ديوان الموظفين تعميم رقم )4 (لسنة 1994 بشأن الإعلان عن جوائز منظمة العواصم والمدن الاسلاميه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعلن منظمة العواصم والمدن الإسلاميه بالمملكه العربيه السعوديه عن فتح باب الترشيح لنيل جوائز المنظمه في التأليف أو الترجمه أو الأعداد أو التحقيق في كافة المجالات التي تهم بلديات العواصم والمدن الإسلامية . ورغبة منها في إثراء المكتبه الإسلاميه بكتب فـــي هــذه المجالات مستمده من العقيده أو الشريعه الإسلاميه ومتأثرة بالتراث الإسلامي والبيئة وبالأسلوب العلمي المعاصر . لذا فان المنظمة تعلن عن تخصيصها جوائز كل ثلاث سنوات باسمها وبالشروط المذكوره أدناه وفي الفروع والمجالات التاليه:-(أ جائزة التأليف في مجالات العماره-:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويشمل التأليف في مجال التصميم المعماري والتصميم الداخلي وتنسيق المواقع والحدائق ) عمارة مناظر الارض ( والرسومات التنفيذيه والتفاصيل الــداخليه والخارجيه والإسكان وتاريخ العمارة والمحافظه عــلي التراث والــحرف والفنون المتعلقة بالبناء واقتصاديات وأنظمه وقوانين وتشريعات البناء وصيانه وترميم المباني الاثريه. ب( جائزة التأليف في مجالات التخطيط الحضري ) العمراني وتخطيط المدن والمرافق( وتشمل التصميم الحضري وتخطيط المدن والتخطيط العمراني وتخطيط البيئة والنقل والمرور والمرافق والانظمه والتشريعات والدراسات الإحصائيه المتعلقه بهذه المجالات . ج – جائزة التأليف في مجالات الخدمات البلدية والبيئية : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتشمل صحة وحماية البيئة ) مقاومة الحشرات وخلافه ، الذبح الصحي الإسلامي ، مراقبة الاغذية والاسواق والتلوث بأنواعه ... الخ
( ، )
الصيانة للمباني والحدائق والمتنزهات والطرق والشوارع والمعدات والسيارات ... الخ ( والنظافه العامه والمياه والصرف الصحي والطرق والنقل ... الخ . د– جائزة التأليف في مجالات الادارة والتنظيم والتشريعات والانظمة البلديه-: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويشمل ذلك التنظيم الإداري للبلديات ) الادارة المحلية ( وعلاقة ذلك بالاجهزه المركزيه في الحكومات بما في ذلك الهيكل التنظيمي ، التسلسل الاداري ، الاختصاصات والصــــلاحــيـات وأنظمة البلديات الادارية والمالية ووسائل تنمية موارد البلديات . شروط الترشيح :-ــــــــــــــــــــــــــــــــ (1 يجب أن يكون مــوضوع الــكــتاب نابعا مـــن العقيدة والشريعة الإسلامية ومتأثرا بالتراث الإسلامـــي والبيئة وبالأسلوب العلمي المعاصر . (2 أن يكون للمؤلف كتاب منشور . (3 يتم الترشيح لأي فرع من الفروع الأربعة للجوائز مــــن قبل العواصم والمدن الإسلاميه الأعضاء أو مـــن قبل النقابات والاتحـــادات وجمعيات المهن الــحـــرة والجامعات والمعاهد ومراكز البحوث والمنظمات والهيئات والشخصيات الإسلامية المتخصصة لنفسها أو لغيرها . (4 تعد الجهات الـــتي لها حـــق الترشيح ملفات الترشيح متضمنة خمس نسخ مـــن أصل المؤلف ) شامـلا الوثائق والتفاصيل والصور والمخططات ( والسيرة الذاتية والإنتاج العلمي للمرشح مــع مرئياتها ومبرراتها الـــتي ارتكزت عليها في الترشيح وتقوم الجهة التي لها حق الترشيح بتسليم ثلاث نسخ من تلك الملفات فــــي موعد أقصاه م 1995/5/31 للعاصمة أو المدينة العضو بمنظمة العواصم والمدن الإسلامية مع إرسال النسختين الباقيتين إلى المنظمة في موعد أقصاه 1995/8/31 علي عنوانها -:التالي ) مــنــظــمة الــعــواصـــم والــمدن الإسلامـــية
ب .ص –13621/جــــدة
"21414 " –الــمــمــلـكة العربية السعودية / ت:6655896 00966 2- – 6656388/ت 00966 – 2 – - /فاكس 6657516 - 2 (5 تعتبر كافة نسخ الكتاب والوثائق والصور والمخططات والمواد الـــتي ترفق بملفات الترشيح ملكا للمنظمة ولها الـــحـــق فـــي نشر ما تراه مناسبا منها في مجلة المنظمه بلغته الأصــلـــية ) العربيه – الإنجليزيه – الفرنسيه أو ( بعد ترجمته . (6 سوف تشكل لجان التحكيم من خبراء متخصصين في كل مجال لدراسة الترشيحات واختيار الفائزين بالجوائز . الجوائز :- ______ (أ يمنح الفائز الأول لكل فرع من الفروع الأربعة مبلغا وقدره (6660)دولار فقط ستة آلاف وستمائه وستون دولارا أمريكيا مع درع المنظمة من الدرجة الأولى وشهادة تقدير . ب( يمنح الفائز الثاني لكل فرع من الفروع الأربعة درع المنظمه من الدرجه الثانية ، شهادة تقدير وتتولي المنظمه واعضائها تكاليف سفر وأقامة الفائزين لاستلام جوائزهم في حفل مناسب . لذا-يأمل الديوان اطلاع لمن يهمه الأمر على الشروط والمواصفات الوارده بهذا التعميم خاصه العاملين بجامعة الكويت ومراكز الأبحاث والهيئات والمؤسسات العلمية وذلك بهدف المشاركة لنيل هذه الجوائز . رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الموظفين التاريخ :12 رمضان 1414هـ 22 فبراير 1994 اشارة :3/د رقم الكتاب :448 / 6