قرار وزاري رقم 141 لسنة 2020 بشأن يلغى القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/3/11 بشان حظر تصدير كافة السلع والمنتجات الغذائية وكافة الادوية والمستلزمات والمعدات الطبية بكافة أنواعها خارج البلاد.
ساري
قرار وزاريرقم 141 لسنة 2020
🔍
قرار وزاري رقم 141 لسنة 2020 بشأن يلغى القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/3/11 بشان حظر تصدير كافة السلع والمنتجات الغذائية وكافة الادوية والمستلزمات والمعدات الطبية بكافة أنواعها خارج البلاد.1 / 1