إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 251 لسنة 2025 بشأن تحديد لائحة أسعار المكملات الغذائية

قرار وزاري رقم 251 لسنة 2025

رقم التشريع وسنته

251 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الصحة

🔍
الكويت اليوم العدد 1761 السنة الحادية والسبعون أ 6 الأحد 27 ربيع الآخر 1447 هـ - 2025/10/19م
وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (2167) لسنة 2025
بشأن إلغاء ترخيص مجلة (فنار)
وكيل وزارة الإعلام
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
- القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 بشأن اللائحة التنفيذية
لقانون
المطبوعات والنشر وتعديلاته.
- القرار الوزاري رقم 219 لسنة 2025 الصادر عن وزارة الشؤون
الاجتماعية بشأن حل جمعية ملتقى الكويت الخيري، صاحبة امتياز
مجلة (فنار).
- مذكرة العرض رقم 592 بتاريخ 28/9/2025 المتضمنة الإشارة
إلى تقرير إدارة الصحافة المحلية رقم 537 المؤرخ في 21/9/2025.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
يلغى الترخيص الصادر لمجلة (فنار) وذلك بناءً على المادة (14) بند
رقم (2) من القانون رقم (3) لسنة 2006 بشأن المطبوعات
والنشر.
(مادة ثانية)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية،
ويُخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وكيل وزارة الإعلام
صدر في 14 أكتوبر 2025م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (251) لسنة 2025
بتحديد لائحة أسعار المكملات الغذائية
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية
وتعديلاتهما.
- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة
الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور.
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار
الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بشأن دراسة وتثبيت
سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.
- وعلى القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2021 بشأن اعتماد آلية
تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2023 بشأن تسعير الأدوية
والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية في القطاع الخاص.
- وعلى القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2023 بشأن تحديد أسعار
المكملات الغذائية.
- وعلى القرار الإداري رقم 8367 لسنة 2022 بشأن تثبيت سعر
صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.
- وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم
117 لسنة 2018 المنعقدة 8 أكتوبر 2025.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل
الوزارة.
- قرر -
مادة أولى
تعتمد أسعار المكملات الغذائية في قائمة الأسعار المرفقة والمجمل
عددها ( 24 )
والتي تبدأ بالمكمل الغذائي (ActiFolic 4G (600mcg
Capsules
وتنتهي بـ Vitamin C Zooki Citrus Orange
Liquid Sachets (15ml)
وتضاف إلى القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2023.
مادة ثانية
تعتمد التعديلات على المكملات الغذائية في قائمة المكملات
الغذائية المرفقة والمجمل عددها ( 32 )
والتي تبدأ بالمكمل الغذائي Whey Protein %100
Delicious Strawberry
وتنتهي بـ Vitifect Syrup
وتضاف إلى القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2023.
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض
معه، ويعمل به من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور/ أحمد عبدالوهاب العوضي
صدر في : 21 ربيع الآخر 1447هـ
الموافق : 13 أكتوبر 2025م
الكويت اليوم العدد 1761 السنة الحادية والسبعون
7 أ
الأحد 27 ربيع الآخر 1447 هـ - 2025/10/19م
الكويت اليوم العدد 1761 السنة الحادية والسبعون
أ 8
الأحد 27 ربيع الآخر 1447 هـ - 2025/10/19م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي