وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 648 لسنة 2005م
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 473/ 1992
بشأن : حمل الأسلحة والذخائر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في بشأن الأسلحة والذخائر .
- وعلى القرار الوزاري رقم 214/ 92 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 / 91 في بشأن الأسلحة والذخائر .
- وعلى القرار الوزاري رقم 473/ 92 بشأن حمل الأسلحة والذخائر .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 473/ 1992 المشار إليه لتصبح على النحو التالي :-
لا يجوز حمل الأسلحة أو الذخائر ولو كانت مرخصاً بها في الأماكن الآتية :
أ - حفلات العرس .
ب - تجمعات المناسبات الوطنية .
ج - مناطق الشاليهات والشواطىء ومخيمات الربيع .
«وتتولى الإدارة العامة للمباحث الجنائية سحب تراخيص الأسلحة سحباً كلياً أو مؤقتاً للأشخاص الذين يثبت حملهم أو إطلاقهم النار في الأماكن المشار إليها بعاليه» .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 9 ربيع الآخر 1426 هـ
الموافق : 17 مايو 2005 م
قرر
مادة ( 1 )
تعامل القاصر/ شيماء يوسف عبد الرحمن علي - مواليد الكويت في 21 / 12 / 1987 ابنة المواطنة/ مريم مـحـمـد عبد الله مـحـمـد الكندري - أرملة المرحوم/ يوسف عبدالرحمن علي محمد - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخـلـيـة
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 6 ربيع الآخر 1426 هـ
الموافق : 14 مايو 2005 م
( قرار وزاري رقم 634 لسنة 2005 )
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصر/ أحـمـد مـحـمـد بريك السيف - مواليد السعودية في 12/ 10 / 1986 ابن المواطنة/ نورة علي حسين سعد زمانان - من مطلقها/ محمد بريك سيف السيف - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخـلـيـة
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 6 ربيع الآخر 1426 هـ
الموافق : 14 مايو 2005 م