إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 648 لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية بشان الرقابة والتفتيش على السفن الاجنبية فى الموانى الكويتية ( PORT STATE CONTROL)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1470 · 9 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

648 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (648) لسنة 2019

بشأن اللائحة التنفيذية بشأن الرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية في الموانئ الكويتية (PORT STATE CONTROL)

وزير التجارة والصناعة و وزير الدولة لشئون الخدمات :

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 1959 بقانون الموانئ العام والقوانين المعدلة،

- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام

القانون البحري الكويتي لسنة 1959،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ،

- وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1980،

- وعلى الاتفاقيات:

- الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974 وتعديلاتها، .(SOLAS 74)

- الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري لعام 1973 وتعديلاتها، .(MARPOL73/78)

- الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والاجازة والخفارة للملاحين 1978 وتعديلاتها، (STCW78).

- الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 (LL66).

- اتفاقية (الحد الأدنى للمستويات) الخاصة بالعمالة البحرية التجارية لعام 1976، (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 147 ILO147).

- الاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحر لعام 1972، .(COLREGs 72)

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،

- وعلى مذكرة تفاهم الرياض لعام 2004 بشأن الرقابة والتفتيش

على السفن الأجنبية في الموانئ،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017 في شأن الاختصاصات المقررة لوزير الدولة لشئون الخدمات،

- وبناءً على عرض السيد/ وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تسري أحكام هذا القرار على موانئ دولة الكويت والسفن الأجنبية الزائرة لها .

مادة ثانية

يعمل باللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الاتفاقيات الدولية التالية:

- الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974 وتعديلاتها، .(SOLAS 74)

- الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري لعام 1973 وتعديلاتها، .(MARPOL73/78)

- الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والاجازة والخفارة للملاحين 1978 وتعديلاتها، (STCW78).

- الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 (LL66).

- اتفاقية (الحد الأدنى للمستويات) الخاصة بالعمالة البحرية التجارية لعام 1976، اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 147 ILO ) .(147

- الاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحر لعام 1972، .(COLREG 72)

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما اعتباراً من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في: 7 ربيع الأول 1441 هـ

الموافق: 4 نوفمبر 2019 م

اللائحة التنفيذية لرقابة دولة الميناء في دولة الكويت لسنة 2019

أحكام عامة

المادة (1)

تسمى هذه اللائحة "لائحة رقابة الدولة على الميناء لسنة 2019 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزير : وزير الدولة لشئون الخدمات .

الوزارة : وزارة المواصلات.

الإدارة المختصة هي السلطة البحرية المختصة ممثلة بـ "إدارة النقل البحري" لدى وزارة المواصلات.

مذكرة التفاهم: مذكرة تفاهم الرياض لرقابة الدولة على الميناء وأي مذكرة تفاهم أخرى لرقابة الدولة على الميناء تلتزم دولة الكويت بالتوقيع عليها .

الميناء : موانئ دولة الكويت.

السفينة : أي منشاة عائمة وقائمة بذاتها ذاتية الدفع مخصصة للملاحة البحرية على وجه الاعتياد أو في مرحلة البناء أيا كان نوعها أو تسميتها أو محتوياتها، ويعتبر من السفينة جميع ملحقاتها اللازمة لاستغلالها.

ضابط رقابة دولة الميناء: الشخص المعين والمفوض من قبل الادارة المختصة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية المتواجدة في الميناء أو المياه الكويتية وفقاً للمتطلبات والمعاهدات الدولية.

المخالفات الفنية أوجه القصور في تطبيق بنود الاتفاقيات الدولية المختلفة والتي يتم تدوينها من قبل ضابط رقابة دولة الميناء أثناء قيامه بتفتيش السفينة.

نموذج التفتيش (أ) : النموذج المعد من قبل الإدارة المختصة، لتدوين بيانات السفينة، وصلاحية شهاداتها، بالإضافة إلى نتيجة الكشف والرقابة، وفقاً للنموذج المعتمد في مذكرة التفاهم.

نموذج التفتيش (ب) : النموذج المعد من قبل الإدارة المختصة، لتدوين المخالفات الفنية، وفقاً للنموذج المعتمد في مذكرة التفاهم.

التفتيش المفصل/الأكثر تفصيلاً : تفتيش السفينة عند توافر الأسباب الداعية للاعتقاد بأن ظروف السفينة أو معداتها أو طاقمها لا تفي بالمطلبات الدولية والوثائق ذات الصلة، بحيث يتضمن الحاجة إلى المزيد من الفحص للتأكد من الامتثال لمتطلبات تشغيل السفينة.

المنظمة : المنظمة البحرية الدولية (IMO).

مركز المعلومات : مركز معلومات مذكرة تفاهم الرياض لرقابة الدولة على الموانئ وأي مركز معلومات لمذكرة تفاهم أخرى لرقابة الدولة على الميناء يلتزم دولة الكويت بالتوقيع عليها مستقبلا.

المرشد البحري : الشخص الترخيص له من قبل الإدارة المختصة للقيام بإرشاد ومساعدة السفن عند الدخول والخروج من وإلى الموانئ او الممرات المائية.

الاتفاقيات الدولية : الاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة وتشمل الاتفاقيات التالية وأية اتفاقيات دولية أخرى تصدر ذات علاقة.

- الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS 1974) وتعديلاتها.

- الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري لعام 1973 وتعديلاتها .(MARPOL73/78)

- الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (78 STCW) لعام 1978 وتعديلاتها.

- الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966 (66 LL).

اتفاقية (الحد الأدنى للمستويات) الخاصة بالعمالة البحرية التجارية لعام 1976 (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 147 (147 ILO).

- الاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحر لعام 1972 .(COLREG 72)

- أية اتفاقية دولية أخرى تتعلق بالسلامة البحرية وسلامة البيئة البحرية حال دخولها حيز التنفيذ، والتي ستنضم اليها دولة الكويت مستقبلا.

المادة (3)

التطبيق

تسري أحكام هذه اللائحة على الميناء (العمليات البحرية، الإرشاد، برج المراقبة، مرافق الاستقبال ومناولة البضائع الخطرة) والسفن الأجنبية التي تكون حمولتها الإجمالية (500) خمسمائة طن فأكثر، وسفن الركاب أياً كانت حمولتها، وفقاً لمتطلبات الاتفاقيات الدولية، في حال وجودها في الميناء أو المياه الكويتية.

المادة (4)

الاستثناء

أ. لا تسري أحكام هذه اللائحة على السفن الكويتية، السفن الحربية أو سفن الإمداد الحربية، السفن الأخرى التي تملكها أو تشغلها الدولة وتستخدم في خدمات حكومية غير تجارية أو السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن (500) خمسمائة طن.

أ. تتخذ الادارة المختصة التدابير اللازمة بشأن السفن التي لا تخضع لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة للتأكد من امتثالها للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص من خلال الشهادات الدولية الصادرة عن دولة العلم لهذه السفينة.

المادة (5)

السفن المستهدفة

يتم التفتيش والرقابة على السفن وفقا لحركة دخول وخروج السفن في الموانئ:

أ. السفينة التي تزور الميناء للمرة الأولى أو بعد غياب لمدة (6) ستة أشهر أو أكثر.

ب. السفن التي صرح لها بمغادرة ميناء إحدى الدول الموقعة على مذكرة تفاهم، شريطة أن يتم إصلاح العيوب وتلافي أوجه القصور التي تم رصدها خلال مهلة محددة وتنتهي هذه الأولوية إذا انقضت هذه المهلة دون أن يتحقق ذلك.

ج. السفينة التي يبلغ عنها المرشدون أو الميناء أو دولة العلم أو هيئة التصنيف بوجود قصور فيها قد يؤثر على السلامة البحرية والبيئة البحرية.

د. السفينة التي تكون شهاداتها الدولية منتهية الصلاحية، والخاصة بالبناء والمعدات غير معتمدة طبقا للاتفاقيات الدولية.

هـ. السفينة التي تحمل بضائع خطرة أو ملوثة ولم تقم بالإبلاغ عن كافة المعلومات المتعلقة بتفاصيل البضائع الخطرة أو الملوثة التي تحملها حسب القرارات المتبعة.

و. السفينة التي تم استبعادها أو التي فقدت تصنيفها لأسباب تتعلق بالسلامة خلال الأشهر الستة السابقة على تفتيشها.

ز. السفينة التي يرد بحقها معلومات من الجهات الأمنية المختصة.

المادة (6)

الاجراءات

أ. تُجرى معاينات السفن لغرض تنفيذ أحكام هذه اللائحة من قبل ضباط رقابة دولة الميناء التي تتولى الادارة المختصة تعيينهم لهذه الغاية.

ب. يتولى ضباط رقابة دولة الميناء مهام التفتيش على السفن، وفقاً للشروط والإجراءات التالية:

1. يجب حمل هوية ضابط رقابة دولة الميناء، تصدرها الإدارة المختصة التي يعمل بها، توضح فيها تفويضه للقيام بالتفتيش والرقابة على السفن.

2. زيارة السفينة المراد تفتيشها وملاحظة حالتها العامة، وتسجيل أي ملاحظات عليها، والاطلاع على جميع الشهادات والوثائق المتعلقة بالاتفاقيات لدى الربان.

3. إجراء التفتيش الأكثر تفصيلاً، في حال وجود سبب يستدعي إجراء التفتيش المفصل، يتم من قبل ضابط رقابة الدولة على الميناء على السفينة للتأكد من توافقها مع متطلبات السلامة البحرية الدولية والمحلية.

4. تدوين بيانات السفينة وصلاحية شهاداتها بالإضافة إلى نتيجة الكشف والمعاينة على نموذج التفتيش (أ) من قبل ضابط رقابة دولة الميناء، أما في حال وجود مخالفات على حالة السفينة ومعداتها، منها تعرض سلامة الأرواح والملاحة والبيئة البحرية للخطر، بالإضافة إلى ظروف المعيشة والعمل والحالة الصحية لطاقم السفينة فيتم تدوينها على نموذج التفتيش (ب).

5. يقوم ضابط رقابة دولة الميناء عند الانتهاء من التفتيش بتسليم ربان السفينة نسخة من نماذج التفتيش (أ) و (ب) يبين فيه نتائج التفتيش وكذلك تفاصيل أي قرار تم اتخاذه والإجراءات التصحيحية التي يجب أن يقوم بها الربان، المالك، مشغل السفينة، شركة إدارة السفينة أو وكيلها المحلي.

المادة (7)

حجز ومنع السفينة من السفر

أ. إذا تبين وجود مخالفات فنية في السفينة الأجنبية الموجودة داخل الميناء أو المياه الكويتية فيجوز للإدارة أن تمنع السفينة من الإبحار إلى أن يتم تصحيح تلك المخالفات وإعلام كافة الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ قرار المنع من السفر كل حسب اختصاصه.

ب. في حالة تعذر إصلاح ومعالجة المخالفات الفنية التي أدت إلى منع السفينة من الإبحار لأي سبب من الأسباب التي تقتنع بها الادارة المختصة مثل عدم توفر الإمكانات اللازمة للإصلاح أو لقصر فترة بقاء السفينة في الميناء فإنه يجوز للإدارة السماح للسفينة بالإبحار الى ميناء آخر لأغراض غير تجارية أو إلى اقرب حوض إصلاح وفقا للشروط الملائمة التي تحددها السلطة مع مراعاة ضمان إمكانية إبحار السفينة بدون خطر على سلامة الأرواح أو الملاحة أو البيئة البحرية بعد إبلاغ دولة علم تلك السفينة أو هيئة التصنيف الدولية لها والمنظمة البحرية الدولية ومالك أو مشغل أو شركة إدارة السفينة.

ت. في حال عدم امتثال السفن الواردة في المادة (3) من هذه اللائحة لإجراءات التفتيش المشار إليها في المادة (6.ب) من هذه اللائحة وتبين أن حالة السفينة الفنية تجعلها غير صالحة للإبحار، فعلى السفينة وبشكل فوري اتخاذ التدابير التصحيحية التي تضمن امتثالها للشروط الملائمة التي تحددها الإدارة المختصة لإصلاح أوجه القصور. وينبغي إخطار الادارة المختصة من أجل إعادة تفتيش السفينة.

المادة (9)

الإبلاغ

أ. إذا أسفر التفتيش الذي تم إجراؤه عملاً بأحكام المادة (6.ب) من هذه اللائحة عن وقوع انتهاك لمتطلبات الاتفاقيات الدولية، فيتعين على ضابط الرقابة إبلاغ السفينة بذلك. كما يتعين عليه توريد إدارة السفينة ومالكها ودولة علمها والمنظمة وهيئة تصنيفها بتقرير يثبت هذا الانتهاك.

ب. على الادارة المختصة أن تخطر. إضافة إلى الأطراف المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، مركز المعلومات بجميع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالانتهاك وحسب الإجراءات المتبعة.

المادة (11)

تأخير السفن دون مبرر

تبذل الادارة المختصة جميع الجهود الممكنة لتفادي منع السفن من الإبحار أو تأخير إبحارها دون مبرر.

المادة (12)

أحكام ختامية

يحق للسفينة الاعتراض على حجزها ومنعها من الإبحار وفقا للإجراءات المنصوص عليها في مذكرة تفاهم الرياض.

المادة (13)

تلغى أي تعليمات صادرة بهذا الخصوص سابقا.

قرار وزاري رقم ( 649 ) لسنة 2019

بشأن اللائحة التنظيمية للاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969 وتعديلاتها

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات :

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 1959 بقانون الموانئ العام والقوانين المعدلة،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (36) لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة، وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام القانون البحري الكويتي لسنة 1959،

- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1965 بالموافقة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1960 وتعديلاتها،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ،

- وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1980،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (30) لسنة 1979 في شأن الانضمام الى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، وتعديلاتها،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1983/1/26 في شأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969، وتعديلاتها،

- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1986 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،

- وعلى مذكرة تفاهم الرياض لعام 2004 بشأن الرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية في الموانئ،

- وعلى المرسوم رقم (317) لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017 في شأن الاختصاصات المقررة لوزير الدولة لشئون الخدمات،

- وبناءً على عرض السيد/ وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تسري أحكام هذا القرار على السفن المسجلة في دولة الكويت والسفن الأجنبية الزائرة لموانئ الدولة والمرافق الهنيائية التابعة لها.

مادة ثانية

يعمل باللائحة التنظيمية المرافقة لهذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن 1969 وتعديلاتها،

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما اعتباراً من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 7 ربيع الأول 1441هـ

الموافق: 4 نوفمبر 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي