إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 61 لسنة 2020 بشأن يحظر مؤقتا تصدير وإعادة المنتجات الاتية بكافة أنواعها ( المطهرات والمعقمات - القفازات الطبية - اللبس الوقائى - مستلزمات فحص الكورونا المستجد).

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1487 · 7 مارس 2020

رقم التشريع وسنته

61 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 253 لسنة 2020

بتعيين عضو بالمجلس الوطني

للثقافة والفنون والآداب

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم الصادر في 17 من جمادى الآخرة سنة 1393 هـ

الموافق 17 يوليو سنة 1973م بشأن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 146 لسنة 1991 بالحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بوزارة الإعلام،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1674 لسنة 2019 بتعيين أعضاء بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،

- وبناءً على عرض وزير الإعلام،

قرر

مادة أولى

يُعين / عبد العزيز خالد المفرج – عضواً بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدلاً من العضو المستقيل أ. د/ علي عبد الله الشملان – للمدة المتبقية للمجلس .

مادة ثانية

على وزير الإعلام تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

صباح خالد الحمد الصباح

صدر في : 7 رجب 1441 هـ

الموافق : 2 مارس 2020 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (61) لعام 2020

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية،

- والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013،

- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن اصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (10) لسنة 2003م بشأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون،

- والقانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجاري،

- والمرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والقرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام

المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،

- ومذكرة الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك،

- وما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتاً تصدير وإعادة تصدير المنتجات الآتية بكافة أنواعها :

1 - المطهرات والمعقمات:

الجسم والأسطح التي تحتوي على كلوروهكسيدين من 0.5% – 5% Chlorohexidine 0.5% - 5% الكحول الإيثيلي 70% – 95 %

% Ethanol 70% - 95 5|

2 - القفازات الطبية.

3 - اللبس الوقائي (الجسم والأحذية).

4 - مستلزمات فحص الكورونا المستجد.

RNA Process control kit

Nasopharyngeal swab – Viral Transport

medium

Wuhan CoV E-gene

Wuhan CoV N-gene

Wuhan CoV RdRP-gene

EAV Extraction Control

مادة ثانية

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في تاريخ :30 جمادى الآخرة 1441 هـ

الموافق :24 فبراير 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي