مرسوم رقم 121 لسنة 2012
بتعيين سفير غير مقيم
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعين/ راشد فالح الهاجري - سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الأثيوبية الفيدرالية الديمقراطية - بالإضافة إلى عمله- سفيرا لدى جمهورية أوغندا .
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا
المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 2 رجب 1433 هـ
الموافق : 23 مايو 2012م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (107 /أ) لسنة 2012م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (321) لسنة 2011م بإنشاء مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 /4 /1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى اجتماع مجلس إدارة مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية المنعقد بتاريخ 4 / 4 /2012م .
- وبعد عرض مدير عام المركز
قــرر
مادة أولى
يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس إدارة مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية والمرافقة لهذا القرار .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس إدارة مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق أول / أحمد عبد اللطيف الرجيب
صدر في : 24 جمادى الآخرة 1433 هـ
الموافق : 15 مايو 2012م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (111 /أ) لسنة 2012م
بشأن إلغاء القرار رقم (1/6أ) لسنة 2010
بشأن اتحاد المحامين الكويتيين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1435/ 2010 س .ت/ 2 والقاضي منطوقه بإنهاء الحكم المستأنف وبإلغاء القرار رقم 1/6أ لسنة 2010 .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قــرر
مادة أولى
إلغاء القرار رقم (1/6أ) لسنة 2010 المؤرخ في 18/ 1 /2010 واعتباره كأن لم يكن .
مادة ثانية
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق أول/ أحمد عبد اللطيف الرجيب
صدر في : 26 جمادى الآخرة 1433 هـ
الموافق : 17 مايـــــــــــــــــــو 2012م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (127 / ت) لسنة 2012م
بتعديل القرار رقم (40) لسنة 2008
بشأن تنظيم عمليات الشراء الجماعي
لسلع والاستيراد من الخارج
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1 / 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ،
- وعلى النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات الشراء الجماعي للسلع والاستيراد من الخارج ،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة ،
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة أولى
يُستبدل بنص المادتين (3) ، (4) من القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2008 المشار إليه بعاليه النصين التاليين :
مادة (3) :
يقوم الاتحاد بتجميع طلبات الجمعيات التعاونية بشأن الشراء الجماعي أو الاستيراد من الخارج وإعداد كراسة بالشروط والمواصفات وطرحها في شكل مناقصة والإعلان عنها بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) وجريدتين محليتين .
مادة (4) :
على الاتحاد المذكور تشكيل لجنة من المختصين لتلقي ... بشأن تحديد السلع المطلوبة ودراسة تلك
مادة ثانية
يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية ، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق أول/ أحمد عبد اللطيف الرجيب
صدر في : 30 جمادى الآخرة 1433هـ
الموافق : 21 مايـــــــــــــــــــو 2012م
مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء
رقم 615 لسنة 2012
بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 675 / أولاً لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 7 / 1978 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة وتعديلاته ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (747) الصادر في اجتماعه رقم (97/37) بتاريخ 5 / 10 / 1997 بشأن دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ومشروع هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة في برنامج واحد .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (675 / أولاً) لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص ، وتعديلاته ،
مـــادة (1)
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (675 / أولاً لسنة 2009 المشار إليه ، النص الآتي :
«يسري هذا القرار على كل كويتي قادر على العمل أنهت الجهة غير الحكومية التي يعمل بها خدمته دون إرادته خلال الفترة من 1 / 8 / 2008 حتى 31 / 12 / 2012 ، على أن يكون من