قرار وزاري رقم هـ ع ص (63) لسنة 2017
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
. محضر ضبط المخالفة رقم (1324) المحرر بتاريخ 2017/3/7 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:-
- استغلال مساحة (19 م²) خارج حدود القسيمة وذلك كشبرة كبيري للمولد ، برج ماء .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (349/2017/12) المنعقد بتاريخ 2017/4/3 .
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قـــــرر
مادة أولى
إنذار السادة / شركة بيت الكيماويات الكويتي للمواد الكيماوية المخصص لها القسيمة رقم (14) قطعة (10) الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (15) يوماً) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر في: 9 شوال 1438هـ
الموافق: 3 يوليو 2017م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (66) لسنة 2017
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- محضر ضبط المخالفة رقم (1722) المحرر بتاريخ 2017/3/13 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفات الآتية:
- وضع خزان كيروسين كبير الحجم خارج حدود القسيمة.
- تخزين المنتج داخل حاويات خارج حدود القسيمة.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (351/2017/14) المنعقد بتاريخ 2017/5/15.
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
- وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
إنذار السادة / شركة ستارت بوينت للتجارة العامة والمقاولات / جوزة تركي مشعان المطيري وشركائها المخصص لها القسيمة رقم (69) قطعة (3) الكائنة بمنطقة امغرة التوسعة الشرقية بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (15) يوما من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر في: 10 شوال 1438 هـ
الموافق: 4 يوليو 2017 م