إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 13 لسنة 1981 — بدون_جهة

قرار رقم 13 لسنة 1981

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 1981

حالة التشريع

ساري

🔍
العدد عهم؟ ‏ السرئة السابعة والعشرون

الكويت اليوم ‏ ص ه



مو

المؤوسسة العامة للثاميثات الا جمماعية



قرار رقم (؟١‏ ) لسدئة 1548131 فى شان زيادة
المعاشات اأنقاءدة

* وتحمه



وزير 'آلمالية «

بعد الاطلاع على المادة ) بذع ( من قانون التأميندات
الاجتماعية الصادر بالامر الاميرى بالقانون رقم ( ‎5١‏ ) لسنه
كبايةا ا ء*

وعلى اأادة رما ( من قانون معاشات ومكافات التامقاعد
للمسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ( هد ) لسنة مهولا

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ‎)١(‏ لسنسة
ةا باستيدال خئات العلاوة الاجتماعية التي تمنح للموظفين
الكوبتيين +

وعلى القرار رقم ( © ) لسنة م907١‏ المعدل بالقرارين رقمي
(4)لسنة هلا9١‏ و (7) لسنة ١و١‏ فى شأن قواعد الجسع
وتعيين الحد الادني للنصيب ‎٠‏
‏ن ادارة الموسسة العامة للتأميئنات
الاجتماعية بحلسته المتعقدة في مره ك/را ؟١‏ ه الموافق
م ب؟رعراحها م ‎٠‏

وبعد موافقة مسحل

- قرر -

مادة ‎١‏ : تمنح زيادة فى المعاشات المستحقة للمدنيين
والعسكريين مقدارها ( //ءه ) دينارا شهريا اذا كان صاحب
المعاش متزوجا اوكان له أولاد » كما تمشح هذه الزيادةللمستحقين
فى المعاش ف جميع الاحوال ‎٠.‏

وتمنح زيادة ىف المعاقات مقدارها ( سرهم ) ديناراشوريا
فى غير الحالاات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ‎٠‏

ويراعى في جميع الادوال الا يجاوز المعاش التفاعدي وأية
زيادات مضافة اليه اير معاش يمكن استحقاقه قانونا تبعا
للقطاع الذى اتنهت فيه الخدمة ‎٠‏
‏: قسري احكام هذا القرار على اصحاب اللعاشات
والمستحقين ف م»؟ قبرار اموا ع وبحدد مقدار الزيادة وذتنا
للشروط التي تنطبق عليهم في هذا التاريخ ‎٠‏

وكون توزربع الزيادة المقررة للمستحقين وفقا للجدو ل رقم
(١)المرافق‏ لقانون التأمينات الاجتماعية بعد اعمال قواعدالحد
الادنى المنصوص عليها فى القرار رقم ( © ) لسنة ه0او١‏ المشار
الي ة

مادة © : ينشر هذا القرار ف الجر يدة الرسمية ويعمل به من
أول مارس ١4هة١!‏ وعاى مدير عام المؤوسسة انخاذ الجر اا
اللازمة لتنفيذه

مادة +

وزير الكالية



قرار رقم ((؟1 ) لسنة 159481 فى شان تعديل
بعض احكام القرار رقم ( © ) لسنة //151 ف
شان قواعد الجمع وتعيين الحد الادنى للنصيب
وزبر الخمالية >

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر
بالامر الاميرى بالقانون رقم ( ‎5١‏ ) لسنة ك١‏ والقوانين
المعدلة لهء٠‏

وعلى القانون رقم ( 4 ) لسنة ‎١94+‏ بتقرير زيادة ف
المعاشات الخاضعة لاحكام القانون رقم (0» ) لسنة ١5وا‏
بشأآن معاشات ومكافآءت التقاعد للعسكربين من رجال الجيش
والقوات المسلحة ‎٠‏

وعلى قانون معاشات ومكافات التقاعد للعمسكريين
الصعادر بالمرسوم بالقانون رقم (كو5) لسنة عموطا ‎٠.‏

وعلى المرسوم بالقانون رقم ( ‎”١‏ ) لسنة ‎١94٠‏ بشآن
العسكربين الذين استفادوا من احكام القانون رقم ( 79 ) لسنة
‎١507‏ في شأن سريان احكام قانون معاشات ومكافات التقاعد
للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في
مناطق العملبيات الحربية ‎٠+٠‏

وعلى القرار رقم (ه) لسنة مياو؟ المعدل بالقرار رقم
(4:) لسنة وبره١‏ والقرار رقم (7) لسنة ‎١945١‏ فى شأن قواعد
الجمع وتعيين الحد الادئى للنصيب »

وبعد موافقة مجلس ادارة الأوسسة العامة للتأميسات
الاجتماعية بجلسته المنعقدة فى +ره/1:١٠‏ ه الموافق
م« /رسرادوا! م ‎٠‏

ل كرر س

مادة أولي : : ستيدل بنص الادة ( 1 ) من القرار رقم
(ه) لسنة مياو١‏ المثمار اليه النص الاآتي :

نكون الحد الادنى لنصيب المستحق على النحو التالي :

(72 ) دينارا للارماة او للزوج ‎٠‏

) .5 ) دينارا لكل من الوالدين ‎٠‏

(+: ) دينارا لكل من باقى المستحقين ‎٠‏

ويرخع الى هذا الحد اى تصدرب مضافقا اليه ابه زيادة تمنح
للمتحقين اعمالا لاحكام المادة ( ١؟‏ ) من قانون التأمينات
الاجتماعية او متحت اعمالا لاحكام القانون رقم (5) لسئة
‎١4+‏ المششار اليه اذا كان مجموع التصرب والزيادة فيه يقل عن
ذلك الحد بشزط الا يجاوز مجمورع انصية المسنتحقين المرتب الذى
اساسه المعاش مضافا اليه الزيادة فى المعاش التقاعدى
التي تتقرر أو تفررت اعمال للاحكام المذكورة 8

مادة ثانية : ينقر هذا القرار ف الحريدة الرسسية ويعمل
به من ن تاربخ حدسدوره وعلى مدر عام م الموسسة اتخاذ الاجراءات

اللازمة تتتفيد ‎٠.‏ وذبر المالية
صدر فى 7؟ حمادى الاولى ‎١5.1‏ هد
الموافق 58 مارس 1981م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي