إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 584 لسنة 2019 بشأن ضوابط مباشرة الدور الرقابي لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية تجاه الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1442 · 27 أبريل 2019

رقم التشريع وسنته

584 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 498 لسنة 2019

بإنهاء العمل بالقرار رقم 184 لسنة 2018 بتعيين أعضاء مجلس أمناء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم رقم 240 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان والمراسيم المعدلة له،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 184 لسنة 2018 بتعيين أعضاء مجلس أمناء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.

- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع،

قرر

مادة أولى

ينهى العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 184 لسنة 2018 بتعيين أعضاء مجلس أمناء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.

مادة ثانية

على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ هذا

القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

ناصر صباح الأحمد الصباح

صدر في: 10 شعبان 1440 هـ

الموافق: 15 أبريل 2019 م

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

قرار وزاري رقم 584 لسنة 2019

بشأن ضوابط مباشرة الدور الرقابي لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية تجاه الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية

وزير الأوقاف والشئون الإسلامية:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 1986 بإنشاء الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/14 بشأن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1986/2/3 بشأن النظام الأساسي للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.

- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية رقم 1288 بتاريخ 2018/12/2.

- وعلى الاجتماع التنسيقي بين الوزارة والهيئة بشأن مباشرة الوزارة للدور الرقابي وما انتهى إليه الاجتماع من تصور لمباشرة ذلك الدور.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

أولاً : يقصد بالمصطلحات المبينة فيما بعد المعاني المبينة قرين كل منها.

الوزير : وزير الأوقاف والشئون الإسلامية.

الوزارة: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.

الهيئة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.

رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.

المدير : مدير عام الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.

النظام: النظام الأساسي للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الصادر بمرسوم بتاريخ 1986/2/3

فريق الرقابة الموظفين المكلفون من قبل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بمباشرة الدور الرقابي على الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.

ثانياً: تقوم الوزارة بمباشرة الدور الرقابي تجاه الهيئة طبقاً لنص المادة 16 من النظام وفقاً للآتي:

أ) أهداف الدور الرقابي:

1- التحقق من التزام الهيئة بالأحكام الواردة في مرسوم النظام الأساسي لإنشائها.

2- التأكد من التزام الهيئة في أعمالها بالقوانين السارية والنظم واللوائح المعتمدة لتنظيم العمل بها.

3- دعم جهود الهيئة في إطار تعزيز عوامل الشفافية والنزاهة ومعايير الحوكمة.

ب) ضوابط ممارسة الدور الرقابي للوزارة:

1- يصدر دليل بالسياسات والإجراءات معتمد بشأن تنظيم إجراءات الرقابة على الهيئة.

2- يصدر الوزير قراراً بأسماء موظفي الوزارة المكلفين بالقيام بأعمال الرقابة، يحدد فيه مسمياتهم الوظيفية على ألا تقل عن مستويات الوظائف الإشرافية في الوزارة ولهم أن يستعينوا بموظفين لمساعدتهم على أن يكونوا من المختصين في المجال الرقابي المسند إليهم.

3- يلتزم المكلفون بأعمال الرقابة بالأمانة والنزاهة والحياد في ممارسة أدوارهم كما يلتزمون بما يلي:

أ) احترام سرية وخصوصية المعلومات والوثائق، خاصة فيما يتعلق ببيانات المتبرعين التي يصلون إليها، وعدم إفشائها بأي صورة كانت لغير الجهات الرقابية المختصة.

ب) عدم المشاركة في أي أعمال ذات صبغة تنفيذية بالهيئة، أو الحصول على أي مزايا نقدية أو عينية من الهيئة.

ت) الإفصاح عن أي حالات تضارب مصالح فور علمه بها، سواء كانت لديه أم لدى أي عضو آخر من المكلفين بالرقابة.

4 إذا ثبت إخلال أحد المكلفين بأي من المتطلبات الواردة بالفقرة السابقة، يحق للهيئة الاعتراض على وجوده ضمن الموظفين المكلفين بأعمال الرقابة، مع إبداء الأسباب بخطاب رسمي، وعلى الوزير استبداله.

5- يقوم فريق الرقابة في حالة وجود ملاحظات بإعداد تقرير أولي يخاطب به رسمياً مدير عام الهيئة متضمناً الملاحظات وطلب الرد عليها فإذا لم يتم الرد خلال 30 يوماً يرفع الفريق التقرير النهائي.

ج) الإطار العام للدور الرقابي للوزارة:

يقع الدور الرقابي للوزارة تجاه الهيئة في إطار الرقابة التنظيمية، وانطلاقاً من مبادئ الرقابة اللاحقة، وعليه فإنه يحق لمن يكلفهم وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالرقابة على أعمال الهيئة ما يلي:

1- الاطلاع على القرارات، المنظمة للعمل بالهيئة، والتأكد من مدى مطابقتها لما هو وارد بالقوانين السارية واللوائح والأنظمة المعتمدة.

2- الاطلاع على الدورة المستندية وتقارير الأداء والتقارير المالية لحسابات الهيئة، ومطابقتها بما هو وارد في اللوائح الإدارية والمالية المعتمدة للهيئة.

3- الاطلاع على المستندات الخاصة بإيرادات الهيئة ومصروفاتها.

4- الاطلاع على تقارير لجان التدقيق الداخلية ومكتب التدقيق الخارجي للهيئة.

5- الاطلاع على محاضر لجنة المناقصات والمشتريات، واللجان المنشأة لفرز وحصر وبيع الموجودات المستهلكة أو المستغنى عنها والمواد التالفة والمخلفات.

6- طلب إجراء زيارات ميدانية لمقار الهيئة ومخازنها، وطلب إجراء جرد مفاجئ لأمين الصندوق.

7- طلب أي بيانات أو مراجعة أية موضوعات يرى المسئولون عن أعمال الرقابة أنها ضرورية لاستكمال دورهم الرقابي.

د) القرارات الوزارية بوقف قرارات الهيئة وآلية التظلم منها:

1- للوزير أن يصدر قراراً بوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الهيئات القائمة بإدارة الهيئة يكون مخالفاً لأحكام القوانين السارية أو النظام الأساسي للهيئة.

2- يتم إبلاغ الهيئة بالقرار من خلال مخاطبة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس الإدارة على أن يبين فيها وجه المخالفة لأحكام القوانين أو لنظام الهيئة.

3- يتم التظلم خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار.

4- يصدر قرار وزاري بتشكيل لجنة للبت في التظلمات برئاسة وكيل وزارة الأوقاف وعضوية ممثلاً عن إدارة الفتوى والتشريع وممثلاً عن وزارة الشئون الاجتماعية.

5- تتخذ اللجنة قرارها بأغلبية الأعضاء.

ثالثاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويعلم به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الأوقاف والشئون الاسلامية

ووزير الدولة لشئون البلدية

فهد علي زايد الشعلة

حرر في: 25 رجب 1440 هـ

الموافق: 1 إبريل 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي