قرار وزاري رقم هـ ع ص (58) لسنة 2017
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على:-
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- محضر ضبط المخالفة رقم (2159) المحرر بتاريخ 2017/3/2 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:-
- سكن عمال بكل من الميزانين بمساحة (498.5 م2) والطابق الأول والسطح بمساحة (498.5م2)
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (348/2017/11) المنعقد بتاريخ 2017/3/27 .
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة نيورك العقارية
المخصص لها القسيمة رقم (13) الكائنة بمنطقة الشويخ الثالثة قطعة (ب) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (15) يوما ) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خالد ناصر عبدالله الروضان
صدر في : 9 شوال 1438 هـ
الموافق :3 يوليو 2017 م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (62) لسنة 2017
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :-
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- محضر ضبط المخالفة رقم (1325) المحرر بتاريخ 2017/3/8 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:-
- تأجير جزء من الموقع أدناه بمساحة (2000 م2) وذلك لشركة ديراب للتجارة العامة.
- استغلال مساحة تقدر بحوالي (5000 م2) خارج حدود القسيمة وذلك لتخزين الحديد والخردة.
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (349/2017/12) المنعقد بتاريخ 2017/4/3 .
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة / شركة فيسكو العالمية للتجارة العامة والمقاولات المخصص له القسيمة رقم (18) قطعة (10) الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (15) يوما) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خالد ناصر عبدالله الروضان
صدر في : 9 شوال 1438 هـ
الموافق :3 يوليو 2017 م