(قرار وزاري رقم 608 لسنة 2018)
بشأن معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11605 المؤرخ 2018/5/8 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قرر
مادة (1)
يعامل المدعو / يوسف عبدالله شعف ملوح الظفيري - ابن المواطنة / هله باني خلف رجا العجمي معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 17 شوال 1439 هـ
الموافق : 1 يوليو 2018 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (73/ أ) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (136/ أ) لسنة
2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22
لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن دور الحضانة الخاصة.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (136/أ) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن دور الحضانة الخاصة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد (1) بند (دار حضانة)، 10 و13) من القرار الوزاري رقم 136 / أ لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن دور الحضانة الخاصة النصوص التالية:
مادة 1:
دار حضانة:
كل دار ينشئها شخص طبيعي أو اعتباري طبقاً لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة ولائحته التنفيذية لمدة محدودة أو غير محدودة بقصد استقبال الأطفال.
مادة 10:
يحظر على المرخص له القيام بما يلي: