إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 90 لسنة 2016 بشأن تنظيم الزيارات الخارجية - الداخلية للأحداث .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1304 · 3 سبتمبر 2016

رقم التشريع وسنته

90 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (90 / أ) لسنة 2016

بشأن تنظيم الزيارات الخارجية – الداخلية للأحداث

المحكوم عليهم والمودعين بدور الرعاية الاجتماعية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1979 بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

- وعلى القانون رقم 111 لسنه 2015 بإصدار قانون الأحداث .

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــــــرر

مادة ( 1 )

تكون الزيارات الداخلية للنزلاء وفقا للشروط والضوابط التالية:

أ- أيام الزيارة يحددها رئيس الدار أو من ينوب عنه بالتنسيق مع اللجنة الفنية في الدار على ألا تقل عن يوم ولا تزيد عن يومين أسبوعياً .

ب- لا تزيد مدة الزيارة الواحدة عن ساعتين ويجوز لرئيس الدار أو من ينوب عنه تمديدها لمدة مماثلة في الأحوال التي يراها .

ت- تكون الزيارة في المكان المخصص لها داخل الدار تحت إشراف وملاحظة الاخصائيين والمشرفين المناوبين ، وتسجيل الزائرين في السجل المعد لذلك .

ث- يجوز لإدارة الدار حرمان النزيل من الزيارة الأسبوعية الداخلية ، أو منع أي من ذويه أو أي شخص آخر من زيارته وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل أو الحدث ، شريطة ألا يكون المنع بسبب مرتبط بسلوك الحدث داخل الدار .

ج- يجوز لأعضاء الجهاز الفني في الدار ترشيح من يرونه من النزلاء للحصول على زيارة استثنائية على أن يوافق عليها مدير إدارة رعاية الأحداث .

ح- يحظر على المصرح لهم بزيارة الحدث إدخال أي ممنوعات من سجائر أو ولاعات أو آلات حادة أو مواد قابلة للكسر أو مواد متطايرة أو كحولية وكل ما من شأنه الإضرار بالنزيل أو الدار أو الآخرين ، ويحق لإدارة الدار مصادرة المواد الممنوعة.

خ- يسمح للمصرح لهم بزيارة النزيل إحضار ما يفضله الحدث من أطعمه أو مشروبات غير محظورة لتناولها في أثناء الزيارة على ألا يسمح له وإدخالها معه بعد انتهاء الزيارة .

مادة ( 2 )

الأشخاص المصرح لهم بزيارة الحدث هم :

أ. أقارب الحدث النزيل من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثانية ، ومن يأذن له رئيس الدار أو من ينوب عنه أو من يفوضه بإذن خاص بحد أقصى خمسة أفراد .

ب. محامي الحدث أو وكيله أو ممثلة القانوني بالمواعيد المحددة للزيارة أو وفقاً للمواعيد التي تحددها إدارة الدار بعد موافقة خطية من مدير إدارة رعاية الأحداث أو رئيس الدار وبعد التأكد من وجود توكيل رسمي معتمد أو تصريح لهم من نيابة الأحداث المختصة.

مادة ( 3 )

تكون إجراءات الأمن والنظام أثناء الزيارة وفقاً لما يلي :

أ. يخضع جميع الأفراد من المصرح لهم بزيارة الحدث للتفتيش قبل دخول الدار والتدقيق عليهم من قبل الأشخاص المناط بهم حفظ الأمن بالدار ولهم في هذا منع الأفراد المصرح لهم بالزيارة من إدخال الأشياء المحظورة .

ب. يناط بالمسئولين من اخصائيين ومشرفين ومن يعلوهم أو من يكلفهم رئيس الدار القيام بتفتيش النزلاء تفتيشاً دقيقاً بعد انتهاء الزيارة وقبل دخولهم إلى أماكن الإيواء أو حسب ما يتفق عليه من إجراءات الحراسة والأمن الداخلي للدار .

ج. يحق لإدارة الدار مصادرة جميع المضبوطات والممنوعات التي يحاول تهريبها سواء كانت بمعرفة النزيل أو الاشخاص المصرح لهم بالزيارة .

مادة ( 4 )

تكون إجراءات الزيارات الخارجية وفقاً لما يلي :

أ- يسمح للحدث بالزيارة الخارجية وفقا للضوابط الفنية ووفقاً لسلوكياته المرغوب فيها داخل الدار ومدى استجابته للخطط والبرامج الموضوعة من قبل الجهاز الفني .

ب- لا يسمح بالزيارة الخارجية للحدث إلا بعد استيفاء التقرير الشامل المتفق عليه داخلياً وبعد موافقة الجهات المعنية.

ت- يتعهد ولي الأمر خطياً باستلام الحدث ومراعاته ومتابعته خلال فترة الزيارة الخارجية الممنوحة له وإعادته في الموعد المحدد دون تأخير ، وفي حالة تخلف الحدث في العودة إلى الدار تقوم الدار بإعداد إخطار تخلف إلى الجهات المختصة بعد مضي 24 ساعة على موعد تخلف الحدث عن الموعد المحدد لعودته و عدم حصول ولي الأمر على تمديد للزيارة .

ث- يخضع الحدث للتفتيش وقت عودته إلى الدار ويسمح للمنوط بهم بالتفتيش إبلاغ الإدارة في حالة تواجد الحدث في حالة غير طبيعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحويله إلى الجهات المختصة للتحقيق في الأمر .

ج- يجوز لإدارة الدار وفقاً لقرار اللجنة الفنية تمديد فترة الزيارة الخارجية عند الضرورة وبالاتفاق مع ولي الأمر ووفقاً للإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن طبقاً لمصلحة الحدث واندماجه في المجتمع بشرط صلاحية البيئة الطبيعية للحدث وحسن سلوكه .

ح- لا يسمح النزلاء المودعين بدار الرعاية الاجتماعية والصادر بحقهم أوامر حبس احتياطية في قضايا أخرى بالزيارات الخارجية لذويهم طوال فترة سريان أوامر الحبس الاحتياطية .

خ- يجوز للجهاز الفني التوصية بالزيارة الخارجية لبعض الحالات التي يرى حاجتها ووفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها وبعد موافقة اللجنة .

مادة ( 5 )

لا يسمح للنزلاء المحكوم عليهم في قضايا القتل العمد والشروع فيه والاتجار وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وقضايا الخطف وهتك العرض وقضايا أمن الدولة بالزيارات قبل مرور ستة أشهر من إيداعهم دار الرعاية الاجتماعية .

مادة (6)

لا يسمح للنزلاء بزيارة ذويهم قبل مرور فترة 45 يوماً من تاريخ إيداعهم بدار الرعاية الاجتماعية والمحكوم عليهم في القضايا الأخرى غير ما ذكر في المادة السابقة .

مادة (7)

لا يسمح للأحداث النزلاء المتخلفين عن الزيارة وكذا الهاربين من دار الرعاية الاجتماعية بزيارة ذويهم قبل مرور 90 يوماً تحسب من تاريخ عودتهم أو إعادتهم إلى الدار .

مادة ( 8 )

على الجهات والإدارات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2016/12/31 وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 19 ذو القعدة 1437هـ

الموافق: 22 أغسطس 2016م

قرار وزاري رقم ( 91 / أ ) لسنة 2016

بشأن لائحة الجزاءات للأحداث

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1979 بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القانون رقم 111 لسنه 2015 بإصدار قانون الأحداث

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

لائحة الجزاءات

مادة (1)

يحرم الحدث من المكافأة المالية المقررة للعمل عن اليوم الذي يحدث فيه تقاعس عن العمل وفقاً لتقرير من المشرف عن العمل .

مادة (2)

يوقف الحدث عن العمل في الورشة لمدة أسبوع إذا تسبب بإهماله أو بخطئه في تعريض حياته أو حياة الآخرين للخطر .

مادة (3)

يوقف الحدث عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا ارتكب عمداً فعلاً من شأنه إلحاق الضرر بحياته أو حياة الآخرين .

مادة (4)

على الجهات والإدارات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2016/12/31 وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 19 ذو القعدة 1437 هـ

الموافق : 22 اغسطس 2016م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي