قرار وزاري رقم 141 لسنة 2020 بشأن يلغى القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/3/11 بشان حظر تصدير كافة السلع والمنتجات الغذائية وكافة الادوية والمستلزمات والمعدات الطبية بكافة أنواعها خارج البلاد.
قرار وزاريرقم 141 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
141 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 141 لسنة 2020 بشأن يلغى القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/3/11 بشان حظر تصدير كافة السلع والمنتجات الغذائية وكافة الادوية والمستلزمات والمعدات الطبية بكافة أنواعها خارج البلاد.1 / 1