إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 131 لسنة 2001 بشأن أسعار القسائم والبيوت الحكومية ذات المواقع المتميزة وتعديل جدول الأقساط الشهرية للبيوت الحكومية والشقق الوارد بالقرار رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية

رقم التشريع وسنته

131 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

قرار وزير الدولة لشئون الإسكان

رقم (١٣١) لسنة ٢٠٠١ م

بشأن أسعار القسائم والبيوت الحكومية ذات المواقع المتميزة وتعديل جدول الأقساط الشهرية للبيوت الحكومية والشقق الوارد بالقرار رقم (٥٦٤) لسنة ١٩٩٣م

بشأن نظام الرعاية السكنية

وزير الدولة لشئون الإسكان

- بعد الاطلاع على القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٣م في بشأن الرعاية السكنية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٥م في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية وتعديلاته.

- وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (٥٦٤) لسنة ١٩٩٣م وتعديلاته.

- وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (٥٢) لسنة ٢٠٠٠م بشأن تعديل جدول الأقساط الشهرية للبيوت والشقق الوارد بالقرار رقم (٥٦٤) لسنة ١٩٩٣م بشأن نظام الرعاية السكنية.

- وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٠م بشأن تحديد قيمة القسيمة ذات الموقع المتميز التي توزع كبديل سكني أو مقام عليها بيت حكومي.

- وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (٢٨٤) لسنة ٢٠٠٠م بشأن تحديد أسعار القسائم المتوفرة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية من وحدات سكنية في المناطق القديمة أو بالمشروعات الإسكانية الموزعة في السابق.

- وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠١م بإضافة فقرة جديدة للقرار رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠١م المشار إليه.

- وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠١م بإضافة فقرة جديدة للقرار رقم (٥٢) لسنة ٢٠٠١م المشار إليه.

- وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجلسته رقم (٢٠٠١/٢) المنعقدة بتاريخ ٢١ ابريل٢٠٠١م.

قرر

مادة أولى

تعديل جدول الأقساط الشهرية (أولا مكرر) للبيوت الحكومية المرفق

بقرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (٥٦٤) لسنة ١٩٩٣م المشار إليه أعلاه على الوجه التالي:-

(أولا مكرر) تحدد قيمة الأقساط الشهرية للبيوت الحكومية التي تسلم لمستحقيها من تاريخ العمل بهذا القرار على النحو التالي:

نوع البيت: بيوت موحدة النمط.

القسط الشهري:

(١٠٪) عشرة بالمائة من الدخل الشهري بحد أدنى قدره (٤٠ د.ك) أربعون ديناراً كويتياً، وبحد أقصى قدره (٦٠ د.ك) ستون ديناراً كويتياً.

مادة ثانية

ينتهي العمل بقرار وزير الدولة لشئون الإسكان (٥٢) لسنة ٢٠٠٠م وتعديله بشأن جدول الأقساط الشهرية من تاريخ العمل بهذا القرار ، ويلغى قراري وزير الدولة لشئون الإسكان رقمي (٥٣) لسنة ٢٠٠٠م،٥٦ لسنة٢٠٠١م) من تاريخ صدورهما وما حصر التميز في القرار رقم (٢٨٤) لسنة ٢٠٠٠م.

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الأشغال العامة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

فهد دهيسان اللميع

صدر في: ٢٨ محرم ١٤٢٢هـ

الموافق: ٢٢ ابريل ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي