مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، يقصد بالمصطلحات الآتية ، المعاني الموضحة أمام كل منها :
1-الأسلحة : هي البنادق والمسدسات بجميع أنواعها واحجامها الصالحة لاطلاق الطلقات التي من شأنها قتل أو جرح من تصيبه.
2-المدفع : هو سلاح ناري ذو طلقات كبيرة الحجم ، ومن شأنها أحداث اضرار بالغة تفوق المسدسات او البنادق.
3-المدفع الرشاش : هو سلاح ناري شبيه بالبندقية ولكنه سريع وذاتي الطلقات طالما ان الزناد كان مضغوطاً عليه.
4-الذخائر : هي الطلقات الصالحة والمخصصة للاستعمال في البنادق والمسدسات والمدافع.
5-الأسلحة البيضاء : كل أداة قاطعة، أو ثاقبة، أو مهشمة، أو راضة ، تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
6-الأسلحة الهوائية الخطرة: البنادق الهوائية والمسدسات الهوائية عيار( 6 مم) فما فوق من كلا النوعين، وغيرها من الأسلحة الهوائية الخطرة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
7-الأماكن المحظورة : أماكن التجمعات، أو المرافق العامة، أو الأسواق والمجمعات التجارية، أو وسائل النقل العامة، أو المساجد ودور العبادة، أو دور التعليم وغيرها من الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
مادة 2
لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه حيازة، أو إحراز الأسلحة أو الذخائر، وللوزير أو من يفوضه رفض منح الترخيص، أو سحبه في أي وقت، أو تقييده بأي قيد للأسباب التي يراها.
ولا يجوز حيازة، أو إحراز، أو استعمال الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
ولا يجوز بأي حال حيازة، أو إحراز، أو استعمال المدافع، أو المدافع الرشاشة، أو كاتمات الصوت.
مادة 3
يشترط لمنح الترخيص لحيازة او احراز الاسلحة او الذخائر طبقا للمادة السابقة توافر الشروط الاتية في طالب الترخيص :
أ-أن يكون كويتي الجنسية ما لم يري وزير الداخلية استثنائه من هذا الشرط لضرورات المصلحة العامة أو لظروف مبررة.
ب-أن لا يقل سنة عن واحد وعشرين سنة ميلادية وان يكون كامل الأهلية.
ج-الا يكون قد سبق الحكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح او كان الجاني يحمل سلاحا اثناء ارتكابها اذا كان حمل السلاح ظرفا مشددا فيها كل ذلك ولو كان الحكم بالعقوبة سابقة جزائية اولي ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
د-الا يكون متشرداً او مشتبهاً فيه او موضوعاً تحت رقابة الشرطة.
ه-ان تكون له وسيلة مشروعة للعيش.
و-ان تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية واثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
وفي جميع الاحوال يلغي الترخيص الممنوح اذا فقد المرخص له أحد الشروط المبينة في هذه المادة.
مادة 4
يسري الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدوره ، ويجوز تجديده لمدد أخري مماثلة ، على أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر واحد على الأقل ، والا اعتبر الترخيص كأن لم يكن، وفي هذه الحالة يتعين على صاحب الترخيص تسليم سلاحه خلال اسبوع وعلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية سحب السلاح وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء الترخيص.وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات استخراج التراخيص وتحديد الرسوم الخاصة بها
مادة 5
يعتبر الترخيص ملغيا في الحالات الآتية :
أ-فقد السلاح.
ب-التصرف في السلاح بأي تصرف ناقل للملكية.
ج-الوفاه.
د-فقدان الأهلية.
ه-اذا فقد المرخص له أحد الشروط الواردة في البنود أ ، ج ، و من المادة 3 من هذا القانون.
ويجب في هذه الحالات على من يحوز السلاح تسليمة للجهة الادارية المختصة بوزارة الداخلية وذلك وفقا للاجراءات والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 6
لا يجوز نقل حيازة الاسلحة او الذخائر التي تستوجب ترخيصا الى حيازة شخص آخر الا بعد صدور ترخيص للحائز الجديد.
مادة 7
في حالة فقد السلاح المرخص او سرقته يجب على صاحبه ابلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بفقد السلاح أو سرقته.
مادة 8
في حالة وفاة شخص يحوز سلاحاً ، يجب على من يعلم من ورثته بوجود هذا السلاح أن يبلغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ علمه بذلك.
مادة 9
في حالة سحب الترخيص أو الغائه يتعين على صاحب السلاح أن يسلمه الى وزارة الداخلية خلال اسبوع من تاريخ اخطاره بسحب الترخيص او الغائه.
مادة 10
يعفي من الحصول على الترخيص لحيازة او احراز السلاح اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول الاخري والحراس المرافقون للوفود الرسمية بشرط المعاملة بالمثل.
ويجب على من أعفي أن يقدم لوزارة الداخلية بيانا بما لديه من اسلحة أو ذخائر واوصافها وعددها ، وعليه كذلك الابلاغ عن كل تغيير يطرأ على هذا البيان وذلك كله في المواعيد ووفقا للاجراءات التي يحددها وزير الداخلية.
مادة 11
يصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد الأدوات التي تعتبر أسلحة بيضاء، أو أسلحة هوائية خطرة، وبالأماكن المحظورة المشار إليها في هذا المرسوم بقانون.
كما يصدر الوزير قرارًا بشروط وإجراءات وضوابط حيازة، أو إحراز، أي نوع من أنواع الأسلحة، والأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة بالنسبة إلى مباشرة الأنشطة الرياضية.
مادة 12
لا تسري الأحكام المتعلقة بحيازة الأسلحة، والأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة، أو إحرازها على تلك التي تسلم لكل من:
1-أعضاء قوة الشرطة.
2-العسكريين العاملين بالحرس الوطني.
3-العسكريين العاملين بالجيش.
4-أعضاء قوة الاطفاء العام.
5-العاملين في الجهات التي يحددها وزير الداخلية.
مادة 13
لا يجوز استعمال الاسلحة او الذخائر ولو كانت مرخصا بها في المناطق التالية :
أ-المناطق السكنية او المعدة للسكن بما في ذلك مناطق الشاليهات.
ب-مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات.
ج-المناطق الصناعية.
د-المناطق النفطية.
ه-أي منطقة اخري يحددها وزير الداخلية.
مادة 14
لا يجوز حمل الاسلحة او الذخائر ولو كانت مرخصا بها في الاماكن التالية.
أ-المؤتمرات والاجتماعات العامة.
ب-الموانئ والمطارات.
ج-الاندية الرياضية فيما عدا الاندية المرخص فيها بالرماية.
د-أي مكان اخر يحدده وزير الداخلية.
مادة 15
يستثني من حكم المادتين 13 ، 14 من تستوجب طبيعة عمله حمل او استعمال الاسلحة على ان يكون استعمالها اثناء قيامه بمهام عمله أو بسببها.
مادة 16
لا يجوز بغير تر خيص من وزير الداخلية أو من يفوضه استيراد او الاتجار في الاسلحة او الذخائر المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون او اصلاح أي منها.
ولوزير الداخلية أو من يفوضه منح الترخيص أو قصره على أنواع معينه من الاسلحة او الذخائر أو تقييده بما يراه من شروط ، كما أن له سحبه في أي وقت ، ولا يجوز النزول عن الترخيص او تحويله الى الغير بأي حال من الأحوال.
مادة 17
يشترط فيمن يرخص له باستيراد الاسلحة او الذخائر او الاتجار فيها او اصلاحها الشروط الآتية :
1-أن يكون كويتي الجنسية وان لا يقل سنه عن احدي وعشرين سنة ميلادية وان يكون كامل الأهلية.
2-ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح او كان الجاني يحمل سلاحا أثناء ارتكابها أذا كان حمل السلاح ظرفا مشدداً فيها أو كان قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل ، كل ذلك ولو كان الحكم بالعقوبة سابقة جزائية أولي ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4-أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.
5-أن يكون حاصلاً على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية الأخري.
ويجوز لوزير الداخلية أذا تبين ان الترخيص قد منح بناء على غش أو أقوال كاذبه او مستندات غير صحيحه، سحب الترخيص وضبط الاسلحة والذخائر ومصادرتها وغلق المكان الذي يزاول فيه النشاط أدارياً.
مادة 18
على المرخص له باستيراد الاسلحة أو الذخائر او الأتجار فيها او أصلاحها ان يمسك دفترين يقيد في احدهما برقم مسلسل كل ما لديه من اسلحة مع بيان الجهات الواردة منها وارقامها وجميع ما يميزها من بيانات ، ويقيد في الدفتر الأخر برقم مسلسل ما يباع منها او يستصلح ورقم قيده في الدفتر ، واسم المشتري وجنسيته وعنوانه وصناعته ومحل اقامته ورقم الترخيص او بيان الاعفاء منه. ويجب ان تكون كل صحيفة من هذين الدفترين مؤشراً عليها من وزارة الداخلية.
ويحق لوزارة الداخلية مراجعة أي من الدفترين في أي وقت تشاء.
مادة 19
لا يجوز انشاء مصنع للاسلحة أو الذخائر الا بعد الحصول على موافقة وزارتي الداخلية والدفاع وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخري.وفي حالة مباشرة هذا النشاط دون ترخيص تضبط المواد والآلات المستعملة وتصادر ويغلق المكان الذي يزاول فيه النشاط أدارياً.وعلى المرخص له بتصنيع او اصلاح او الاتجار او استيراد الاسلحة او الذخائر ان يتخذ كافة الوسائل الضرورية للمحافظة على سلامة الارواح والاموال اثناء نقلها او تخزينها او اصلاحها.
مادة 20
لا يجوز نقل الاسلحة او الذخائر من جهة الى اخري الا باذن من وزير الداخلية او من يفوضه على ان يبين فيه كمية الاسلحة او الذخائر المأذون بنقلها ونوعها والجهة المنقولة اليها واسم كل من الراسل والمرسل اليه والناقل ، وخط السير واية شروط اخري تري الجهة المختصة فرضها حفاظاً على الامن العام.
مادة 21
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ،يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الأولي من المادة( 2) من هذا المرسوم بالقانون، أو حاز أو أحرز أو استعمل كاتمات الصوت.
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن الفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار او باحدي هاتين العقوبتين كل من حاز او احرز او استعمل بنفسه مدفعا او بدفعا رشاشا.وتضاعف هذه العقوبات في حالة العوده. وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة الاسلحة والذخائر محل الجريمة.
المادة 21 مكرر
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر ،يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (2) من هذا المرسوم بالقانون.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة.
مادة 22
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز الف دينار او باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد 6 ، 7 ، 8 ، 13 ، 19/3 ، 20 من هذا القانون ، وذلك مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
المادة 22 مكرر
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر ،يٌعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إيقاع الروع تجاه شخص آخر عن طريق حمل الأسلحة، أو الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون في مكان عام.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأسلحة، أو الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة.
مادة 23
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 14 من هذا القانون وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
مادة 24
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار او باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 16 ، 19/1 من هذا القانون أو حصل على الترخيص بناء على غش او اقوال كاذبة او مستندات غير صحيحة ، وذلك مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ويحكم بغلق المحل او المصنع وبمصادرة الاسلحة والذخائر محل الجريمة والمواد والادوات والآلاف المستعملة فيه.
المادة 24 مكرر
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد، أو عرض، أو باع، أو سوق الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة دون الحصول على ترخيص.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار إذا وقعت تلك الأفعال من أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو وقف النشاط أو الترخيص لمدة مماثلة.
ويحكم بسحب الترخيص إذا تكرر الفعل.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة.
مادة 25
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز الفي دينار كل من خالف حكم المادة 18 من هذا القانون ، ويحكم بغلق المحل لمدة ثلاثة أشهر.
مادة 26
يعفي من العقاب الاشخاص الذين يحوزون أو يحرزون اسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لاحكام هذا القانون اذا طلبوا الترخيص بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذيه لهذا القانون ، او قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها الى الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
مادة 27
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذيه لهذا القانون ، وتتضمن هذه اللائحة بوجه خاص اجراءات وشروط التراخيص المنصوص عليها فيه ، وتحديد الرسوم المستحقة عليها ، وبيان شروط واجراءات حفظ الاسلحة المضبوطة والرسوم التي تفرض عليها.
مادة 28
يلغي القانون رقم 16 لسنة 1961 المشار اليه.
مادة 29
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.