قرار وزاري رقم 95 لسنة 1978 بشأن سحب قرار شهر نادي الغزال كإحدى جمعيات النفع العام
قرار وزارى رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٨
وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الاندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
وعلى قرار شهر نادى الغزال المؤرخ ١٩٦٣/٩/١٨ والمنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم ٤٤٦ .
وبناء على ما يقتضيه تصحيح الاوضاع القانونية .
وبعد عرض وكيل الوزارة ، قررب
مادة ١ : يسحب قرار شهر نادى الغزال كإحدى جمعيات النفع العام الخاضعة لاحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ وتعديلاته .
مادة ٢ : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويبلغ من يلزم وعلى الادارات المعنية تنفيذ ما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل التاريخ ٢٥ شعبان ١٣٩٨ ه الموافق ١٩٧٨/٧/٣٠ م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)