إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 606 لسنة 2019 بشأن معاملة كويتي.

قرار وزاري رقم 606 لسنة 2019

رقم التشريع وسنته

606 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1455 السنة الخامسة والستون أ 47 الأحد 25 ذو القعدة 1440 هـ - 2019/7/28 م

(قرار وزاري رقم 606 لسنة 2019)

بشأن معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8265 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة ( 1 )

يعامل المدعو/ يوسف حمدان بن خضر بن عبدالعزيز الشمري – ابن المواطنة/ ساره ماطر هلال فراج الشمري – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة ( 2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الــداخـليــــــة
خـالـــد الجــــراح الصبــاح

صدر في: 23 شوال 1440هـ
الموافق: 26 يونيو 2019 م

(قرار وزاري رقم 607 لسنة 2019)

بشأن: معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8777 المؤرخ 2019/4/10 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل المدعو/ غازي خالد سريان بريك العتيبي – ابن المواطنة/ شيخه نايف مطلق عوض العتيبي معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الــداخـليــــــة
خـالـــد الجــــراح الصبــاح

صدر في: 23 شوال 1440 هـ
الموافق : 26 يونيو 2019 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي