إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 6 لسنة 1999 بشأن تعرفة الدوائر المحلية Data&Voice)E1) من القسم إلى مقر المشترك

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم - و

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (٥)

بشأن خدمة الشبكة الرقمية

للخدمات المتكاملة (ISDN)

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى المرسوم الأميري الصادر في ١٩٨٦/٨/١٢م في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.

وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة باجتماعها رقم (۱۰) بتاريخ ١٩٩٨/١٢/١٤م.

وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تستوفى التعرفة التالية لخدمة الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة (ISDN) من الشركات المرخص لها بتقديم هذه الخدمة :

۱ - أجور التركيب (/ ٢٠٠ د. ك) مائتا دينار.

٢ - الاشتراك السنوي (/ ٢٥٠ د . ك) مائتان وخمسون ديناراً .

مادة ثانية

على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ ١ / ٢ / ١٩٩٩ م .

وزير المالية

ووزير المواصلات

علي السالم العلي

صدر في : ٢٤ رمضان ١٤١٩ هـ

الموافق : ١١ يناير ١٩٩٩م

قرار وزاري رقم (٦)

بشأن تعرفة الدوائر المحلية DATA & VOICE) E1)

من المقسم إلى مقر المشترك

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى المرسوم الأميري الصادر في ١٩٨٦/٨/١٢م في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .

وعلى القرار الوزاري رقم ٢٧٣ الصادر بتاريخ ١٩٩٨/١١/٢م بشأن تعرفة خدمة الدوائر المحلية DATA & VOICE) E1) .

وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة باجتماعها رقم (۷) بتاريخ ١٩٩٨/١١/٢٥م .

وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تستوفى الأجور التالية ولمرة واحدة عند طلب خدمة الدوائر المحلية DATA & VOICE) E1) :

١ - أجور التسجيل (/ ١٠٠ د . ك) مائة دينار.

٢ - أجور التركيب (/ ٥٠٠ د. ك) خمسمائة دينار.

مادة ثانية

تكون قيمة الاشتراك السنوي لخدمة الدوائر المحلية DATA & VOICE) E1) (/ ١٢٠٠ د. ك) ألف ومائتان دينار.

مادة ثالثة

يتحمل المشترك قيمة الأجهزة الطرفية التي سيتم تركيبها في مقره والمقسم .

مادة رابعة

تلغى جميع الأحكام التي تتعارض ومواد هذا القرار.

مادة خامسة

على الجهات المعنية كل فيما يخصه العمل على تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ ١ / ٢ / ١٩٩٩ .

وزير المالية

ووزير المواصلات

علي السالم العلي

صدر في : ٢٤ رمضان ١٤١٩ هـ

الموافق : ١١ يناير ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي