قرار وزاري رقم 59 لسنة 1977 بتمديد فترات تعيين مجالس إدارات بعض جمعيات النفع العام
قرار وزارى رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٧ بتمديد فترات تعيين مجالس ادارات بعض جمعيات النفع العام
وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شان الاندية وجمعيات النفع العام ، وعلى القرارات الوزارية ٤١ ، ٤٣ ، ٤٥ ، ٤٧ لسنة ١٩٧٦م بتعيين مجالس ادارات مؤقته لجمعيات المعلمين ورابطة الادباء والصحفيين والمحامين ، وبناء على ما تتطلبة المصلحة العامة ، وبعد عرض وكيل الوزارة ، قرر
مادة ١
تمدد فترة تعيين مجالس ادارات جمعيات المعلمين ورابطة الادباء والصحفيين حتى ١٩٧٨/٢/٢٨ وتمدد فترة تعيين مجلس ادارة جمعية المحامين حتى ١٩٧٧/١٢/٣١ م ،
مادة ٢
على مجالس ادارات الجمعيات المذكورة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال فترة التمديد لاعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية ومناقشة مشروع الميزانية للسنة الجديدة وانتخاب اعضاء لمجلس الادارة وفقا للنظام الاساسي لكل منها ،
مادة ٣
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه ،،،
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)