وزير الدولة لشئون الإسكان
قرار رقم (٥٨٦) لسنة ٢٠٠٢م
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الاسكان
- بعد الاطلاع على القانون رقم (٤٧ لسنة ١٩٩٣) في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم (٥٦٤ لسنة ١٩٩٣) بشأن نظام الرعاية السكنية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (١٧٩ لسنة ٢٠٠٠) بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٥٦٤ لسنة ١٩٩٣ .
- وعلى القرار الوزاري رقم (١٣٠ لسنة ٢٠٠١) في شأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (٥٦٤ لسنة ١٩٩٣).
- وبناء على عرض مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
- وموافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجلسته رقم (٢) لسنة ٢٠٠٢م بتاريخ ٢٠٠٢/١١/٢٧م.
قرر
- مادة أولى -
يستبدل بعبارة تعريف الأسرة بالمادة الأولى والمادة (٤) فقرة أخيرة والمادة (٤٣) فقرة اخيرة من القرار رقم (٥٦٤) لسنة ١٩٩٣ المشار اليه النصوص الآتية:-
مادة أولى (الأسرة):
مجموعة مكونة من زوج كويتي وزوجة أو اكثر وأولادهم أو بعض هذه المجموعة على ألا يقل عددهم عن اثنين.
مادة (٤) فقرة أخيرة:
وإذا توفيت زوجة صاحب الطلب دون وجود أولاد أو زوجة أخرى أو توفي صاحب الطلب عن ولد كويتي وحيد، يظل الطلب قائما بأولويته دون تخصيص بديل سكني حتى تكوين أسرة وانطباق باقي شروط النظام.
مادة (٤٣) فقرة أخيرة:
وتصدر وثيقة التملك باسم الزوج والزوجة الكويتية دون أولاد، باستثناء ابنهما الوحيد الذي يشترك مع والديه أو احداهما في الوثيقة. وفي غير هذه الحالات تصدر الوثيقة باسم أفراد الأسرة المنتفعين المسجلين بقرار التخصيص وفقا للحالة الواقعية لاستحقاق كل منهم في تاريخ إصدار الوثيقة. ويجوز في الوثيقة إعطاء المطلقة وأولادها حق السكن وفقا لما تقرره المؤسسة حسب ظروف كل حالة.
مادة ثانية
تحذف كلمة هيئة حيثما وردت مقرونه بكلمة المؤسسة بالقرار رقم (٥٦٤) لسنة ۱۹۹۳ المشار إليه، أو أي قرار آخر صدر بعد العمل بأحكام القانون رقم (٤٧) لسنة ۱۹۹۳. كما تحذف عبارة (وكذلك القروض العقارية للمستحقين الواردة بالمادة الأولى وكلمة (القروض) الواردة بالمادة الرابعة من القرار المشار إليه.
- مادة ثالثة -
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
- مادة رابعة -
ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون الاسكان
فهد دهيسان اللميع
صدر في : ۱۲ شوال ١٤٢٣هـ
الموافق : ١٦ ديسمبر ٢٠٠٢م