الكويت اليوم - و
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (٥)
بشأن خدمة الشبكة الرقمية
للخدمات المتكاملة (ISDN)
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم الأميري الصادر في ١٩٨٦/٨/١٢م في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.
وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة باجتماعها رقم (۱۰) بتاريخ ١٩٩٨/١٢/١٤م.
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تستوفى التعرفة التالية لخدمة الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة (ISDN) من الشركات المرخص لها بتقديم هذه الخدمة :
۱ - أجور التركيب (/ ٢٠٠ د. ك) مائتا دينار.
٢ - الاشتراك السنوي (/ ٢٥٠ د . ك) مائتان وخمسون ديناراً .
مادة ثانية
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ ١ / ٢ / ١٩٩٩ م .
وزير المالية
ووزير المواصلات
علي السالم العلي
صدر في : ٢٤ رمضان ١٤١٩ هـ
الموافق : ١١ يناير ١٩٩٩م
قرار وزاري رقم (٦)
بشأن تعرفة الدوائر المحلية DATA & VOICE) E1)
من المقسم إلى مقر المشترك
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم الأميري الصادر في ١٩٨٦/٨/١٢م في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٧٣ الصادر بتاريخ ١٩٩٨/١١/٢م بشأن تعرفة خدمة الدوائر المحلية DATA & VOICE) E1) .
وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة باجتماعها رقم (۷) بتاريخ ١٩٩٨/١١/٢٥م .
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تستوفى الأجور التالية ولمرة واحدة عند طلب خدمة الدوائر المحلية DATA & VOICE) E1) :
١ - أجور التسجيل (/ ١٠٠ د . ك) مائة دينار.
٢ - أجور التركيب (/ ٥٠٠ د. ك) خمسمائة دينار.
مادة ثانية
تكون قيمة الاشتراك السنوي لخدمة الدوائر المحلية DATA & VOICE) E1) (/ ١٢٠٠ د. ك) ألف ومائتان دينار.
مادة ثالثة
يتحمل المشترك قيمة الأجهزة الطرفية التي سيتم تركيبها في مقره والمقسم .
مادة رابعة
تلغى جميع الأحكام التي تتعارض ومواد هذا القرار.
مادة خامسة
على الجهات المعنية كل فيما يخصه العمل على تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ ١ / ٢ / ١٩٩٩ .
وزير المالية
ووزير المواصلات
علي السالم العلي
صدر في : ٢٤ رمضان ١٤١٩ هـ
الموافق : ١١ يناير ١٩٩٩م