مادة ثانية
يشترط أن يحمل الطالب شهادة إثبات إعاقة من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة في الإعاقة التعليمية وفي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة التالية فقط :
- إعاقة سمعية (متوسطة، شديدة).
- إعاقة بصرية (متوسطة، شديدة).
- إعاقة حركية (متوسطة، شديدة).
- إعاقة جسدية (متوسطة، شديدة).
- إعاقة تعليمية (صعوبات تعلم).
مادة ثالثة
يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.
مادة رابعة
يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة خامسة
يجب ألا يكون برنامج الماجستير تنفيذيا.
مادة سادسة
يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم خارج دولة الكويت.
مادة سابعة
يسري هذا القرار اعتبارا من العام الجامعي 2020/2019.
مادة ثامنة
يُلغى كل ما يخالف ما ورد بهذا القرار.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
ا. د. حامد محمد كميخ العازمي
صدر في : 15 ذو القعدة 1440هـ
الموافق 18 يوليو 2019م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 605 لسنة 2019
بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 8771 المؤرخ 2019/4/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ خالد الحميدي جنيدل الحميدي الرشيدي – ابن المواطنة / جميله جهجاه اضواحي بصمان الرشيدي – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الـــداخـلــيــــة
خـالــد الجــراح الصبــاح
صدر في : 23 شوال 1440 هـ
الموافق : 26 يونيو 2019 م