مرسوم رقم 98 لسنة 2023 بتعيين وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
مرسوم رقم 98 لسنة 2023 بتعيين وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يعين/د. بدر حجر شعوف المطيري – وكيلا لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
مادة ثانية على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الأوقاف والشئون الإسلامية د. عامر محمد علي محمد
صدر بقصر السيف في: 11 ذو القعدة 1444 هـ الموافق: 31 مايو 2023 م