إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 141 لسنة 2020 بشأن يلغى القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/3/11 بشان حظر تصدير كافة السلع والمنتجات الغذائية وكافة الادوية والمستلزمات والمعدات الطبية بكافة أنواعها خارج البلاد.

رقم التشريع وسنته

141 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (141) لسنة 2020

وزير التجارة والصناعة،

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015 في بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

- القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2020.

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1022) الصادر عن اجتماعه الاستثنائي رقم (2020/52) المنعقد في 2020/08/13.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/03/11 بشأن حظر تصدير كافة السلع والمنتجات الغذائية وكافة الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية بكافة أنواعها خارج البلاد.

مادة ثانية

على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل وفق اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 7 محرم 1442هـ

الموافق : 26 أغسطس 2020م

قرار إداري رقم (1270) لعام 2020

الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964 م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019 م بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.

- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019 م بشأن تفويض الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة.

- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 918 بتاريخ 2020/8/23 بشأن توصيات الاجتماع (7 /2020) للجنة العليا لسلامة الأغذية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 179 لعام 2020.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور وبيض المائدة (الطازجة - المبردة -المجمدة - المصنعة) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية) وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور

مادة ثانية

يلغى كل ما يخالف احكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك

صدر في: 25 أغسطس 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي