نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت،
بناء على عرض رئيس المالية والاقتصاد، وبعد موافقة المجلس الأعلى، قررنا القانون الآتي:
(مادة 1)
يعمل بالقانون المرافق في شأن شركات ووكلاء التأمين.
(مادة 2)
تمنح شركات ووكلاء التأمين العاملة في الكويت حين صدور هذا القانون مهلة سنة للالتزام بتنفيذ أحكامه.
(مادة 3)
يصدر رئيس المالية والاقتصاد القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(مادة 4)
على رئيس المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في 20 ربيع أول 1381 ه
الموافق 31 أغسطس (آب) 1961م
الفصل الأول
تعاريف عامة
(مادة 1)
تدل التعابير الآتية على المعاني المبينة إزاءها ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك:
1-الرئيس: رئيس المالية والاقتصاد.
2 – مراقب التأمين : مراقب التأمين أو معاونه الذي يعينه رئيس المالية والاقتصاد في دائرة المالية والاقتصاد، ومراقب التأمين.
3- وكيل التأمين: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمنحه الرئيس إجازة بصفة وكيل تأمين بموجب أحكام الفصل الخامس من هذا القانون.
4 – حامل وثيقة التأمين: ويشمل الشخص الذي اكتسب حقوق وثيقة التأمين ابتداء أو حولت إليه بصورة نهائية، ولا يشمل المحول إليه الذي تكون حقوقه معلقة على شرط يفيد عدم اكتساب تلك الحقوق بصورة مطلقة.
5- مخمن التأمين المجاز: هو الشخص الذي يخوله الرئيس للقيام بأعمال تخمين التعويض والتقدير لتسوية الطلبات الناشئة عن عقود التأمين وتعهدات تحمل المسؤولية الخاصة به كخبير بذلك حسب الشروط والأحكام التي تعين بنظام خاص.
6 – محاسب أخصائي بأعمال التأمين: هو الشخص الذي يجاز لممارسة محاسبة أعمال التأمين من قبل الرئيس حسب الشروط والأحكام التي تعين بنظام خاص.
7 – مراقب الحسابات: هو المحاسب القانوني المقبول بموجب الشروط والأحكام التي تعين بنظام خاص..
8 – قانون الشركات: هو قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960، أو أي قانون يحل محله.
9 – المكتب : هو المحل الذي يفتحه المؤمن لتسهيل أعماله وجلب الزبائن وليس له حق اصدار عقود التأمين.
10 – البنك : هو أي بنك كويتي أو أجنبي له فرع في الكويت والذي يعينه الرئيس لحفظ الوديعة.
11 – الإجازة : هي إجازة ممارسة التأمين التي يمنحها الرئيس بموجب أحكام هذا القانون.
12 – السنة : هي السنة الميلادية .
الفصل الثاني
أنواع التامين
(مادة 2)
تكون أنواع التأمين لأغراض هذا القانون كما يلي:
1- التأمين على الحياة: ويشمل التأمين الذي يكون موضوعه الحياة البشرية والتأمين بالأقساط بما في ذلك العجز والشيخوخة.
2 – التأمين ضد الحريق : ويشمل التأمين ضد الأضرار الناتجة عن الحريق والزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى وكل ما يعتبر داخلا عرفا وعادة في التأمين ضد الحريق.
3 – التأمين ضد الحوادث: ويشمل التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل وضد السرقة وضد خيانة الأمانة والتأمين على السيارات والتامين من المسؤولية المدنية وكل ما يعتبر داخلا عرفا وعادة في التأمين ضد الحوادث.
4 – التأمين البحري: ويشمل التأمين ضد الاضرار التي تحدث للسفن بما في ذلك الحمولة أو أي شيء آخر يمكن تأمينه مما له علاقة بالسفن وحمولتها والبضائع والامتعة والأموال سواء نقلت برة أو بحر أو جوا أو بكل الطرق وتشمل اخطار المستودعات التجارية أو بالإضافة اليها أو أي إخطار عرضية تحدث أثناء النقل وكل ما يدخل عرفا وعادة في التأمين البحري.
5- ضمان رؤوس الأموال: ويشمل التأمين الذي يلزم بدفع مبلغ أو عدة مبالغ في المستقبل لشخص ما لقاء دفعة واحدة أو أكثر تدفع للمؤمن له ولا يشمل التأمين على الحياة وبالأقساط.
6 – أنواع التأمين الأخرى: وتشمل التأمين من غير ما سبق ذكره في هذه المادة والتي تشمل الاتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة (التنوتين).
الفصل الثالث
شركات التأمين
(مادة 3)
يطبق هذا القانون على جميع شركات التأمين سواء كانت كويتية أو أجنبية.
(مادة 4)
لا تزاول أعمال التأمين إلا الشركات المتخذة شكل الشركات المساهمة، وإذا كانت كويتية وجب أن يكون جميع رأس مالها مملوكا للكويتيين دائما.
ويجوز الإذن لهيئات التأمين الأجنبية المؤممة أو المتخذة شكلا آخر يسمح به قانون بلدها بأن تزاول أعمال التأمين بقرار من وزير المالية والاقتصاد إذا ثبت إنها كانت تزاول التأمين قبل العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1961 المشار إليه.
(مادة 5)
يجب ألا يقل رأسمال شركة التأمين الكويتية المدفوع عن مائة وخمسين ألف دينار كويتي وما يعادل مائتين وخمسة وعشرين الف دينار كويتي إذا كانت الشركة أجنبية.
(مادة 6)
لا تمنح الشركة إجازة لمزاولة أعمال التأمين إلا بعد استكمال إجراءات التسجيل بموجب أحكام قانون الشركات.
(مادة 7)
يجب على كل شركة تأمين أن تودع في أحد البنوك الكويتية أو في فرع بنك أجنبي موجود في الكويت وديعة كضمان لقيامها بالتزاماتها مقدارها:
أ- خمسة وأربعون ألف دينار كويتي عن أعمال التأمين على الحياة وضمان رؤوس الأموال والتأمين بأقساط أو أحدها.
ب- ثلاثون ألف دينار كويتي عن كل نوع من أنواع التأمين الأخرى بحيث لا يزيد المجموع على مائة وعشرين ألف دينار کویتي كحد أقصى وذلك عدا المبلغ المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة.
(مادة 8)
توضع الوديعة في البنك باسم الشركة ولأمر الرئيس.
أما الرهن العقاري فيسجل في حالة تقديمه كوديعة في السجل العقاري باسم الرئيس بعد أن يقدر العقار المرهون بالطريقة التي يقررها الرئيس بواسطة خبراء لا يقل عددهم عن ثلاثة وتكون نفقات التقدير على عاتق الشركة. ويجب ألا يقبل كوديعة أكثر من 60٪ (ستين بالمئة من قيمة العقار المقدر).
(مادة 9)
لا يجوز التصرف في الوديعة ألا بأذن كتابي من الرئيس أو من يخوله، وللمحكمة المختصة ولسلطات التنفيذ حجز الوديعة مباشرة دون موافقة الرئيس وذلك عن ديون ناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة.
ولا يجوز حجزها الديون أخرى.
(مادة 10)
يجب على مراتب التأمين أن يطالب بتكملة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرر قانونا بسبب هبوط قيمة الأسهم والسندات والعقارات أو لأي سبب آخر.
وفي حالة حدوث أضرار جسيمة في العقار فيعاد تقديره على حساب الشركة وتطالب بتسديد الفرق حسب أحكام المادة (8) من هذا القانون، وذلك خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ طلب زيادة الوديعة.
(مادة 11)
على الشركة أن تقوم بتكملة الوديعة في حالة وضع الحجز عليها أو على بعضها من قبل أي محكمة أو أي سلطة تنفيذية حسب أحكام المادة (9) من هذا القانون وذلك بنسبة المبالغ المحجوز عليها. وعلى مراقب التأمين أن يطالب الشركة بذلك.
(مادة 12)
يجوز بموافقة الرئيس أن يستبدل بالوديعة كلها أو بعضها أي نوع من أنواع الوديعة المذكورة في المادة (7) من هذا القانون بشرط ألا تقل قيمتها عن الحد القانوني للوديعة وقت الاستبدال.
(مادة 13)
لا يجوز للبنك أن يتصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه ألا بحكم نهائي أو بأذن كتابي من الرئيس وذلك إذا اقتنع بأنه ليس على المودع أي تبعة مالية تتعلق بأعمال التأمين في الكويت بعد أن ينشر لهذا الغرض إعلان في الجريدة الرسمية على ألا تقل المدة بين الإعلان وصدور الأذن بالصرف عن ثلاثة أشهر.
ولا يجوز للسجل العقاري أن يرفع إشارة الرهن عن العقار الموضوع وديعة إلا بأمر كتابي من الرئيس.
(مادة 14)
يجوز للبنك بعد أخذ الموافقة الكتابية من الرئيس إذا كانت الوديعة نقودا أن يستثمرها بموافقة الشركة ولحسابها وعلى البنك أن يحصل جميع الفوائد وأرباح هذه الأسهم والسندات ويسجلها لحساب الشركة.
(مادة 15)
على الشركة أن تشعر مراقب التأمين بكل نقص يطرأ على الوديعة غير النقدية وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من حدوث النقص. ويجوز لمراقب التأمين أن يطلب في أي وقت من البنك الذي توجد فيه الوديعة غير النقدية أن يمده بكشف المعلومات التفصيلية عنها.
الفصل الرابع
فروع شركات التأمين
(مادة 16)
تبقى فروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في الكويت قبل صدور هذا القانون قائمة وتتعاطى أعمال التأمين المسموح لها بممارسته، عملا بأحكام المادة (3) من هذا القانون.
(مادة 17)
شركات التأمين الأجنبية التي تتقدم بفتح فروع لها بعد العمل بهذا القانون تخضع لموافقة المجلس الأعلى الممارسة أعمال التأمين في الكويت، بموجب ما نصت عليه المادة (49) من هذا القانون.
(مادة 18)
يجب على طالب الإجازة لفتح فرع لشركة تأمين أجنبية أن يقدم بالإضافة إلى معلومات تسجيل فروع الشركة حسب أحكام قانون الشركات بيانا عن حساب أعمال التأمين التي قامت بها الشركة للسنوات الثلاث السابقة وأن يقدم ميزانية السنة السابقة على طلب الإجازة ويشترط أن تكون هذه الوثائق مصدقة ومترجمة إلى اللغة العربية.
(مادة 19)
يدير فرع شركة التأمين مدير يكون مخولا قانونية من قبل الشركة ويجب إعلام مراقب التأمين في حالة الاستبدال به غیره.
(مادة 20)
إذا كان الشركة التأمين الأجنبية فرع في الكويت وأرادت أن تفتح لها فرعا آخر وجب عليها أن تقدم طلبا بذلك إلى مراقب التأمين من غير حاجة إلى تقديم المعلومات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون. وعلی مراقب التأمين أن يعرض الأمر على الرئيس قبل إصدار الموافقة على الطلب.
(مادة 20 مکررا)
يجب على فروع شركات التأمين الأجنبية أن تقدم إلى وزارة التجارة والصناعة بيانات تفصيلية عن الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات وحساب الأرباح والخسائر التي تخص الفرع في دولة الكويت، عن كل سنة مالية وذلك وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي يحددها وزیر التجارة والصناعة.
أضيفت المادة 20 مکرر بموجب مرسوم بالقانون رقم 5/ 89 الصادر في 89/1/17
(مادة 21)
للرئيس أو من يخوله أن يطلب من أية شركة لها فرع في الكويت أية معلومات إضافية أخرى يرى ضرورة تقديمها.
(مادة 22)
1-يجوز لشركة التأمين المؤسسة في الكويت أن تفتح لها فرعا أو فروعا في الكويت وتشعر بذلك مراقب التأمين خلال شهر من تاريخ فتح الفرع.
2-يكون المركز الرئيسي لتلك الشركة مسؤولا عن أعمال جميع الفروع التابعة لها في الكويت وعن تقديم المعلومات الخاصة بها.
الفصل الخامس
وكلاء التأمين
(مادة 23)
يجب أن تتوفر الشروط التالية في وکيل التأمين:
1- أن يكون كويتي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، وبالغا سن الحادية والعشرين ومعروفة بالاستقامة وحسن السلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة، وغير محكوم عليه بالإفلاس ما لم يرد اعتباره، وأن يكون مسجلا في غرفة التجارة والسجل التجاري.
2 – أو أن يكون شركة مؤسسة في الكويت على أن لا تقل نسبة ما يمتلكه الكويتيون من رأسمالها 51٪ ويجب أن تتوفر الشروط المطلوبة في شخص الوكيل الطبيعي في جميع الأشخاص المتضامنين في شركات الأشخاص إذا كانت الشركة شركة أشخاص.
