إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 651 لسنة 2019 بشأن اللائحة التنظيمية بتطبيق توجيهات التحقيق فى الحوادث والاحداث البحرية (20) A.849 وتعديلاتها .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1470 · 9 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

651 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

ب - السفن الحربية لغايات تأمين سلامة الملاحة على أن يتم التنسيق مع وكيل السفينة للإبلاغ عن موعد الوصول وأي معلومات ضرورية أخرى.

ج - السفن المتواجدة في المراسي.

المادة (10)

تكون القرارات التي تتعلق بالملاحة الفعلية ومناورة السفينة في منطقة خدمة حركة السفن من مسؤولية ربان السفينة بالتنسيق مع المرشد وليس خطة الإبحار أو أية تعديلات تطلب أو يتفق عليها في هذه الخطة أن تبطل قرارات الربان بهذا الخصوص.

المادة (11)

تتم الاتصالات مع مركز خدمة حركة السفن والسفن الأخرى على القنوات المخصصة من قبل الاتحاد العالمي للاتصالات (ITU) وفقا للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) (الفصل الرابع) وخصوصا عندما تتعلق الاتصالات بإجراء المناورات للدخول والخروج من الأرصفة والمراسي، وعلى السفن قبل دخول منطقة خدمة حركة السفن أن تقدم المعلومات المطلوبة لمركز خدمة حركة السفن ويتضمن ذلك الإبلاغ عن الموعد المتوقع للوصول وأعطال السفينة والبضائع الخطرة الموجودة فيها وأي معلومات هامة أخرى تؤثر على السلامة والأمن البحري. وعلى السفن خلال عبورها منطقة خدمة حركة السفن أن تتبع الأنظمة والتعليمات السارية والاستماع بشكل دائم لقناة الاتصال المخصصة وأن تقوم بالإبلاغ عن أي تغيرات تطرأ على خطة الإبحار.

المادة (12)

أ- على ربابنة السفن إبلاغ مركز خدمة حركة السفن بأية أخطار ملاحية أو حالات تلوث.

ب- في حال تعرض أجهزة الاتصال في السفينة لعطل كامل، على ربان السفينة إبلاغ مركز خدمة حركة السفن والسفن المتواجدة في الجوار بواسطة أي وسيلة اتصال متاحة وذلك لبيان عدم قدرة السفينة على الاتصال على قناة الاتصال المخصصة ويتم تدويـن الواقعة وأسبابها في دفتر يوميات السفينة.

المادة (13)

أ- على السفن التي ترفع العلم الكويتي التقيد بإجراءات وتعليمات خدمة حركة السفن في الدول الأخرى وفي حال الإبلاغ عن قيام إحدى السفن الكويتية بمخالفة هذه الإجراءات والتعليمات، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الدولة المعنية بذلك.

ب- على السفن المتواجدة في المياه الإقليمية أن تلتزم بإجراءات وتعليمات خدمة حركة السفن. وفي حال حدوث أية مخالفة لهذه التعليمات تقوم الإدارة بإبلاغ دولة علم السفينة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقا" للتشريعات السارية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

المادة (14)

الأغراض تسهيل حركة القطع البحرية التي تحمل إجازات ملاحية والعاملة في المياه الإقليمية، يسمح بالإبحار الليلي من كل من الموانئ والأندية البحرية بالتنسيق مع خفر السواحل الكويتي مع الالتزام بعدم تجاوز المناطق الخطرة المحددة من قبل الجهات المختصة.

المادة (15)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قرار وزاري رقم (651) لسنة 2019 م

بشأن اللائحة التنظيمية بتطبيق توجيهات التحقيق في

الحوادث والأحداث البحرية (20) A.849

وتعديلاتها

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات :

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 1959 بقانون الموانئ العام والقوانين المعدلة،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (36) لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة، وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام

القانون البحري الكويتي لسنة 1959،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ،

- وعلى المرسوم الأميري (17) لسنة 1979 بالموافقة على الاتفاقية بشأن الأنظمة الدولية لمنع التصادم في أعالي البحار 1972 وتعديلاتها،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (30) لسنة 1979 في شأن الانضمام الى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، وتعديلاتها،

- وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1980،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،

- وعلى المدونة الدولية للتحقيق في الحوادث والأحداث البحرية الصادرة برقم (20) A.849 وتعديلاتها،

- وعلى مذكرة تفاهم الرياض لعام 2004 بشأن الرقابة والتفتيش

على السفن الأجنبية في الموانئ،

- وعلى المرسوم رقم (317) لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت؛ وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017 في شأن

الاعتصاصات المقررة لوزير الدولة لشئون الخدمات،

- وبناء على عرض السيد/ وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تسري أحكام هذا القرار على السفن الكويتية أينما وجدت والسفن الأجنبية الزائرة لموانئ الدولة والمرافق المينائية التابعة لها.

مادة ثانية

يعمل باللائحة التنظيمية المرافقة لهذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص خاص في المدونة الدولية للتحقيق في الحوادث والأحداث البحرية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية بموجب القرار رقم (20) A.849 وتعديلاتها،

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما اعتباراً من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 7 ربيع الأول 1441 هـ

الموافق : 4 نوفمبر 2019 م

اللائحة التنظيمية بشأن توجيهات التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية

المادة (1)

تسمى هذه التعليمات تعليمات التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية لسنة (2019) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة (2)

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة المواصلات.

الإدارة: إدارة التدقيق والجودة - قطاع النقل.

المنظمة: المنظمة البحرية الدولية.

اللجنة المخصصة: اللجنة المشكلة بموجب هذه التعليمات للتحقيق في الحوادث والأحداث البحرية.

المدونة: المدونة الدولية للتحقيق في الحوادث والأحداث البحرية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية بموجب القرار رقم 849.A (20) وتعديلاته.

الحادث البحري: الحادث الذي يكون ناتجاً أو مرتبطاً بتشغيل سفينة ما أو وقع أثناء وجودها في المياه الإقليمية ونتج عنه تعريض السفينة أو الأشخاص المرتبطين بتشغيلها للخطر أو الضرر أو الإصابات في الأرواح أو أي ضرر مادي لحسم السفينة أو معداتها أو للبيئة البحرية أو لأي منشأة أخرى.

السفينة: أي نوع من أنواع السفن المستخدمة في الملاحة البحرية.

السفينة الصغيرة: أي سفينة أو قارب أو زورق يقل طول أي منها عن أربعة وعشرين متراً.

محقق الحادث البحري الشخص أو الأشخاص المفوض / المفوضين من الإدارة بالتحقيق في الحوادث والأحداث البحرية المخصص بموجب هذه التعليمات.

أسباب الحادث البحري: أي عمل إهمال حادث أو طرف موجود أو مسبق الوجود، أو عوامل جوية أو طبيعية قاهرة، أو مجموعة هذه العوامل التي تؤدي إلى وقوع الحادث أو أدت لوقوعه.

التحقيق في الحادث البحري العملية التي تجري علناً أو سراً بغرض تفادي الحوادث أو التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية والتي تشمل جمع وتحليل المعلومات واستخلاص النتائج بما في ذلك تحديد الظروف وتعنين الأسباب والعوامل المساهمة في الحادث / الحوادث ووضع توصيات السلامة عند الضرورة.

المادة (3)

يهدف التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية على السفن والسفن الصغيرة هو تفادي وقوع حوادث مماثلة في المستقبل، وذلك بتحديد ظروف الحادث وبيان الأسباب والعوامل المساهمة فيه، عن طريق جمع المعلومات المتعلقة بالحادث وتحليلها وتحديد أسبابها واستخلاص النتائج، ووضع التوصيات اللازمة.

الفصل الثاني

مسؤولية التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية

المادة (4)

تقوم الادارة بالتحقيق في جميع الحوادث والأحداث البحرية التي تقع في المياه الإقليمية الكويتية، أيا كانت جنسية السفينة، وكذلك تتولى التحقيق في الحوادث التي تقع للسفن الكويتية أينما وجدت بالتنسيق مع السلطات البحرية المعنية في مكان وقوع الحادث.

المادة (5)

يتم التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية التي تشكل خطورة على سلامة الملاحة أو تتسبب في إحداث إصابات في الأرواح أو أضرار مادية كبيرة على السفن أو المنشآت أو البيئة البحرية أو الأشخاص طبقا لأحكام المادة السادسة من المدونة.

المادة (6)

يتولى التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية الكوادر المخصصة في الإدارة، وللمدير تشكيل لجان للتحقيق والاستعانة بالخبراء المتخصصين من خارج الإدارة إذا اقتضى التحقيق ذلك.

المادة (7)

يتم التحقيق في الحوادث التي تقع على السفن الصغيرة من خلال لجنة فنية تشكل لهذا الغرض برئاسة مديرا ادارة التدقيق والجودة وعضوية كل من:

1- موظفو الادارة المنوط بهم التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية.

2- مندوب عن الإدارة العامة للتحقيقات.

3- (في حالة السفن يضاف وكيل السفينة ومندوب نادي الحماية للسفينة (P&I).

ويمكن لرئيس اللجنة الاستعانة بمن يراه مناسباً لهذه الغاية.

الفصل الثالث

إجراءات الإبلاغ عن الحوادث والأحداث البحرية

المادة (8)

1- على ربان السفينة الكويتية أو مالكها ومشغلها أينما وجدت إبلاغ الإدارة عن الحادث أو الحدث البحري حال وقوعه بأسرع وقت وبالوسيلة المتاحة.

2- على ربان السفينة الأجنبية أو مالكها أو مشغلها إبلاغ الإدارة عن الحادث أو الحدث البحري حال وقوعه داخل المياه الإقليمية الكويتية وبأي وسيلة متاحة.

3- على الجهات المعنية في الموانئ الكويتية أو أي جهة معنية أخرى إبلاغ الإدارة عن أي حادث أو حدث بحري يقع في منطقة الموانئ فور وقوعه.

المادة (9)

يجب أن يتضمن الإبلاغ المشار إليه في المادة (8) من هذه التعليمات المعلومات التالية:

أ- اسم السفينة ورقمها المعتمد لدى المنظمة البحرية الدولية وجنسيتها ورمز النداء.

ب - موقع الحادث أو الحدث البحري ووقت وقوعه.

ت- نوع الحادث أو الحدث البحري.

ث- ملخص عن الحادث أو الحدث البحري وحجم الإصابات في الأرواح والممتلكات.

ج - ملخص عن الظروف الجوية المحيطة وقت وقوع الحادث أو الحدث البحري.

ح أ ي معلومات أخرى تراها الإدارة ضرورية للتحقيق.

الفصل الرابع

إجراءات التحقيق وإعداد التقرير

المادة (10)

تقوم الإدارة عند استلام البلاغ عن الحادث البحري بإتباع الإجراءات التالية:

1- تحليل المعلومات المستلمة عن الحادث أو الحدث البحري وتصنيفها وتحديد مدى الحاجة لإجراء التحقيق.

2- عند البدء بالتحقيق يتم إبلاغ كافة الجهات ذات العلاقة.

3- يتم الاسترشاد بالخطوط التوجيهية المنصوص عليها في المدونة والمتعلقة بمساعدة المحققين في تنفيذ إجراءات التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية.

4- يتم كتابة تقرير مفصل عن الحادث أو الحدث البحري بعد إكمال إجراءات التحقيق وفقا للنماذج المنصوص عليها في ملاحق المدونة.

5- يجب أن يتضمن التقرير :

أ- اسم السفينة ودولة علمها ومالكها وشريكة إدارتها وهيئة تصنيفها ورمز النداء والرقم الرسمي لها.

ب - تسلسل الأحداث متضمناً الوقائع الأساسية للحادث أو الحدث البحري وما نجم عنه من وفيات أو إصابات أو تلوث بحري أو ضرر في الممتلكات.

ت ملخص عن أسباب الحادث أو الحدث البحري الرئيسية والفرعية.

ث التوصيات اللازمة لمنع تكرار مثل هذا الحادث أو الحدث البحري مستقبلاً.

6- للإدارة إعادة فتح التحقيق في حال ظهور معلومات أو أدلة جديدة تتعلق بالحادث أو الحدث البحري الذي جرى التحقيق فيه ما لم تسقط الواقعة بمضي المدة.

المادة (11)

أ- إذا كان إكمال رحلة السفينة التي يجري عليها التحقيق عائق لمسار التحقيق فيحق للإدارة إصدار أمر بعدم السماح للسفينة بمواصلة رحلتها كما يحق للإدارة الطلب بعدم إزالة أي حطام نتج عن الحادث حتى يتمكن محقق الإدارة من إجراء الفحوصات الضرورية مع مراعاة عدم حجز السفينة أو تعطيلها عن العمل بدون مبرر.

ب- في حالة تشكيل الحطام الذي نتج عن الحادث خطرا على السلامة البحرية أو البيئة البحرية، تقوم إداراة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية المعنية لإزالة ذلك الخطر.

ت- للإدارة الحق في أخذ أي أجزاء من الحطام الناتج عن الحادث أو المعدات الضرورية لغايات إجراءات التحقيق.

الفصل الخامس

سجلات الحوادث والأحداث البحرية

المادة (12)

أ- لا يتم الإفصاح عن المعلومات أو البيانات أو السجلات المستخلصة أثناء إجراء التحقيق لأغراض أخرى غير التحقيق إلا بموافقة الجهة التي وفرت تلك المعلومات على نشرها ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك، والمعلومات هي:

1- البيانات التي تستخلصها الإدارة من الأشخاص أثناء مجرى التحقيق.

2- الاتصالات بين الأشخاص الذين شاركوا في تشغيل السفينة.

3- المعلومات الطبية أو الخاصة المتعلقة بالأشخاص المعنيين في الحادث أو الحدث البحري.

4- الآراء المطروحة أثناء إجراء التحقيق.

ب - تقرر الإدارة مدى أهمية البيانات أو المعلومات أو السجلات التي يمكن تضمينها في التقرير النهائي أو مرفقاته.

المادة (13)

تقوم الإدارة بالاحتفاظ بسجل خاص لتوثيق الحوادث والأحداث البحرية.

الفصل السادس

التعاون والتاتصال مع الإدارات البحرية والمنظمة البحرية الدولية بخصوص التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية

المادة (14)

للإدارة الحق في دعوة السلطات أو الجهات ذات العلاقة للمشاركة في التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية التي تقع في المياه الإقليمية الكويتية أو تقع على السفن الكويتية أينما وجدت وطبقاً لنص المادة (9) من المدونة وتعديلاتها.

المادة (15)

في حال ممارسة الإدارة حقها المنصوص عليه في المادة (14) من هذه المدونة، يتم السماح لممثلي الجهات المشاركة بالتحقيق القيام بما يلي:

1- الاستماع للشهود وتدوين أقوالهم.

2- معاينة وفحص الأدلة واستنساخ الوثائق.

3- استدعاء الشهود، والتحفظ على الأدلة الأخرى.

4- الإدلاء ببيانات عن الأدلة والملاحظات على التقرير النهائي وإدراج آرائهم على النحو المناسب فيه.

5- التزود بالمخططات والبيانات المتصلة بالتحقيق وبالتقرير النهائي.

المادة (16)

تقوم الإدارة بإرسال نسخ من مسودة التقرير النهائي للتحقيق في الحادث أو الحدث البحري للدول ذات العلاقة مع طلب وضع ملاحظاتها على التقرير بأسرع وقت ممكن وفي حال تلقي ملاحظاتها خلال ثلاثين يوماً يتم إدخال هذه التعديلات على المسودة حسب ما تراه الإدارة مناسباً ويتم إرسال نسخة من التقرير النهائي لتلك الدول وإلى المنظمة.

الفصل السابع

أحكام ختامية

المادة (17)

في حال مخالفة أحكام المادة (8) من هذه المدونة للإدارة الحق في اتخاذ الإجراءات التالية:

أ- فيما يتعلق بالسفن الكويتية للإدارة سحب الإجازة الملاحية للسفن الكويتية ويجوز تحويل المخالف إلى المحكمة المختصة، وفي حال وقوع مخالفة من السفن الأجنبية لأحكام المادة (8) من هذه التعليمات يتم تحويل المخالف إلى المحكمة المختصة.

ب- فيما يتعلق بالسفن الأجنبية: يتم تحويل المخالف إلى المحكمة المختصة.

المادة (18)

تلغى جميع التعليمات السابقة الصادرة بهذا الخصوص اعتباراً من تاريخ نشر هذه الأحكام في الجريدة الرسمية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي