قرار رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٨١ فى شأن تعديل بعض احكام القرار رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٧٨ في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الادنى للنصيب وزير المالية ،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميرى بالقانون رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦ والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٨٠ بتقرير زيادة فى المعاشات الخاضعة لاحكام القانون رقم ( ٢٧ ) لسنة ١٩٦١ بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة .
وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ( ٦٩ ) لسنة ١٩٨٠ .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ( ٧٠ ) لسنة ١٩٨٠ بشأن العسكريين الذين استفادوا من احكام القانون رقم ( ٣١ ) لسنة ١٩٦٧ في شأن سريان احكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية .
وعلى القرار رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقرار رقم ( ٤ ) لسنة ١٩٧٩ والقرار رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٨١ فى شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الادنى للنصيب ،
وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة فى ١٠٤١/٥/٢٢ هـ الموافق ١٩٨١/٣/٢٨ م .
- قرر -
مادة أولي : يستبدل بنص المادة ( ١٣ ) من القرار رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٧٨ المشار اليه النص الآتي :
يكون الحد الادنى لنصيب المستحق على النحو التالي :
( ٧٠ ) دينارا للارملة او للزوج .
( ٦٠ ) دينارا لكل من الوالدين .
( ٤٠ ) دينارا لكل من باقى المستحقين .
ويرفع الى هذا الحد اى نصيب مضافا اليه اية زيادة تمنح للمستحقين اعمالا لاحكام المادة ( ٢١ ) من قانون التأمينات الاجتماعية او منحت اعمالا لاحكام القانون رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٨٠ المشار اليه اذا كان مجموع النصيب والزيادة فيه يقل عن ذلك الحد بشرط الا يجاوز مجموع انصبة المستحقين المرتب الذى حسب على اساسه المعاش مضافا اليه الزيادة فى المعاش التقاعدى التي تتقرر او تقررت اعمالا للاحكام المذكورة .
مادة ثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ .
وزير المالية
صدر فى ٢٣ جمادى الاولى ١٤٠١ هـ
الموافق ٢٩ مارس ١٩٨١ م