(مادة 24)
يجب أن تكون لدى وكيل التأمين وكالة خاصة من شركة تأمين تتوفر فيها الشروط المطلوبة في هذا القانون ويشترط أن تتضمن الوكالة بصفة خاصة ما يلي:
1 – تمثيل شركة التأمين إمام المحاكم والرئيس وجميع الهيئات الأخرى الرسمية وغير الرسمية.
2 – تسلم الإنذارات والتبليغات والمخابرات الموجهة إلى شركات التأمين من المحاكم أو من الرئيس أو أية سلطة أخرى.
3 – تزويد الرئيس بالمعلومات المطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
4 – أن يكون مخولا بدفع التعويضات الناجمة عن حدوث الأخطار المؤمن عليها بموجب عقود التأمين من قبله عن الشركة.
الفصل السادس
إجازة التأمين
(مادة 25)
على شركة التأمين أو فرعها أن تحصل على إجازة القيام بأعمال التأمين في الكويت من الرئيس، ولا يجوز لها ممارسة أعمال التأمين قبل الحصول على تلك الإجازة، ولا يعتبر مجرد تسجيل شركة التأمين في سجل الشركات إجازة ممارسة أعمال التأمين.
(مادة 26)
يقدم طلب إجازة التأمين إلى الرئيس بواسطة مراقب التأمين ويكون مرفقا بالوثائق التالية:
1-شهادة مصدقة تبين مقدار رأس المال المدفوع.
2 – وثيقة تبين أنواع التأمين التي ترغب الشركة أو الفرع القيام بها في الكويت وللرئيس أو من يخوله طلب نماذج مصدقة من الميزانيات ووثائق التأمين.
3 – وثيقة مصدقة تبين اسم وعنوان مدير الفرع وما يفيد تخويله إدارة الفرع وتوقيع عقود التأمين من الشركة.
4 – وثيقة مصدقة تثبت كون قانون البلد الذي تأسست بموجبه الشركة في الخارج يسمح للكويتيين والشركة الكويتية بمزاولة أعمال التأمين فيه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (49) من هذا القانون.
(مادة 27)
1- بعد تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على إجازة التأمين يجب على مراتب التأمين أن يقدم تقريرا للرئيس يبين فيه أن كافة الرسوم قد استوفت وأن شروط منح الإجازة متوافرة أو غير متوافرة وذلك خلال مدة لا تزيد على الشهر من تاريخ تقديم الطلب.
2 – على الرئيس أن يجيز أو يرفض منح إجازة التأمين للشركة خلال شهر من تاريخ استلامه التقرير المذكور ويكون قرار الرئيس بالإجازة أو الرفض نهائيا.
3- يمنح الرئيس إجازة لممارسة أعمال التأمين باسم الشركة ويذكر فيها اسم الوكيل.
(مادة 28)
تجدد إجازة التأمين سنويا بعد دفع الرسم المطلوب على أن يتم تقديم طلب التجديد ودفع الرسم قبل شهر من تاريخ انتهاء الإجازة من كل سنة.
(مادة 29)
يجوز للرئيس وقف إجازة التأمين الممنوحة بموجب هذا القانون للمدة التي يراها على ألا تتجاوز السنة، كما يجوز له إلغاؤها في الحالات التالية:
1- إذا خالف المجاز أحكام هذا القانون أو قانون الشركات أو أي قانون آخر.
2 – إذا امتنع المجاز عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ قانونا.
3 – إذا طرأ على اعتبار الشركة المالي ما يستوجب زيادة الوديعة وذلك لهبوط قيمتها وامتنع المجاز عن إكمال النقص في المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون.
4 – إذا تبين أن شركة التأمين الممنوحة لها الإجازة قد أصدرت قرارا بتصفيتها اختيارية أو قضائيا، أو أعلن إفلاس وكيلها أو تبين الرئيس أن الشركة قد خسرت أكثر من نصف رأسمالها أو توقفت بصورة مطلقة.
5 – إذا فقد المجاز الأعمال التأمين أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
(مادة 29 مكررا)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة لوزير التجارة والصناعة، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يلغي إجازة التأمين الممنوحة لفرع شركة التأمين الأجنبية في الحالتين التاليتين:
1-إذا لم يحقق الفرع أقساطا إجمالية سنوية تعادل أربعة أمثال قيمة الوديعة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون وذلك عن أعماله في كل نوع من أنواع التأمين التي يزاولها.
2 – إذا لم يحقق الفرع أرباحا عن أعماله في الكويت لمدة ثلاث سنوات متتالية بنسبة لا تقل عن 7٫5 ٪ من الأقساط الإجمالية السنوية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وذلك في كل نوع من أنواع التأمين التي يزاولها.
(مادة 30)
في حالة وقف الإجازة أو إلغائها يبلغ قرار الرئيس إلى الشركة من قبل مراقب التأمين ويجب أن يكون القرار مسببا وأن يشير إلى المدة والتاريخ الذي يبتدئ منه الوقف أو الإلغاء.
(مادة 31)
إذا وقفت الإجازة أو إلغيت فلا يحق للمؤمن إصدار وثيقة تأمين جديدة، ولكن تبقى جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بوثائق التأمين الصادرة قبل الوقف أو الإلغاء مستمرة كما لو كانت الشركة قائمة بأعمال التأمين.
(مادة 32)
إذا ألغيت الإجازة حسب أحكام المادة (29) من هذا القانون يجوز لذوي الشأن أن يتقدموا بطلب إلى الرئيس بواسطة مراقب التأمين بعد مضي ستة اشهر من تاريخ الإلغاء لإعادة الإجازة مؤید بوثائق تثبت زوال سبب أو أسباب الإلغاء، وعلى الرئيس في حالة الرفض أن يبدي الأسباب التي دعته لذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب.
(مادة 33)
إذا رفض الرئيس إعادة الإجازة حسب أحكام المادة السابقة وكان المؤمن شركة أو فرعا لشركة فعلی مراقب التأمين إذا لم تتخذ الشركة أو الفرع قرارا بتصفيتها أن يطلب من المحكمة تصفية أعمال التأمين فقط لتلك الشركة أو الفرع.
(مادة 34)
في حالة وقف الإجازة لمدة معينة حسب أحكام المواد السابقة فعند زوال أسباب الإيقاف تعاد الإجازة إلى الشركة عند انتهاء المدة من قبل مراقب التأمين.
(مادة 35)
في حالة إلغاء الإجازة أو وقفها من قبل الرئيس يجب على مراقب التأمين أن يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية وأن يبلغ جميع البنوك وغرف التجارة وجمعيات التأمين أن وجدت.
الفصل السابع
السجلات
(مادة 36)
في حالة تعدد أنواع التأمين التي يمارسها المؤمن يجب إمساك سجلات مصدقة للحسابات مستقلة لكل نوع من أنواع التأمين مع وجوب إعطاء إيصالات ذات أرقام متسلسلة.
(مادة 37)
يجب على المؤمن أن يفتح سجلا خاصا لعقود التأمين التي يصدرها يبين فيه اسم المؤمن له والمستفيد والأقساط المستوفاة وأن يمسك سجلا لطلبات التأمين على الحياة التي تقدم إليه ويذكر في هذا السجل تاريخ الطلب واسم مقدمه والإجراء الذي اتخذ في شأنه.
(مادة 38)
1- على مراقب التأمين أن يمسك سجلا يبين فيه أسماء شركات التأمين ووكلائها وعناوينهم ونوع الوديعة وتاريخ إيداعها وقيمتها والبنك الذي وضعت فيه إذا كانت بشكل أوراق مالية أو دائرة التسجيل العقاري أن كانت الوديعة رهنا عقاريا، كما يجب أن يبين فيه نوع التأمين وتاريخ الحصول على الإجازة وكل تغيير يطرأ على المعلومات المدونة، كما يؤشر على الشركات التي توقفت عن تعاطي أعمالها أو التي تم شطبها.
2- على مراقب التأمين أن ينشر في الجريدة الرسمية أسماء شركات التامين وأسماء وكلائها وأسماء مديريها المفوضين أن كانت تقوم بأعمال التأمين أصالة في الكويت مرة واحدة على الأقل كل سنة.
الفصل الثامن
المعلومات
(مادة 39)
على الشركة أن تقدم ما يلي:
1- ميزانية سنوية مصدقة من قبل مراقب حسابات عن أعمال كل نوع من أنواع التأمين إلى مراقب التأمين.
2- تقريرا عن تفاصيل أعمال التأمين التي قامت بها خلال السنة وفقا للنموذج الذي يطلبه مراقب التأمين.
3- على الشركات التي تتعاطى أعمال التأمين على الحياة أو التأمين بالأقساط أو ضمان رؤوس الأموال أن تقوم مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالتحريات عن أحوالها المالية بما في ذلك تقرير الموجودات والمطلوبات وذلك بواسطة محاسب إخصائي في أعمال التأمين، وعليها أن تقدم في ظرف ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك التحريات نسخة مصدقة من تقرير المحاسب إلى مراقب التأمين.
(مادة 40)
يجب أن يكون تقرير أعمال التأمين والحسابات المرافقة له والميزانية ودفاتر الشركة مطابقة للواقع وأن تكون موقعة من قبل رئيس مجلس الإدارة وأحد أعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع أو مدير الفرع إذا كان المؤمن فرعا لشركة أجنبية أو وكيلا عنها. ويوقع وكيل التأمين عن المؤمن، وإذا كان وكيل الشركة الأجنبية شركة كويتية يوقع عنها الشخص المفوض بالتوقيع بموجب قرار مجلس الإدارة.
(مادة 41)
1- لمراقب التأمين أن يطلب تصحيح واستكمال المعلومات الواردة في أية ورقة أو بيان أو تقرير يقدمها المؤمن إذا شك في صحتها.
2 – كما يجوز للمؤمن أن يطلب من مراقب التأمين تصحيح أية ورقة أو بيان أو تقرير قدم اليه من قبل المؤمن إذا كان ذلك الخطأ مطبعيا أو نتيجة سهو أو أنه غير مقصود، ويجوز لمراقب التأمين قبل أن يقوم بأجراء التصحيح أن يطلب من الادلة ما يكفي لاقتناعه وإذا امتنع عن التصحيح رغم تقديم الادلة يجوز للمؤمن الاعتراض لدى الرئيس بطلب يبين فيه الكيفية وطلب التصحيح مرفقا بالأدلة اللازمة، وللرئيس أن يأمر بإجراء التصحيح أو أن يرفض ذلك ويتخذ الإجراء الذي يراه مناسبا وذلك بقرار مسبب.
(مادة 42)
للرئيس بناء على تقرير من مراقب التأمين أن يعين محاسبين إخصائية بأعمال التأمين أو مراقب حسابات أو أي محاسب قانوني مجاز لتدقيق أعمال الشركة ورفع تقرير عنها، وتكون أجور التدقيق هذه على حساب الشركة، ويجوز للرئيس أن ينشر تقرير المحاسب في الجريدة الرسمية إذا رأى لزوما لذلك.
الفصل التاسع
أحكام عامة
(مادة 43)
1- يجب على كل جمعية للتأمين في الكويت (إن وجدت) مؤلفة من أعضاء مجازين بالقيام بأعمال التأمين حسب أحكام هذا القانون أن تمسك سجلا خاصا لمحاضرها وأن تزود مراقب التأمين بصورة عن جميع قراراتها ومحاضر جلساتها موقعة من رئيس الجمعية.
2 – على الجمعية المشار اليها في الفقرة السابقة أن تفصل من عضويتها كل مؤمن ألغيت إجازته بقرار من الرئيس حسب أحكام هذا القانون.
3- إذا توافرت لدى الجمعية معلومات خاصة من أي مؤمن من شأنها أن تمس حقوق الغير أو الصالح العام يجب عليها إشعار مراقب التأمين بذلك.
(مادة 44)
إذا أرادت شركتان أو أكثر خاضعة لأحكام هذا القانون الاندماج مع بعضها لتكون شركة واحدة يوحد الرئيس إجازاتها بعد أن تقدم كل منها تقرير مؤيدة من قبل مراقب حسابات أو محاسب قانوني أو محاسب أخصائي بأعمال التأمين يبين أن الأندماج لا يضر بحقوق وثائق التأمين وحقوق الغير بصورة عامة.
(مادة 45)
1 – بعد موافقة الرئيس يعلن عن الأندماج قبل إصدار الإجازة بمدة شهر في الجريدة الرسمية ويكون لكل شخص يرى نفسه متضررة من هذا الأندماج أن يعترض لدى مراقب التامين الذي يجب عليه إجراء التسوية بين الأطراف المعنية بالأمر، وعند عدم الوصول إلى تسوية مرضية يحق للمعترض اللجوء إلى القضاء لمنع إجراء هذا الأندماج وذلك في خلال شهر من تاريخ نشر إجراءات التسوية، وللمحكمة أن تصدر قرارها وترسل نسخة منه إلى مراقب التأمين لتسجيله ويكون قرارها هذا قطعية.
2 – تطبق أحكام الفقرة السابقة فيما إذا أرادت أية شركة خاضعة لأحكام هذا القانون نقل جميع أعمالها في الكويت إلى شركة أخرى خاضعة أيضا لأحكام هذا القانون في الكويت.
(مادة 46)
يقرر الرئيس الوقت المناسب لإصدار نظام خاص لمزاولة مهنة مخمني التأمين (أسيسورز)، ونظام يبين شروط قبول المحاسبين الأخصائيين بأعمال التأمين.
(مادة 47)
1- للرئيس أن يشكل لجنة تأمين استشارية برئاسته أو برئاسة من ينوب عنه وتكون مؤلفة من أعضاء لا يزيد عددهم على خمسة يختارهم من ذوي الخبرة بقضايا التأمين ويكون بينهم مراقب التأمين وممثل شركة إعادة التأمين الكويتية (إن وجدت) وممثل جمعية التأمين الكويتية (أن وجدت). وتكون قرارات هذه اللجنة استشارية وتصدر بالأغلبية المطلقة.
2 – للرئيس أن يكلف اللجنة بأبداء رأيها في بعض القضايا الخاصة بالتأمين، وللجنة حق الاتصال بمراقب التأمين وبالمؤمنين والدوائر الرسمية والجهات الأخرى ذات الشأن لأبداء رأيها كتابة .
(مادة 48)
يجوز للرئيس بناء على مقتضيات المصلحة الاقتصادية في الكويت أن يلزم:
1 – شركات التأمين على الحياة وضمان رؤوس الأموال بأن تبقى لديها في الكويت كامل الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة بالكويت، ويجوز للرئيس بعد اخذ رأي لجنة التأمين الاستشارية أن يخفض نسبة ما يجب أن تبقيه من هذا الاحتياطي إلى نسبة لا تقل عن 40 ٪.
2 – شركات التأمين التي تمارس أعمال التأمين البحري وكل ما له علاقة بهذا النوع من التأمين أن تبقى لديها في الكويت أموالا تعادل ما لا يقل عن 15 ٪ من المجموع الإجمالي للأقساط التي استلمتها في السنة السابقة.
3 – شركات التأمين التي تمارس أنواع التأمين الأخرى أن تبقى لديها في الكويت أموالا تعادل قيمتها ما لا يقل عن 30٪ من المجموع الاجمالي للاقساط المستوفاة في السنة السابقة.
4 – في حالة تطبيق الإلزام سالف الذكر تعطى الشركات العاملة في الكويت مهلة لا تقل عن السنة لإبلاغ أموالها ما يعادل النسب المذكورة، ويجوز للرئيس مد هذه المهلة مرة أو أكثر على ألا يزيد المد كل مرة على سنة واحدة.
5- يعين الرئيس المصارف التي يجوز إيداع المبالغ النقدية والأوراق المالية فيها والتي تكون جزءا من الاحتياطي، وتعطى الأفضلية إلى المصارف الكويتية في هذا الشأن.
(مادة 49)
لا تمنح اجازات تأمين جديدة لشركات التأمين الأجنبية المدة خمس سنوات اعتبارا من صدور هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية، وللرئيس الحق في منح اجازات تأمين الشركات التأمين الأجنبية بعد انتهاء المدة المذكورة، أو مد هذا الحظر فترة أخرى بناء على توصية لجنة التأمين الاستشارية.
(مادة 50)
لا يجوز لأي شخص أن يؤمن خارج الكويت مباشرة على عقارات أو أموال موجودة في الكويت.
(مادة 51)
يجب أن تكون جميع الأوراق والوثائق والبيانات التي تقدم بموجب هذا القانون مترجمة إلى اللغة العربية من قبل جهة مختصة ومصدقة أصولية.
(مادة 52)
تستوفي الرسوم عن الإجراءات التي تتم بموجب هذا القانون حسب جدول يصدر به قرار من الرئيس.
(مادة 53)
كل مؤمن وقفت أو ألغيت إجازته واستمر في الاشتغال بعد الوقف أو الإلغاء يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على تسعمائة دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.