الكويت اليوم العدد 1455 السنة الخامسة والستون أ 47 الأحد 25 ذو القعدة 1440 هـ - 2019/7/28 م
(قرار وزاري رقم 606 لسنة 2019)
بشأن معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8265 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ( 1 )
يعامل المدعو/ يوسف حمدان بن خضر بن عبدالعزيز الشمري – ابن المواطنة/ ساره ماطر هلال فراج الشمري – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة ( 2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الــداخـليــــــة
خـالـــد الجــــراح الصبــاح
صدر في: 23 شوال 1440هـ
الموافق: 26 يونيو 2019 م
(قرار وزاري رقم 607 لسنة 2019)
بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8777 المؤرخ 2019/4/10 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ غازي خالد سريان بريك العتيبي – ابن المواطنة/ شيخه نايف مطلق عوض العتيبي معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الــداخـليــــــة
خـالـــد الجــــراح الصبــاح
صدر في: 23 شوال 1440 هـ
الموافق : 26 يونيو 2019 م