورة شيك مصدق أو خطاب ضمان صادر من بنك معتمد لدى دولة الكويت بإسم مقدم العطاء ولصالح ديوان سمو ولي العهد بمبلغ وقدره (1200) د. ك) فقط ألف ومائتان ديناراً كويتياً لا غير، على أن يظل التأمين الأولي والعطاء صالحين لمدة (90) يوماً من تاريخ فض العطاءات ولن تقبل أي عطاءات غير مصحوبة بكامل هذا التأمين أو تقدم بعد الموعد المذكور أعلاه ، للاستفسار 1853333داخلي 4401 - 4416 - .4415

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي