إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 565 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1308 · 1 أكتوبر 2016

رقم التشريع وسنته

565 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار وزاري رقم (565) لسنة 2016

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول

الملحقة به .

وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به والقرارات المعدلة ،

- وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب / ل ك 2016/13/218/4) ،

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قـــــــرر

مادة (1)

يستبدل بالجدول رقم (10) بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المستشفيات الخاصة في مختلف مناطق الكويت الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 المشار إليه " الجدول المرفق بهذا القرار" .

مادة (2)

على الجهات المختصة - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة لشؤون البلدية

ووزير المواصلات

عيسى أحمد الكندري

صدر في : 19 ذي الحجة 1437هـ

الموافق : 21 سبتمبر 2016 م

جدول رقم (10) بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمستشفيات الخاصة في مختلف مناطق الكويت

تعريف :

يقصد بمباني المستشفيات الخاصة تلك الأبنية المخصصة لتقديم خدمات طبية ( عيادات خارجية - غرفة عمليات - مختبرات - غرف وأجنحة للمرضي .... الخ ) ويمكن أن تكون خدماتها عامة أو تخصصية .

إجراءات ترخيص المستشفى :

أولاً : الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة المسبقة على الترخيص بالسماح بفتح مستشفى خاص مع بيان طبيعة نشاطه وما إذا كان عاماً أو تخصصياً .

ثانياً : الحصول على موافقة إدارة التنظيم على موقع العقار وملائمته للغرض المطلوب ترخيصه .

ثالثاً: يحظر إقامة مستشفيات خاصة في مناطق السكن النموذجية والسكن الخاص عدا مشاريع التقسيم الخاص الجديد التي يوافق عليها المجلس البلدي .

رابعاً : يجب أن لا تقل المساحة المخصصة للمستشفى عن 5000م2 إذا كانت لأكثر من تخصص وعن 3000م2 إذا كانت لنوع واحد من التخصص ، كما يراعى أن تزداد المساحات المذكورة 1000م2 إذا كان سكن موظفي المستشفى من ضمنها .

خامساً : يجب التقيد بالاشتراطات الآتية في تصميم المستشفى :

3

1 - نسب البناء :

أ- تطبق نسبة البناء الكلية المقررة للمجمعات في المنطقة المراد إنشاء المستشفى بها مع زيادة بمقدار 50% من النسبة المذكورة .

ب- لا تحسب مساحة السرداب من نسبة البناء .

ج ) لا تحسب مساحة الفراغات المخصصة للمصاعد والمجاري والتمديدات الصحية والميكانيكية والكهربائية وكذلك مساحة الأدراج والموزعات والممرات في جميع الطوابق .

د ) لا تحسب مساحات حمامات السباحة من ضمن النسبة الإجمالية لمستشفى العلاج الطبيعي التخصصي والتأهيلي فقط على أن لا تزيد نسبة حمامات السباحة بجميع الطوابق عن 15% من نسبة البناء الإجمالية وما زاد عن ذلك يحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء .

هـ ) لا تحسب مساحات خدمات حمام السباحة ( حمامات وتبديل ملابس ) من ضمن النسبة الإجمالية لمستشفى العلاج الطبيعي التخصصي والتأهيلي على أن لا تزيد نسبة خدمات حمام السباحة بجميع الطوابق عن 30% من إجمالي مساحة حمامات السباحة وما زاد عن ذلك يحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء .

و ) المساحة التجارية الإجمالية للمستشفى لا تتعدى (4%) من مساحات الأرض المخصصة لها وتدخل ضمن النسبة الإجمالية للبناء ويسمح باستغلالها ( صيدلية – كافتيريا – محل هدايا – محل زهور – ملابس أطفال - نظارات طبية ) ويجوز إصدار رخص تجارية منفصلة عن رخصة المستشفى .

2 - الارتدادات :

يجب التقيد بالارتدادات المقرر للمجمعات في المنطقة .

3 - الارتفاعات :

أ - يجب التقيد بالارتفاعات المقررة للمجمعات في المنطقة .

ب – يجوز للأبنية التي عدد طوابقها (10) أو أقل بدءاً من الطابق الأول إقامة طابق واحد للخدمات الميكانيكية لا يدخل ضمن النسبة الإجمالية للبناء ولكن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد عدد الطوابق ولا يتعدى ارتفاع طابق الخدمات عن 3.00م ( أو ما يتطلب التصميم بموافقة الجهات المعنية ) ويجوز إضافة طابق خدمات آخر لكل (10) طوابق أخرى .

4 - التصميم :

يجوز إقامة المستشفى من مبنى واحد أو عدة مبان منفصلة حسب التصميم المعماري على أن يؤخذ في الاعتبار الاشتراطات الخاصة بـالمعاقين .

5 - سكن الأطباء :

يجوز إقامة سكن للأطباء وهيئة التمريض ضمن حدود القسيمة للمستشفى بحيث لا تزيد مساحته على (20%) من مساحة المباني الكلية وتحسب ضمن نسبة البناء ويطبق في تصميمه ما جاء بالجدول رقم (2) الخاص بالسكن الاستثماري ويجب أن تكون مداخل ومخارج السكن منفصلة عن المستشفى .

6 - مواقف السيارات :

أ- تحسب مواقف السيارات على أساس موقف واحد لكل 15م2 من مساحة الغرف والأجنحة الخاصة بنزلاء المستشفى .

ب- يجب توفير موقف سيارة واحد لكل 30م2 من مساحة حمامات السباحة مستشفيات العلاج الطبيعي والتخصصي والتأهيلي بالإضافة إلى مواقف السيارات المذكورة في البند رقم (أ) الخاصة بالغرفة والأجنحة الخاصة بنزلاء المستشفى .

ج - في حالة وجود سكن للأطباء وهيئة التمريض ضمن المستشفى يحسب له مواقف سيارات طبقاً لما جاء بالجدول رقم (2) الخاص بالسكن الاستثماري ولا تحسب ضمن نسبة البناء المقررة أي مساحة تستغل من المبنى كمواقف للسيارات ولكنها تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد عدد الطوابق .

7 - السرداب :

يسمح بعمل سرداب أو أكثر في مختلف مناطق الكويت على أن يسمح باستغلال السرداب الأول والثاني فقط لأغراض طبية أخذيه للمستشفى مثل المخازن والمطابخ وغرف الأشعة وغرف الملفات وغيرها وذلك حسب طبيعة التصميم وما زاد عن السرداب الأول والثاني يشترط استعماله كمواقف للسيارات .

8 - الممرات :

يجب أن لا يقل عرض الممرات الداخلية في جميع الطوابق عن 2.40 م وبحد أقصى 3.5م وما زاد عن ذلك تحسب من ضمن النسبة الإجمالية .

9 - الأدراج :

يجب أن لا يقل العرض الصافي للدرج عن 2م كما يجب أن لا يقل عرض البسطة عن عرض الدرج .

10 - أدراج الأمان :

أ- يجب أن لا يقل عرض درج الأمان عن 1.20م ولا يزيد ارتفاع الدرجة الواحدة على 18 سم ولا يجوز أن يكون درج الأمان من النوع الحلزوني .

ب - يجوز اعتبار الأدراج الرئيسية أو الفرعية كأدراج أمان ولا يجوز استبدال المصاعد الكهربائية بأدراج الأمان.

ج - يجب بناء درج الأمان من مواد غير قابلة للاحتراق كما يجب عزله بأبواب وجدران مانعه للحريق والدخان ويجبن أن يؤدي إلى الخارج مباشرة أو إلى فسحة خالية من العوائق تؤدي بدورها إلى الخارج .

د - لا تحسب أدراج الأمان من نسب البناء .

11 - أحكام عامة :

تسري أحكام نظام البناء والجداول الملحقة به على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص من هذا الجدول.

مؤسسة الموانئ الكويتية

قرار رقم م م ك / 435 / 2016

بشأن تنظيم عمليات دخول السفن الصغيرة "اللنجات" إلى ميناء الدوحة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية

مدير عام المؤسسة :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية والمراسيم المعدلة له.

ـ وعلى اللائحة الداخلية للمؤسسة الصادرة بمرسوم في 1980/9/22 والمراسيم المعدلة له.

- وعلى أحكام المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ (ISPS Code).

- وعلى محاضر الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين الجهات الحكومية المعنية في شأن ضوابط واشتراطات الأمن والسلامة البحرية لاستقبال البضائع القادمة إلى ميناء الدوحة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية .

- وعلى المراسلات المتبادلة بين مؤسسة الموانئ الكويتية والجهات الحكومية المعنية في الشأن المذكور.

- ووفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة (1)

تلتزم السفن التي تؤم ميناء الدوحة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية بالضوابط والشروط الآتية:

أولاً: الالتزام بالاشتراطات الخاصة الواجب توافرها للحفاظ على أمن وسلامة البحارة المتواجدين على هذه السفن وعلى الأخص ضرورة وجود معدات الأمن والسلامة على هذه السفن "اللنجات" والتي من بينها أجهزة الملاحة والاتصال الراديو اللاسلكي - سترة النجاة - قارب النجاة صندوق إشارات الاستغاثة - طفاية حريق - أطواق النجاة ).

ثانياً: تعيين وكيل بحري معتمد لدى وزارة المواصلات ومستوف للشروط الخاصة بالوكالات البحرية ليكون ممثلاً للناقل البحري أمام الجهات الرسمية بالدولة ويعهد باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة والتي من بينها الإجراءات الآتية :

أ- تقديم كشف ببيانات السفينة وأسماء طاقمها ويتعهد بصحة جميع هذه البيانات والمعلومات.

ب- مخاطبة الجهات الرسمية بطلبات السماح للبحارة المتواجدين على السفن التابعة له لدخول الدولة سواء لأغراض المرور أو العلاج أو التسوق وغيرها.

ج- تقديم طلبات سمات مرور للبحارة المطلوب مغادرتهم البلاد بكفالة الوكيل البحري بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية المعنية بالدولة.

د- تقديم طلب صرف نزول بحار بموجب كتاب وزارة الصحة بميناء الدوحة " المحجر الصحي" للعلاج، وإذا استدعت الحالة الصحية للبحار دخول المستشفى بعد تقديم المستندات الرسمية المثبتة لذلك من المستشفى يقوم الوكيل بتقديم طلب رسمي لإصدار تأشيرة دخول علاج " سمة للعلاج " إلى الجهات الرسمية المعنية بالدولة.

هـ- يتعهد الوكيل البحري بمنع نزول البحارة على أرصفة الميناء.

و- جمع جوازات سفر طاقم السفينة " اللنج " وتجميع معلومات الطاقم وإرسالها إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية " شئون الجوازات ".

ز- يتعهد الوكيل البحري بمتابعة السفينة " اللنج " في حالة وجود أمر حجز من النيابة العامة بإحالة جميع البحارة إلى التحقيق.

ح- يتعهد الوكيل البحري بتوفير أجهزة خاصة لسحب المياه من السفينة " اللنج " للحيلولة دون غرقها، على أن يتحمل الوكيل البحري كافة النفقات والتكاليف المالية الناتجة عن سحب أو قطر أو مساعدة السفينة (اللنج) وسدادها إلى مؤسسة الموانئ الكويتية فور المطالبة .

ط- المتابعة والإشراف على تنزيل وتحميل البضائع الخاصة بالسفينة " اللنج " والتحقق من مطابقة هذه البضائع مع الأوراق والمستندات الخاصة بالمنافيستات المقدمة من السفينة وعدم وجود أي تلف أو تجاوزات بها.

ي- يتحمل الوكيل البحري مسئولية نظافة الأحواض أثناء الوقوف وبعد مغادرة السفينة " اللنج ".

ثالثاً : ألا تكون السفن " اللنجات " خشبية أو معدنية غير صالحة للملاحة أو الإبحار وغير مستوفية لشروط الأمن والسلامة .

- ألا تكون السفن " اللنجات " محملة ببضائع تالفة أو مواد غذائية خارجة عن نطاق الاستهلاك الآدمي أو مواشي حية مصابة بأمراض أو مواد ملوثة أو ممنوعة.

مادة (2)

على كافة الإدارات المعنية بالمؤسسة وبالأخص إدارة ميناء الدوحة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار وذلك بحظر دخول السفن الصغيرة " اللنجات " المخالفة للضوابط والشروط الواردة في البنود " أولاً وثانياً وثالثاً " بالمادة الأولى من هذا القرار .

مادة (3)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم " ويعمل به اعتباراً من تاريخ النشر .

مدير عام المؤسسة

يوسف عبد الله صباح الناصر الصباح

صدر في : 26 ذي الحجة 1437 هـ

الموافق : 28 سبتمبر 2016م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي