إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 648 لسنة 2005 بشأن : حمل الأسلحة والذخائر

رقم التشريع وسنته

648 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 648 لسنة 2005م

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 473/ 1992

بشأن : حمل الأسلحة والذخائر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في بشأن الأسلحة والذخائر .

- وعلى القرار الوزاري رقم 214/ 92 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 / 91 في بشأن الأسلحة والذخائر .

- وعلى القرار الوزاري رقم 473/ 92 بشأن حمل الأسلحة والذخائر .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 473/ 1992 المشار إليه لتصبح على النحو التالي :-

لا يجوز حمل الأسلحة أو الذخائر ولو كانت مرخصاً بها في الأماكن الآتية :

أ - حفلات العرس .

ب - تجمعات المناسبات الوطنية .

ج - مناطق الشاليهات والشواطىء ومخيمات الربيع .

«وتتولى الإدارة العامة للمباحث الجنائية سحب تراخيص الأسلحة سحباً كلياً أو مؤقتاً للأشخاص الذين يثبت حملهم أو إطلاقهم النار في الأماكن المشار إليها بعاليه» .

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 9 ربيع الآخر 1426 هـ

الموافق : 17 مايو 2005 م

قرر

مادة ( 1 )

تعامل القاصر/ شيماء يوسف عبد الرحمن علي - مواليد الكويت في 21 / 12 / 1987 ابنة المواطنة/ مريم مـحـمـد عبد الله مـحـمـد الكندري - أرملة المرحوم/ يوسف عبدالرحمن علي محمد - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخـلـيـة

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 6 ربيع الآخر 1426 هـ

الموافق : 14 مايو 2005 م

( قرار وزاري رقم 634 لسنة 2005 )

بشأن : معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصر/ أحـمـد مـحـمـد بريك السيف - مواليد السعودية في 12/ 10 / 1986 ابن المواطنة/ نورة علي حسين سعد زمانان - من مطلقها/ محمد بريك سيف السيف - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخـلـيـة

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 6 ربيع الآخر 1426 هـ

الموافق : 14 مايو 2005 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي