إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 608 لسنة 2018 بشأن معاملة كويتي

رقم التشريع وسنته

608 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 608 لسنة 2018)

بشأن معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11605 المؤرخ 2018/5/8 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.

قرر

مادة (1)

يعامل المدعو / يوسف عبدالله شعف ملوح الظفيري - ابن المواطنة / هله باني خلف رجا العجمي معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في : 17 شوال 1439 هـ

الموافق : 1 يوليو 2018 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (73/ أ) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (136/ أ) لسنة

2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22

لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن دور الحضانة الخاصة.

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (136/أ) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن دور الحضانة الخاصة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد (1) بند (دار حضانة)، 10 و13) من القرار الوزاري رقم 136 / أ لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن دور الحضانة الخاصة النصوص التالية:

مادة 1:

دار حضانة:

كل دار ينشئها شخص طبيعي أو اعتباري طبقاً لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة ولائحته التنفيذية لمدة محدودة أو غير محدودة بقصد استقبال الأطفال.

مادة 10:

يحظر على المرخص له القيام بما يلي:

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي