وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (67) لعام 2020 م
بشأن تثبيت أسعار بيع كافة أنواع السلع الغذائية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على
- دستور دولة الكويت،
- القانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية،
- القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، والمرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعتبر أسعار بيع كافة أنواع السلع الغذائية للجمهور والسائدة قبل صدور هذا القرار هي الحد الأعلى للأسعار التي يتم التعامل بها ولا يسمح بتجاوز تلك الأسعار ولا يجوز رفع سعر أي سلعة إلا بقرار من الوزير.
مادة ثانية
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية، ويفوض وكيل الوزارة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون والاستيلاء على البضاعة المضبوطة وبيعها للجمهور من خلال المنافذ بالأسعار المقررة بهذا القرار.
مادة ثالثة
على كافة المسئولين -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في 16 رجب 1441هـ
الموافق: 11 مارس 2020م
قرار وزاري رقم (68) لسنة 2020 م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على
- دستور دولة الكويت،
- القانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية،
- القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر تصدير كافة السلع والمنتجات الغذائية وكافة الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية بكافة أنواعها خارج البلاد إلا بموافقة خطية مسبقة من وزارة التجارة والصناعة.
مادة ثانية
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المشار إليه.
مادة ثالثة
على كافة المسئولين -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في 16 رجب 1441 هـ
الموافق: 11 مارس 2020 م