قرار وزاري رقم ( 609 ) لعام 2017
بشأن تنظيم عمل الشركات غير الهادفة للربح
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإنصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون سنة 1959 بشأن قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة لسنة 1959.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 في شأن إصدار الشركات والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2016 وتعديلاته بشأن اعتماد تصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع بالحد السادس الموصي به دولياً من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة والمتفق عليه في إطار مجلس التعاون الخليجي.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
يتم الترخيص للشركات غير الهادفة للربح لشركتي الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة، وذلك لغايات تنظيمية مرحلية، وفق نموذجي عقود التأسيس الموضحة في الملحق رقم (1)، (2) من هذا القرار.
المادة الثانية
عدم جواز مشاركة الجمعيات ذات النفع العام المبرات في تأسيس الشركات بوجه عام، وبالشركات غير الهادفة للربح بشكل خاص.
المادة الثالثة
أن يكون النشاط من ضمن الأنشطة المسموح بمزاولتها وفقاً للقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2016 وتعديلاته ولا يجوز لها مباشرة أنشطة تتعلق بالنواحي السياسية أو الدينية أو العقائدية أو الطائفية، أو أن تباشر أغراضاً غير مشروعة أو منافية للنظام العام والأداب، وألا تتداخل أو تتعارض أو تتشابه أغراض الشركة مع أغراض جمعيات النفع العام أو المبرات الخيرية.
المادة الرابعة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 3 صفر 1439 هـ
الموافق : 23 أكتوبر 2017 م